العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 18
( بموجب المادة 20 من القانون 112 تاريخ 11/8/1958 ألغيت المواد 18 و
19 و 20 واصبح تكليف غير المقيمين يشكل الفصل الرابع ( المواد 17 و 18
و 19 و 20 و 21 ) من قانون ضريبة الدخل المقطوع رقم 112 المشار إليه )
|
|
|
المادة 21
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 11 تشرين الثاني 1952 ):
- تطرح الضريبة باسم الشخص الحقيقي أو الحكمي الذي يمارس العمل
الخاضع للضريبة وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من
سنة التكليف.
- وإذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد في سورية تطرح الضريبة في المركز
الأساسي على أرباح جميع الفروع سواء أكانت حساباتها وأعمالها موحدة
أو مستقلة.
- وإذا كان المركز الأساسي واقعا خارج البلاد السورية تطرح الضريبة ـ
على أرباح جميع الفروع القائمة في سورية ـ في مركز الفرع الواقع في
العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملا.
|
|
المادة 22
في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير سواء أكان هذا الانتقال إجباريا أو
اختياريا مجانيا أو ببدل يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن مع السلف عن تأدية
الضريبة المترتبة على هذا الأخير.
تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على
الورثة تقديم المعلومات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي
لي شهر وقوع الوفاة.
لا يكون الخلف مسؤولا في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ
الجبري.
|
|
|
المادة 23
تتولى الدوائر المكلفة بتحقق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها
بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ولها أن تستوضح ذوي العلاقة إذا رأت فائدة
من ذلك أو إذا هم طلبوا إعطاء إيضاحات.
( بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968 ):
« يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق في
الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد
تعديلها وفق الأحكام الخاصة بالضريبة والاجتهادات المستقرة لدى لجان
إعادة النظر. ويجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية
الختامية للمؤسسة أو الشركة المصدقة من قبل الجهاز المركزي للرقابة
المالية أو السلطة المختصة بعد تعديلها من قبل الدوائر المالية وفق
الأحكام الآنفة الذكر.»
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 24
يجوز للدوائر المالية أن تقوم في سبيل تحقق الضريبة أو أن توعز بالقيام
ـ لدى ذوي العلاقة أو أي شخص آخر ـ بكل تدقيق وتحقيق من شانه أن ينيرها
وان تطلب منهم ومن الإدارات العامة والخاصة جميع الوثائق الحسابية
والقوائم ( فواتير ) والعقود وان تطلع على حركات النقود والحسابات في
المصارف.
كل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية
بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها ( 50 )
ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفي حال التكرار تضاعف
الغرامة.
( بموجب أحكام الفقرتين ( ب و ج ) من المادة ( 4) من المرسوم التشريعي
رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
ب. يخول المفتشون الماليون والموظفون الماليون في دوائر ضرائب الدخل
والتركات ورسم الطابع الإطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم
وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التفتيش أو التدقيق أو طرح الضرائب
والرسوم ذلك.
ج. مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 58 لسنة 1952 وبأحكام
قانون الطابع، للموظفين المذكورين حق الاستعانة بأفراد القوى العامة
لوضع اليد على القيود والوثائق والأوراق المشار إليها في حال امتناع
المكلفين عن إبرازها إليهم وتفرض عليهم في حال العثور عليها غرامة
قدرها 50% من الضريبة التي يتم التدقيق من اجلها أو غرامة تتراوح بين
400 ـ 5000 ليرة في حال تعلق الأمر برسم الطابع.
تفرض الغرامة الأخيرة بقرار من وزير المالية.
( بموجب أحكام الفقرة ( د ) من المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم
162 تاريخ 5/8/1969 ):
يطبق حكم الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من المرسوم التشريعي رقم 146
تاريخ 22/12/1964 على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمؤممة
ومختلف جهات القطاع العام.
( بموجب المادة 19 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 ألغيت المواد 25 و
26 و 27 و 28 ) كما تعتبر أحكام المرسوم التشريعي رقم (58 ) تاريخ
13/1/1952 ملغاة كذلك لان الأحكام التي احتواها قد نظمت بشكل جديد
بالإضافة إلى إلغاء أحكام المواد من 25 ـ 28 المشار إليها وبالتالي
استعيض عنها جميعا بأحكام جديدة بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم
21 المذكور ونصهما كما يلي ):
المادة 12
آ. إذا لم يقدم المكلف الخاضع لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص
عليها في المرسوم التشريعي ( 85 ) لعام 1949 ـ ضمن المهلة المحددة ـ
البيان المنصوص عليه في المادتين ( 14 و 15 ) من المرسوم التشريعي
المذكور أو لم يبرز القيود الحسابية المنصوص عليها في المادة ( 6 )
من هذا المرسوم التشريعي أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص
عليها في المادة ( 14 ) منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون،
فان لم يمتثل لذلك خلال ( 10 ) أيام من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور
تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة ويكلف بالضريبة على أ
وأما إذا امتثل المكلف للإنذار المبلغ إليه وقدم بيانا بأرباحه وابرز
القيود والوثائق والمستندات المطلوبة فيعالج وضعه ـ حسب الحال ـ وفق
أحكام الفقرتين ( ب و ج ) التاليتين على أن يضاف إلى الضريبة
المترتبة عليه غرامة قدرها (10% ) فقط على عدم تقديمه البيان في
موعده القانوني.
