قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

     قانون الجمارك رقم 9  ( جزء رابع)    
تاريخ 16/7/1975
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 227
أ- تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.
‌ب- الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.
 
المادة 228
تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.
 
المادة 229
تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.
 
المادة 230
عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل عشر ليرات سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. تخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.
المادة 231
يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حال عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.
ولا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 230 من هذا القانون.
 
المادة 232
إن الحبس المنصوص عليه في المادة 230 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب المتوجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 233
يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها.
 
المادة 234
تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً للجمارك.
المادة 235
عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطاً بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.
 
المادة 236
يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع.
 
المادة 237
أ- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 263 من هذا القانون. تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.
‌ب- تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:
1- ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت أحكام المادتين 262 و263 من هذا القانون. وتعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
2- اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع.
3- اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
4- مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
5- مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة 10000 ليرة سورية.
6- التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء وتسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
7- مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً.
8- البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة.
المادة 238
أ- تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها.
1- البيان المخالف بالنوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً الضياع أو لم تعرض.
ج‌- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرَّضت رسماً للضياع أو لم تعرض.
د‌- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 239
تفرض غرامة من 1000 إلى 2500 ليرة عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.
 
المادة 240
أ- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية:
1- البيان المخالف بالنوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة من مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاول تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
‌ج- تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير وإعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:.
1- البيان المخالف بالنوع.
2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز عشر عما هو مصرح به أو واحد على عشرين من الوزن أو العدد أو القياس.
المادة 241
تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 50 ليرة سورية.
 
المادة 242
تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2500 ليرة عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.
المادة 243
تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين 238 و239 من هذا القانون حسب الحال.
المادة 244
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها بصورة غير نظامية وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 245
تفرض غرامة من 1000 إلى 2000 ليرة عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 246
تفرض غرامة من 1000 ليرة إلى 2000 ليرة عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات.
 
المادة 247
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات العبور التالية:
1- تقديم الشهادات المحددة (اللازمة) لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.
2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 263 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.
3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.
4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.
 
المادة 248
تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية غرامة من 2000 ليرة إلى 4000 ليرة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.
 
المادة 249
تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة.
المادة 250
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون على المخالفات التالية:
1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى.
2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت لدى كل طلب في دائرة الجمارك.
3- الحصول على الإدخال المؤقت بدون وجه حق.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 251
أ- تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها، غرامة من 500 ليرة إلى 1000 ليرة عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.
‌ب- التأخر في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة. يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون.
 
المادة 252
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:
1- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.
2- قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.
3- تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.
4- تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً فارغة دون موافقة دائرة الجمارك.
5- الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر
المادة 253
تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً في المخالفات التالية:
1- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة
وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة من 2500 ليرة سورية إلى 5000 ليرة.
2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه. وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.
 
المادة 254
أ- تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 238 من هذا القانون.
‌ب- تفرض على مخالفة بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 255
تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن مخالفات بيان الحمولة التالية:
1- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.
3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.
4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.
5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.
6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.
7- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية والعربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.
8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.
المادة 256
تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
1- النقل من النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النقل بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 182.
2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.
3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.
4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.
5- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.
 
المادة 257
أ- تفرض غرامة من 5000 ليرة إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية:
1- عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة 36 من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.
2- تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمرك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.
3- إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم في الوقوف أو توجيه الشتائم والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
4- عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 188 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
5- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد وجائبهم بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 176 من هذا القانون.
6- عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب.
7- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها.
‌ب- تفرض غرامة من 15000 ليرة إلى 25000 ليرة عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.
‌ج- تفرض غرامة من 500000 إلى 100000 ليرة عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بقيادة موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.
المادة 258
تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 264 من هذا القانون.
‌أ- مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة.
‌ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارات نقل بضائع أو سيارات ذات أشكال خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.
‌ج- استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات مختلفة، بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محظورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 259
فيما عدا الحالة الواردة في المادة 241 من هذا القانون تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها بدون حق.
 
المادة 260
تفرض غرامة من 5000 إلى 10000 ليرة عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:
1- التهرب أو محاولة التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.
2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل و المستوعبات دون أن يؤدي إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.
3- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 263 من هذا القانون.
المادة 261
تفرض غرامة من 2500 ليرة إلى 5000 ليرة عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.
 
المادة 262
التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.
 
المادة 263
يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:
1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.
2- عدم إتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها.
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية.
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لحكم المادة 48 من هذا القانون.
وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة.
5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.
6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.
7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.
9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون.
10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية.
11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة.
12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.
13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.
14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.
15- عدم مراعاة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت.
16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.
17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير.
18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.
19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة 53 من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات.
20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5/8/1969.
21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.
22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة.
المادة 264
تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:
1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.
2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.
3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها.
4- من 5000 إلى 10000 ليرة عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 265
تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو يحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز. ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو إستؤجرت لهذا الخصوص أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
 
المادة 266
تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.
المادة 267
أ- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.
‌ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد تسعة أشهر من تاريخ حجزها. ويمكن بيع هذه البضائع قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.
يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون حاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.
فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد انقطاع المبالغ التي أنفقت من أجل حفظها.
 
المادة 268
أ- على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر.
ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية
‌ب- يطبق حكم الفقرة /آ/ من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.
‌ج- لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرة /آ/ من المادة 268 عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الإضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر.
يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه. وإذا تعذر ذلك فالإعلان في دائرة الجمارك
 
المادة 269
تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:
1- البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد 105 ـ 116 ـ 121 من هذا القانون.
3- البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 270
لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأً فاحشاً.
المادة 271
أ- تطبق أحكام المواد 267 و268 و269 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.
‌ب- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير
تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
 
المادة 272
يوزع البيع وفقاً للترتيب التالي:
1- نفقات عملية البيع.
2- النفقات التي صرفتها إدارة الجمارك من أي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية.
4- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعمالة وغيرها.
6- رسم الخزن.
7- أجور النقل الخارجي عند توجبها.
يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:
‌أ- البضائع المتروكة:
1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة ويقيد إيراداً لها.
2- إذا كانت القائمة المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
‌ب- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.
‌ج- البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي:يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 272.
‌د- البضائع المحجوزة: يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة 264 حسب مآل المخالفة الجمركية.
المادة 273
يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير.
 
المادة 274
أ- تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60% وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير
يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها. وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك
‌ب- تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 250 ليرة.
‌ج- تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.
 
المادة 275
استثناء من حكم المادة 272 من هذا القانون: يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 276
تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو من كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 277
أ- لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.
‌ب- إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية، وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم.
 
المادة 278
تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر.
 
المادة 279
ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق إدارة الجمارك:
‌أ- 15 سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداءً من تاريخ وقوعها.
‌ب- 5 سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداءً من تاريخ وقوعها.
‌ج- 15 سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداءً من صدور قرار التغريم.
‌د- 15 سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.
المادة 280
يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أو بالتأثير في نسبة توجبها.
 
المادة 281
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
العودة لصفحة الجمارك  
المادة 282
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد سنة من تاريخ نشره وتلغى جميع الأحكام المخالفة له، ولاسيما قانون الجمارك الصادر بموجب القرار رقم 137/ل.ر وتاريخ 15/6/935 وتعديلاته.
دمشق في 16/7/1975
رئيس الجمهورية
 طباعة المقال
 
  العودة لصفحة الجمارك  
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.