|
تاريخ 16/7/1975
|
العودة لصفحة الجمارك
 |
المادة 166
أ- تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات
والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات
تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها:
• الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة.
• الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
• المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية.
• المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية أو التابعة
لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً.
• مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات كما تعفى
مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم
والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات.
كما تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز
الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي
الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية، أو التابعة لمنظمات
شعبية.
تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من
الوزير وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة
يعادل 5% من قيمتها
ب- يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص
عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب
توفرها لمنحه.
|
|
|
المادة 167
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة
بالمثل:
أ- قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء
والأجهزة اللازمة لها.
ب- المؤن والمحروقات التي تستهلكها أو تتزود بها البواخر. ومطاعم
القطارات الواردة من الخارج والطائرات المرخص لها رسمياً.
ج- تحدد إدارة الجمارك مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات
اللازمة لمنحه.
|
|
المادة 168
تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها
الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أو تم شراؤها من المخازن
الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعي الشروط التي
تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي
والسيارات.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 169
تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما
تضمنته هذه النصوص.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص
التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا
ضمن الأحكام الواردة في المادة 158 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص
خاص يقضي بخلاف ذلك.
|
|
|
المادة 170
أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة
الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتأمين ورسوم الخدمات الأخرى التي
تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة
البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك. تستوفي هذه الرسوم الجهات التي
تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها
هذه النصوص.
ب- يمكن إخضاع البضائع أيضاً، حسب مقتضى الحال، لرسم الترصيص والتزوير
والختم والتحليل.
تحدد بقرار من الوزير معدلات الرسوم المشار إليها أعلاه وشروط
استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدار الرسوم بما يتناسب
وهذه الخدمات
ج- تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك
لأصحاب العلاقة.
|
|
المادة 171
تحدد بقرار من الوزير أجور العمل الإضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك
ورجال ضابطتها ومستخدموها في غير أوقات الدوام.
يتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على أصحاب العلاقة وتحديد
تعويضات العاملين خارج أوقات الدوام.
|
|
|
المادة 172
لا تدخل الرسوم والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في
نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من
هذا القانون.
|
|
|
المادة 173
يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية
عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو للأوضاع الجمركية الأخرى
من:
1- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم
الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.
2- المخلصين الجمركيين المرخصين.
3- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.
4- العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم.
|
|
المادة 174
يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة
السابقة.
إن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر
تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولا مسؤولية على الجمارك من جراء
تسليم البضائع إلى من ظهّر له إذن التسليم.
|
|
|
المادة 175
يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية
وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع
لحساب الغير.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 176
أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول
على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية:
1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية، أو من هو
في حكم السوري.
2- أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو التجارة أو العلوم
الاقتصادية ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الحلقة الأولى.
3- أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.
4- أن لا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب
تأديبية.
5- أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان
أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام. ويحق للمدير العام أن
يستثني من شروط المسابقة موظفي الجمارك ممن أمضوا مدة خمس سنوات في
الحلقة الأولى وعلى أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات
ويشترط ألا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي
عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة
الجمارك.
6- يحدد الوزير بقرار منه:
1- شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية.
2- الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين
المسلكية.
ب- يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة
المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية:
• التنبيه.
• اللوم.
• الإنذار.
• الشطب المؤقت من جداول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين.
• المنع من مزاولة المهنة نهائياً.
كل ذلك دون المساس بما يتعرض المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو
جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ج- تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز
السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام
بناءً على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص.
أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة
المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة
التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة
أيام من تاريخ تبليغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية.
ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً
د- يرقن بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي من جدول المخلصين
الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية:
1- فقد الجنسية العربية السورية.
2- فقد الأهلية المدنية.
3- الحكم عليه بجرم شائن.
4- الإعراب خطياً عن ترك المهنة.
5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة خطية
من المدير العام.
6- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة
خطية من المدير العام.
ه- يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة
بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه.
|
|
المادة 177
يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما
يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية
وذلك في حدود اختصاصهم.
لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم
الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على
الشكل التالي:
• قاض نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام رئيساً
• قاض لا تقل درجته عن قاضي بدائي عضواً
• ممثل لإدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام
عضواً
أما في حال الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة. ويعطي المدير العام
موظفي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة
وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.
يقسم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية
التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى
تعيينهم فيها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق
وتجرد وأمانة".
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 178
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي
الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك، كما
يتوجب على إدارة الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى.
لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن
الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة
177 من هذا القانون.
|
|
المادة 179
يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب
طبيعة أعمالهم ذلك.
تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من
المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.
|
|
|
المادة 180
على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب
كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى
الجهة المختصة.
|
|
|
المادة 181
تخضع لأحكام النطاق الجمركي، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع
الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في
الجريدة الرسمية.
|
|
|
المادة 182
إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي تشترط في نقلها داخله أن
تكون مرفقة بسند نقل تعطيه إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة
الجمارك ولذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق
الجمركي في أماكن معينة بقرار من المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه
الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.
ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو
غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها بسند نظامي.
تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق
الجمركي لغرض الاستهلاك.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 183
يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول
بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما
يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم
الدليل على عكس ذلك.
|
|
المادة 184
أ- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون
ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن
الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون
والقوانين النافذة.
ب- أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق
الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وما عدا ذلك فلا يجوز تحري
الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر
أولي.
ج- على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو
الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة
لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم، وتراعى في ذلك
النصوص والأنظمة النافذة.
|
|
|
المادة 185
لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة
في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها. وأن يبقوا فيها
حتى تفرغ كامل حمولتها وأن يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها
والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع المحصورة أو
الخاضعة لرسوم باهظة والممنوعة المعينة وأن يطالبوا ربابنة السفن
بإبراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ.
|
|
|
المادة 186
لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق
الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره
من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة
الامتناع عن تقديم المستندات وعدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع
مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك
استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.
|
|
المادة 187
يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية
بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية:
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع
الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية
والخاصة والوهمية.
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع
المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل
منه على قصد تهريبها.
أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير
البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لإجراء
التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في
الفقرات 1، 2، 3 أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق
القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي.
أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لرسوم
باهظة والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي
بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك، تعتبر بمثابة
المستوردة بصورة التهريب ما لم يثبت العكس.
يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والتي يصدر
بتحديدها قرار من المدير العام.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 188
يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أن يطلعوا على
وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع
الوثائق والمستندات أياً كان نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير
مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء، لضرورة
التحقيق، لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية.
على هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات.
|
|
|
المادة 189
تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول
المحددة في هذا القانون.
|
|
المادة 190
ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من
القوى العامة الأخرى.
يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة الجمركية أو جريمة
التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.
يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإحضار المخالفة
الجمركية أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي
ما أمكن ذلك.
|
|
|
المادة 191
يذكر في محضر الضبط:
• مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
• أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.
• أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم
التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
• البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم
والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً.
• البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته والاستدلال عليه.
• تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسئولين
عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم.
• المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما
أمكن ذلك.
• حضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو
امتناعهم عن ذلك.
يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين ويثبت
ذلك في المحضر ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى
ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي: تاريخ
وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.
|
|
المادة 192
يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً
حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه
بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.
أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير
فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات
والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.
لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص
متعلقاً بالوقائع المادية.
إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات
أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد، فإن الضبط الذي ينظم
بذلك وفق الأصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق
المقبولة قانوناً.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 193
يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل
الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي
أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع
التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها، دون
أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.
|
|
المادة 194
يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز
أول جلسة تشكل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية
أو في الاعتراض على قرار التغريم.
إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى
المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.
تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها
عند الاقتضاء أن تحيل الادعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة
للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة.
إذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك يتراوح
ما بين 3000 إلى 5000 ليرة سورية ويحكم بجزاء نقدي من 1500 ليرة إلى
2500 ليرة كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور
الحكم.
|
|
|
المادة 195
يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز
قيمة البضاعة في كل منها 250 ليرة وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي
تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك
بقرار من المدير العام أو من ينيبه ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة
ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
الأخرى والغرامات المتوجبة.
|
|
|
المادة 196
يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب
والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا
اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان
الرسوم والضرائب والغرامات.
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال
المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضماناً للرسوم
والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة.
وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر يبدأ من
تاريخ تنفيذ الحجز.
|
|
المادة 197
يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام (ضماناً لحقوق
الخزينة) أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن
الشروط المحددة في القوانين النافذة.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 198
أ- لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:
1- في حالة التهريب المشهود أو ما هو في حكمه.
2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق تحقيق المخالفة أو جريمة
التهريب.
3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات
والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم.
وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر قرار التوقيف عن المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة
العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24
ساعة ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف
اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك.
يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة
التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة
أقصاها سبعة أيام.
للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه
لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار
معلل.
يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان
وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم
الاستئنافي الدرجة القطعية.
يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة
الاستئناف (الغرفة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة الجمركية.
تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء الخصومة ويكون
قرارها مبرماً.
ج- السلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى
المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو
بدونها بقرار معلل.
|
|
المادة 199
يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطة المختصة منع
المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية
الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
أ- يلغى الطلب أو قرار المنع إذا قدم المخالف أو المسئول عن التهريب
كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.
ب- إذا تبين فيما بعد أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.
|
|
|
المادة 200
يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء
الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان
نوع هذه الضرائب والغرامات ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون
الدين:
1- ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية.
2- أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 201
للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة
عشرة يوماً من تاريخ التبليغ غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت
المبالغ المطالب بها تأميناً.
|
|
المادة 202
يجوز للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة
الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما
يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.
" يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها
معاً في هذا القانون مبلغ 5000 ليرة".
تبلغ هذا القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية
فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال مهلة خمسة عشر يوماً
تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها
هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.
|
|
|
المادة 203
لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من
المدير العام أو مدير الدائرة.
|
|
|
المادة 204
للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن
المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل
اكتسابه الصفة المبرمة. وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات
والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل
عن (50%) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن
المخالفات المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من هذا القانون.
أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف
المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم
والضرائب المترتبة.
يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل
والأشياء التي استخدمت لأفعال المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في
ذلك التغييرات التي تقضي بها النصوص النافذة.
تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على (5000) ليرة أو تزيد
الرسوم المعرضة فيها للضياع على (2000) ليرة لموافقة الوزير.
يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.
|
|
المادة 205
للمدير العام أو مدير الدائرة أن يعقد التسوية مع جميع المسئولين عن
المخالفة أو بعضهم وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كل منهم
من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة
العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد
التسوية.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 206
مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين
النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة
الجمركية القانونية.
|
|
|
المادة 207
للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب
مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال
النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً
باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.
" أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد قيمة البضائع فيها عن (50000)
أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على (20000) ليرة فيشترط موافقة
الوزير. وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان
متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام
أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية".
|
|
|
المادة 208
تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر
المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.
إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث
مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت
المخالفة أو كانت سبباً في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
|
|
|
المادة 209
تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين،
المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفيل
والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي
البضائع كلاً في حدود مسؤوليته عن المخالفة.
|
|
المادة 210
مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون أن أصحاب ومستثمري المحلات
والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسئولين عنها
أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها
وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون
ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.
|
|
|
المادة 211
يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلوا البضائع بما فيهم شركات
النقل المرخصة وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون مسئولين عن
المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة
للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها
إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.
|
|
|
المادة 212
يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون
وذلك بأن يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة
في حدود كفالاتهم.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 213
المخلصون الجمركيون مسئولين عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات
الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون عنهم. أما
التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا
أو كفلوا متعهديها.
ويكون ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق
أحكام المادة 92 من هذا القانون مسئولين عن المخالفات المرتكبة في
البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ
التعهدات الواردة في هذه البيانات.
|
|
المادة 214
يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه
القانون المدني. أما المحجوز عليهم والموصى عليهم فترتب المسؤولية في
ما لهم ويمثلهم القيّمون عليهم أو أوصياؤهم.
|
|
|
المادة 215
إن الورثة مسئولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب
كل منهم من التركة.
|
|
|
المادة 216
للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق
القواعد العامة.
|
|
|
المادة 217
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن
والتكافل بين المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول
المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند
وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.
|
|
|
المادة 218
أ- مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام
القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية.
وتتألف هذه المحكمة من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه
وزير العدل..
ب- تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير
العدل بعد موافقة وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام.
ج- تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.
د- تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
|
|
المادة 219
أ- تختص المحكمة الجمركية بالفصل بما يلي:
1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة
الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.
3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة 201
من هذا القانون.
4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة 202
من هذا القانون.
ب- يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل
ما هو داخل في اختصاصها وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة
في قانون أصول المحاكمات النافذ.
ج- في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة أو وسائط النقل
المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث يتوجب عليها الالتزام بتقديم كفالة
نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها إدارة الجمارك تعادل
قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقررة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك
الاحتباس عنها إلا بعد إيداع الكفالة المذكورة ويعتبر من يستلمها
مسئولا مدنياً وجزائياً في حالة إساءة الأمانة بها.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 220
يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا بأنفسهم مذكرات
الدعوى وجميع الأوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات
التحصيل والتغريم وتبليغ الأحكام.
|
|
المادة 221
يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة
الحالتين التاليتين:
1- إذا غيّر المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد
تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو
إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو
مكان عمله الأخيرين أو العنوان وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي
المختص ويثبت ذلك في محضر ضبط.
2- إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الوطن وكانت قيمة
البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على 10000 ل .س يجري التبلغ
بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية
المختصين ويثبت ذلك في محضر ضبط.
أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ
بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في
صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً في محضر ضبط.
تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو
رجال ضابطتها.
|
|
|
المادة 222
أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها
خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه
ومواعيده مع مراعاة ما يلي:
1- مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن 2000 ليرة بما فيه قيمة جميع
المصادرات.
2- في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا
قضت بما يزيد عن 2000 ل .س ولا يتجاوز 5000 ليرة ويصدر حكم محكمة
الاستئناف في هذه الحالة مبرماً.
ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة
الجمركية
3- قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات
المدنية فيما سوى ذلك.
ب- إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.
|
|
المادة 223
إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز
للمسئولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت
تتعلق بالمواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل
خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على ألا يتجاوز مبلغ التأمين 50000
ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع
هذا المبلغ.
إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها
أو المتوجبة بموجب عقد التسوية.
|
العودة لصفحة الجمارك
|
المادة 224
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر
دائماً وجاهية.
|
|
|
المادة 225
تبقى إدارة الجمارك مستفيدة من الإعفاءات المنصوص عنها في قانون
الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية وتعفى أيضاً من تقديم
الكفالة مهما كان سببها.
|
|
المادة 226
أ- تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد
على 2000 ليرة.
2- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو
بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها.
3- إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً.
ب- وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب المدير العام أو من
يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم
أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.
غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام
محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم
الصادر عن المحكمة .
|