|
تاريخ 16/7/1975
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء
كل منها:
الوزير: وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك.
إدارة الجمارك: مديرية الجمارك ودوائرها ممثلة بالمدير
العام.
المدير العام: مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة
الجمارك في الدولة.
دائرة (مصلحة) الجمارك: الدوائر الجمركية
التنفيذية المرتبطة بالمدير العام.
التعريفة الجمركية: الجدول المتضمن تسميات البضائع
ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة
فيه.
الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك
لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في
أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك.
المخزن: المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت
للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع
الجمركية:
المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف
إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون.
البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً
والمتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها وفق أحكام هذا القانون
والأنظمة الجمركية.
الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة
بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ
البحار المحيطة بها.
النطاق الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة
لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:
1- النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ
ونهاية حدود المياه الإقليمية.
2- النطاق الجمركي البري: ويشكل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ
والحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من
الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي.
نوع البضاعة: تسميتها في جدول التعرفة الجمركية.
منشأ البضاعة: بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات
الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية.
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه مباشرة.
البضائع المحصورة: البضائع التي يحصر استيرادها أو
تصديرها بجهات مخولة قانوناً.
البضائع المقيدة: البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا
القانون إلى تقييدات خاصة واردة عن الجهات المخولة قانوناً. وتعامل
من جهة القمع معاملة البضائع المحصورة أينما وردت في هذا القانون.
البضائع الخاضعة لرسوم باهظة:البضائع الخاضعة لرسوم
مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لفرض الرقابة الجمركية ينشر في
الجريدة الرسمية.
البضائع الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها
بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
البضائع الممنوعة المعينة: بعض البضائع
الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لفرض الرقابة الجمركية،
ينشر في الجريدة الرسمية.
المخالفة الجمركية: كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف
لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه.
|
|
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي
الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية ويجوز أن تنشأ في هذه الأراضي
مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً.
|
|
|
المادة 3
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا
القانون والأنظمة الجمركية.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 4
تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي.
ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد الأراضي والمياه الإقليمية
والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
|
|
|
المادة 5
تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.
|
 |
المادة 6
تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل
فيها بقرار من المدير العام.
|
|
|
المادة 7
يجب القيام بالإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في
المكاتب الجمركية المختصة مع مراعاة ما نصت عليه المادة 63 من هذا
القانون.
|
|
|
المادة 8
تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها
منها للرسوم الجمركية والضرائب الأخرى النافذة. إلا ما استثني أو أعفي
بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.
|
 |
المادة 9
تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في
المادتين 10 و11 من هذا القانون.
|
|
|
المادة 10
تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات
المعقودة لهذا الغرض.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 11
يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية
على بضائع بعض الدول بشرط أن لا تقل عن 25% من قيمة البضاعة.
|
 |
المادة 12
مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 1/9/1971 تفرض
الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة
الذي يتألف من:
1- الوزير رئيساً
2- وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتموين والتجارة
الداخلية أعضاء
3- المدير العام عضواً
ويحضر اجتماعات المجلس، المدير المختص بشؤون التعرفة في إدارة الجمارك
بصفته مقرراً
المادة 13
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع البضائع المستوردة
لرسم تعويض في الحالتين التاليتين:
1- عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.
2- عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول بقصد الإغراق.
|
 |
المادة 14
تحدد المراسيم المتعلقة بالتعرفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون
ذلك التاريخ سابقاً لصدورها ولا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية.
|
|
|
المادة 15
تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير لتعريفة
الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف
ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.
أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها
كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي
للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 16
عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب
انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص
التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.
تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها
لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج
منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديد أيهما أعلى.
|
|
|
المادة 17
إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم تقدم إلى
دائرة الجمارك تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه
البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى. أما البضائع
التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك
فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 15 من هذا القانون.
|
 |
المادة 18
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم
التعريفة النافذة وفق ما حدد في المادة 15 من هذا القانون.
|
|
|
المادة 19
تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة في
تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده. أو تاريخ
التسوية الصلحية أيهما أعلى. فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية
الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
|
|
|
المادة 20
إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام
المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 21
تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق
الحالة التي تكون عليها أما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى
عنها ذلك الرسم كاملاً بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من
تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي
بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام أو من يفوضه ويجوز لأصحاب
العلاقة الاعتراض على هذا القرار إلى لجنة التحكيم المذكورة في المادة
74 من هذا القانون.
|
 |
المادة 22
تطبق أحكام المواد 15 إلى 21 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي
تستوفيها إدارة الجمارك.
|
|
|
المادة 23
كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها يجب أن
تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده
إدارة الجمارك.
يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.
|
|
|
المادة 24
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك
إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في
هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب مكتب جمارك دون تأخير.
|
|
|
المادة 25
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق
الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة
أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا
القانون.
|
 |
المادة 26
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من
الأنواع المشار إليها في المادة 25 أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل
النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة
قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبلغ
أقرب مكتب جمركي دون تأخير.
|
|
|
المادة 27
يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن
تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب جمركية إلا في
حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب
مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً
لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.
|
 |
المادة 28
لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية فالبضائع
المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد
إلى الدخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين.
أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما
لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك
الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخالها البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.
إن تعليق الاستيراد والتصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند
آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل
الحصول على هذه المستندات.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 29
تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو
متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات
قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها من منشأ محلي سواء أكانت
هذه العلامات على البضائع عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها).
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو
متجر أو اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من
صنع أجنبي.
|
|
|
المادة 30
يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها
في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق
الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.
يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة 29 على الأوضاع المعلقة
للرسوم موضوع الباب الثامن.
|
|
|
المادة 31
للمدير العام بقرار منه أن يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض
البضائع.
|
 |
المادة 32
تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من المدير العام
شروط إثبات المنشأ وحالات الإعفاء من إثباته.
|
|
|
المادة 33
تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك
وفي ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.
وإذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة
على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع حسب درجة إستصناعها ووفق القواعد التي
تحدد بقرار من الوزير.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 34
1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في
جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.
2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن أن تدخل في أكثر من
بند في جدول التعريفة من المدير العام.
ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة
الدول العربية تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط
التطبيقية لها عن المدير العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.
إن القرارات التي يصدرها المدير العام وفقاً للفقرتين السابقتين هي
مبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
|
 |
المادة 35
أ- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك
وللأوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة.
ويحدد وفقاً للأسس التالية:
1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المكتب
الجمركي.
2- يفترض أن تكون البضاعة مسلمة إلى الشاري في مكان إدخالها الحدود.
3- ويفترض أن يكون البائع قد ضمّن الثمن جميع ما أنفق على بيعها
وتسليمها حتى مكان إدخالها الحدود.
4- لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم
والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد إدخالها.
5- يفترض أن البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شارٍ وبائع مستقل
أحدهما عن الآخر حيث:
أ- يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع.
ب- يكون الثمن المتفق عليه غير متأثر بعلاقات تجارية أو مالية أو
غيرها بين البائع أو شريك له من جهة وبين الشاري أو شريك له من جهة
أخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء أكانت تلك العلاقات
عقدية أو غير عقدية.
ج- لا يؤول للبائع أو لشريكه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
وسواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من حاصل بيع
البضاعة اللاحق أو التنازل عنها أو استعمالها.
يعتبر شريكين في الأعمال أي شخصين لأحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر
أو لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما أو لشخص ثالث مصلحة ما في
تجارة كل منهما سواء أكان هذان الشريكان شخصين طبيعيين أو
اعتباريين.
6- إذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع أو تصميم أو نموذج مسجل أو
حاملة علامة صنع أو علامة تجارية أجنبيتين فإن الثمن العادي يجب أن
يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع أو التصميم أو النموذج أو علامة
الصنع أو العلامة التجارية لتلك البضاعة.
لدائرة الجمارك الحق في أن تزيد عند الاقتضاء القيمة المصرح عنها
بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفق أحكام هذه المادة
ب- عندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد أجنبي ينبغي تحويلها إلى النقد
المحلي على أساس سعر القطع الذي يحدده المصرف المركزي (مكتب القطع) كل
ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذاً في
اليوم الأول لكل ربع سنة.
|
 |
المادة 36
يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أية
هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار
والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند
وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة
بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد
بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية
التقدير المخولة لها.
لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة
أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ
والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض يشترط أن يكون تاريخ
الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة وإذا اختلف التاريخان اختلافاً
بيناً يمتنع قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً مقبولاً.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 37
إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان
الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود.
ولا تشمل هذه القيمة:
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
2- الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.
|
|
|
المادة 38
كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة يجب أن
تسجل في بيان الحمولة (المانيفست).
يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة وأن
يتضمن المعلومات التالية:
• اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.
• أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها
وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
• عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها.
• اسم الشاحن والمرسل إليه.
• المرافئ التي شحنت منها البضائع.
على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي. أن يبرز لدى أول طلب من
موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره. وأن يسلمهم نسخة منه وعليه
أيضاً أن يقدم للمكتب الجمركي عند دخول السفينة المرفأ:
• بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
• بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة
لهم.
• قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن
تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
• قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ
ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.
يحدد المدير العام شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 39
إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها
وكلاء ملاحة في الموانئ أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يكون
مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.
|
|
|
المادة 40
لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في
حرم المرافئ التي يوجد فيها مكاتب جمركية.
ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية
من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها.
يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي
تحددها إدارة الجمارك.
|
 |
المادة 41
يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم مسئولين عن النقص في القطع أو الطرود
أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع
في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح
لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون.
للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة
زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئة عن عوامل
طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.
|
|
|
المادة 42
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان
الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة
المتسامح بها وفق قرار المدير العام وجب على ربان السفينة أو من يمثله
تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابتة الدلالة إذا تعذر تقديم هذه
المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد
أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.
|
|
|
المادة 43
ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي
وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب
والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.
يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص
أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب.
يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد اتخاذ رأي وزارة الاقتصاد
والتجارة الخارجية السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق
التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.
|
 |
المادة 44
على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك
قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق
واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في
المادة 38 من هذا القانون على أن تضاف إليها قيمة البضاعة.
يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في
الجريدة الرسمية.
ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق
الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 45
على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة
لها.
|
|
|
المادة 46
يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد
الطائرة وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 38 من
هذا القانون.
|
|
|
المادة 47
على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في
المادة 38 من هذا القانون إلى موظفي الجمارك لدى أول طلب
وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند
الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
|
 |
|
المادة 48
يمنع تفريغ البضائع وإلقائها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز
لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة
الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.
|
|
|
المادة 49
تطبق أحكام المواد 40 و41 و42 من هذا القانون على النقل براً والنقل
جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون
السائقين وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل
البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.
|
|
|
المادة 50
يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى
محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان
حمولة مطابقاً لأحكام المادة 38 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة
المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحددها
إدارة الجمارك.
|
 |
المادة 51
ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح
عنها مفصلاً.
يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو
المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه
المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة لضابطة النطاق
الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 52
تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً
للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.
|
|
|
المادة 53
لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة
ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها
إدارة الجمارك.
|
|
|
المادة 54
يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة ولو كانت
معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق
الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة أو لغايات الإحصاء.
|
 |
المادة 55
يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن
تتضمنها والوثائق التي ترفق بها.
يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من
مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.
|
|
|
المادة 56
لا يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي إلا بضائع تعود لبيان حمولة واحد
باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
|
|
|
المادة 57
لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية
طريقة كانت على أنها واحدة.
تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها
إدارة الجمارك.
|
 |
المادة 58
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم
البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو
الوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيان إلى جهاز
المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 59
يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا
لم تؤد الرسوم والضرائب المتوجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم
تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها يجوز لدوائر الجمارك
أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها
الرسوم والضرائب المتوجبة. وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح
بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف.
ويحق لدائرة الجمارك في الأحوال السابقة أن تطلب معاينة البضائع وأن
تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا
تخلف عن الحضور.
|
|
|
المادة 60
لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديمهم البيان
التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر
الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها.
تخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة.
|
|
|
المادة 61
لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات
الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
|
 |
المادة 62
بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع
كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها إدارة الجمارك.
|
|
|
المادة 63
أ- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي. ويسمح في بعض الحالات
بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى
نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.