ب. إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وابرز القيود
الحسابية وسائر الوثائق والمستندات ورفضتها الدوائر المالية لعدم
صحتها، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل
مثلي فرق الضريبة بين أرباحه المصرح بها والأرباح القطعية المقدرة
عليه وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب المادة ( 3 ) من
المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964.
ج. إذا قدم المكلف البيان المشار إليه في موعده القانوني وابرز
القيود الحسابية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية
المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ
أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقا للقرار
القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة
القانونية وفقا لأحكام المادة ( 3 ) فقرة ( آ ) من المرسوم التشريعي
رقم 146 لعام 1964.
المادة 13
آ. إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من المادة
السابقة كل مكلف لا يمسك أصلا القيود الحسابية المنصوص عليها في
المادة ( 6 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 85 ) لعام 1949 أو يرفض
إبرازها بعد انقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة، أو
يبرز تأييدا لبيانه دفاتر حسابية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو
استعملت في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلا" أو
بعضا يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات
وبغرامة نقدية لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسي
ب. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار
المخالفات".
|
|
المادة 29
إذا قبلت الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على
الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى
الدوائر المذكورة لزوم إدخالها على البيان حسب نتائج التحقيق.
وفي الأحوال المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 27 ( ملغاة ومستبدلة
بالمادتين 12 و 13 من القانون 21 لعام 1981 كما تقدم ). تحدد الدوائر
المالية مباشرة الضريبة الواجب طرحها بما فيها العقوبات المقتضى
تطبيقها.
تعتبر التكاليف المطروحة بمقتضى هذه المادة مؤقتة.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 30
يرسل ـ في البريد المضمون أو بطريقة التبليغ الإداري ـ أخبار فردي إلى
المكلف يتضمن مفردات الضريبة والأسس التي بنيت عليها ( وعند الاقتضاء )
مقدار التعديلات التي أدخلتها الدوائر المالية على بيان المكلف وأسباب
هذه التعديلات أو أسباب العقوبات.
وفي حال الامتناع عن استلام الكتاب المضمون أو عن التبليغ يعتبر
التبليغ جاريا من تاريخ الامتناع.
|
|
المادة 31
( المعدلة بالمادة (13 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964:
- يعطى المكلف مهلة ثلاثين يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية
المحلية.
- تبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ استلام الأخبار الفردي.
- تكلف الدوائر المالية المعترض لمناقشة اعتراضه بالاستناد إلى نتيجة
تدقيقاتها ويحرر ضبط بالمناقشة وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر
المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبيانه.
- إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه
قطعيا وغير قابل لإحدى طرق المراجعة بما فيها مراجعة القضاء الإداري.
- وإذا اعترض المكلف ـ خلال المهلة الآنفة الذكر ـ على التكليف
المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم
الوثائق التي تثبت ادعائه خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم
الاعتراض.
|
|
المادة 32
( معدلة بالقانون رقم ( 251 ) لعام 1960 بالمرسوم التشريعي رقم 104
تاريخ 23/8/1962 وبالأحكام التفصيلية المقررة بالمادة ( 6 ) من المرسوم
رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968):
حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة، تعرض التكاليف
المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على مدير المالية ( أو
رئيسها ) ورئيس ضريبة الدخل لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء، ويجوز
الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر. أما التكاليف
المعترض عليها، فتعرض على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام
المادة ( 33 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 85 ) المؤرخ في 21/5/1949
وتعديلاته، وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من:
1. مدير ( أو رئيس المالية ) أو من ينوب عنه في حال غيابه ويمكن
تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض . رئيسا
2. ممثل من إحدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات
وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير
المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة
رئيسا
3. خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية
سنويا بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة والتجارة رئيسا
(بموجب المادة ( 9 ) من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971)
« يجوز لرؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو
الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير
في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.»
ويكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا يشترك بالتصويت.
ويجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من
وزير المالية على أن يرأس كل منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على
الأقل وفي هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير ( أو
رئيس المالية ).
تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا
بحضور الرئيس أو من يقوم مقامه واثنين من أعضائها أحدهما العضو
الخبير.
تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون
صوت الرئيس مرجحا.