ب- إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل
الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى
مسؤوليته.
ج- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن
المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.
د- ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين
من قبل دائرة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات
الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها
والأماكن المعدة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 64
تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً. وعند ظهور نقص
في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
1- إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية بحالة ظاهرية سليمة
يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية.
2- إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات
بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو
المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه
الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة
المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها.
ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم
الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو
المستودعات.
3- إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد
إدخالها المخازن الجمركية أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال
التحقق من وجود نقص أو تبديل مسئولة عن ذلك.
|
 |
المادة 65
أ- لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع
ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية إذا امتنع صاحب
العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد وعند
قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة
قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا
الغرض.
ب- تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.
|
|
|
المادة 66
لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك
للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.
|
|
|
المادة 67
يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام
لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 74 من هذا القانون والتي تبت في
الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة.
تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 68
1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات
خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل
الإفراج عن البضائع.
2- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة
أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم
إذا شاءوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها إدارة الجمارك.
وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً، تتم
عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم.
|
 |
المادة 69
أ- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه
البضائع. وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات التي تطبق فيها الرسوم
والضرائب المتوجبة على الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة
منفصلة عن البضائع.
ب- يحدد الوزير بقرار منه شروط معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على
أساس الوزن وطريقة حساب الرسوم المتوجبة عنها.
|
|
|
المادة 70
إذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك أن تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة
البضاعة وفحص المستندات المقدمة فلها أن تقرر إيقاف المعاينة وأن تطلب
من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على أن تتخذ جميع التدابير
لتقصير مدة الإيقاف دون أن يكون لمقدم البيان حق اللجوء إلى أية مراجعة
ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف.
|
|
|
المادة 71
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان. غير أنه إذا أظهرت
نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جاء في البيان، فتستوفى الرسوم
والضرائب على أساس هذه النتيجة. مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في
ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
|
|
|
المادة 72
لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة
وفقاً لأحكام المواد من 62 لغاية 71 من هذا القانون.
|
|
|
المادة 73
على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه
أو يعود إليهم.
يتم التصريح والمعاينة عند توجبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها
إدارة الجمارك.
|
 |
المادة 74
أ- إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات
البضاعة أو منشئها أو قيمتها يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعياً إلا
في الحالتين التاليتين:
1- إذا كان من شأن قرار الدائرة أن يرتب على عاتق صاحب العلاقة مع
فرق في الرسوم والضرائب الأخرى يزيد على 100 ل.س.
2- إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد
على 500 ل.س.
ب- يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين
من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو
من يمثله قانوناً، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمة خلال ثمانية
أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً له
بصورة قطعية.
ج - يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما. ويكون هذا
القرار قابلاً للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة
تحكيمية استئنافية.
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 75
أ- تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم يعينه الوزير
بقرار منه رئيساً. وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير
العام أو من يفوضه. والآخر يختاره رئيس غرفة التجارة في المحافظة.
ب- تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرماً يتمتع بقوة
القضية المقضية.
ج- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتحمل الفريق الخاسر
نفقات التحكيم.
|
|
|
المادة 76
يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت
التي تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم.
|
|
|
المادة 77
أ- تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول
المحاكمات كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص
البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتنظيم
المستندات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.
ب- لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة إدارة
الجمارك.
ج- غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع وفي غير الحالة
التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع. يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح
بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي
تحددها إدارة الجمارك.
|
 |
المادة 78
يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة
الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر
المذكرات".
أما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة
الاستئناف المدنية في المحافظة.
|
|
|
المادة 79
إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو
بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.
|
|
|
المادة 80
تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون.
على موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها
إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 173 من هذا
القانون. وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.
تنظم وتصرف تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة
أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند
الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.
|
|
|
المادة 81
تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديات ومؤسسات وشركات القطاع
العام وهيئاته والمنظمات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب المتوجبة
ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.
تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن
الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع
الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير.
|
 |
المادة 82
عند إعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات
وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب
النافذة في تاريخ سحبها.
|