( بموجب أحكام المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ
23/7/1970 والمادة ( 17 ) من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1988 ):
« في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل
بمختلف فئاتها ( الدخل المقطوع، الأرباح الحقيقية ) ويمتنعون عن حضور
اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة
من يراه من المكلفين أو من الأشخاص أو من موظفي الإدارات والمؤسسات
وهيئات القطاع العام لتمثيل مكلفي المهن والحرف المختلفة في اللجان
المذكورة. تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر
عن وزير المالية. »
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 33
تراقب لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة ( التكاليف المعترض
عليها فقط بموجب المادة 6 من المرسوم 928 المشار إليها ) وتدقق جميع
البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات
المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 31 ويمكنها عند الحاجة
أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وان تقوم أو توعز إلى
مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة
بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شانها أن تنير اللجنة وان
تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة 14
تقر اللجنة بعد تعديلها عند الاقتضاء ( ولكن ليس لها أن تخفض التكاليف
التي لم يعترض عليها إلا إذا كان التخفيض ناجما عن خطا مادي.)
ملاحظة:
يعتبر الحكم الأخير من المقطع الأخير من هذه المادة بحكم الملغي بعد
أن امتنع على لجان الفرض النظر في التكاليف غير المعترض عليها وذلك
بموجب المادة (6) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968 المنوه بها
آنفا.
|
|
المادة 34
( معدلة بالمادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
يصبح الجدول الذي تقره لجنة فرض الضريبة نافذا بقرار من اكبر موظف
مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعتبر
التكاليف التي ينطوي عليها قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما
عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 ويبلغ القرار إلى الدوائر
المالية التي تتولى إذاعته بوضعه على باب دار الحكومة في مراكز
المحافظات والاقضية أو بنشره في الجرائد المحلية، وفضلا عن ذلك يبلغ
كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة المذكورة تكليفهم
المؤقت أخبارا فرديا يتضمن خلاصة قرار لجنة فرض الضريبة ويجري التبلي
وفي حال الامتناع عن استلام الكتاب المضمون أو عن التبليغ يقوم إعلان
القرار المذكور مقام التبليغ الفردي.
( بموجب أحكام المادة ( 10 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964):
« في جميع الأحوال التي تنص فيها القوانين النافذة على نشر جداول
التكليف أو إقرارها أو تنفيذها من قبل المحافظ أو مدير المنطقة أو
لجان الضرائب، يقوم اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة
بالإقرار أو بالنشر أو بالتنفيذ بدلا عنهم، وفي حال تطبيق أصول
التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويقتصر عمل اللجان المذكورة على
تحديد مطرح التكليف ومستلزماته، ويعتبر القرار نافذا بتعليقه في بهو
الدائرة المالية.»
|
|
المادة 35
يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل
على تكليفهم المؤقت مهلة 30 يوما لطلب إعادة النظر في تكليفهم .
وللدوائر المالية أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض
الضريبة ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف
بذلك.
تبدأ مهلة الـ 30 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الأخبار الفردي.
إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي
أقرته لجنة فرض الضريبة قطعيا غير قابل لإحدى طرق المراجعة بما فيها
مراجعة القضاء الإداري.
( بموجب أحكام المادة ( 7 ) من المرسوم رقم 928 لعام 1968):
« تحدد الحالات التي يمكن فيها للدوائر المالية طلب إعادة النظر على
التكاليف المقررة وفق أحكام المادة السابقة.
1. عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة.
2. عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.
3. إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات
وزارة المالية.
4. عندما يتخذ القرار من قبل اكبر موظف مالي في المحافظة بمخالفة
رئيس دائرة الدخل فيها.»
( بموجب أحكام المقطع الأخير من المادة ( 12 ) من المرسوم التشريعي رقم
( 52 ) تاريخ 21/2/1971):
"…..وعلى جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد
بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة ( الهيئة العامة للجان إعادة النظر )
تحت طائلة الطعن بها عن طريق إعادة النظر بها أو طلب تصحيحها وفقا
لأحكام المرسوم رقم ( 85 ) تاريخ 21/5/1949 وتعديلاته."
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 36
المعدلة بالقانون ( 251 ) لعام 1960 وبالمادة 8 من المرسوم رقم 928
تاريخ 25 نيسان 1968 والمرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 28/5/1968 والمادة
11 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971):
1 ـ تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها
إلى لجنة إعادة النظر التي تؤلف في وزارة المالية كما يلي:
معاون وزير المالية رئيسا
قاضي بدرجة مستشار يسميه وزير العدل عضوا
أحد المديرين في الإدارة المركزية عضوا
خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة
السادسة من هذا المرسوم غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة عضوا
ويمكن ـ عند الاقتضاء ـ ضم عضو من وزارة الاقتصاد برتبة مدير على
الأقل. ويكون للجنة مقرر يسميه وزير المالية ولا يشترك بالتصويت.
(بموجب الفقرة ( آ ) من المادة (11 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 52 )
تاريخ 21/2/1971):
كما يجوز لرؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو
المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن
العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام
والمشترك.
( بموجب المادة ( 1) من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970
والمادة ( 17 ) من القانون رقم 21 لعام 1981):
في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل
بمختلف فئاتها ( الدخل المقطوع ـ الأرباح الحقيقية ) ويمتنعون عن
حضور اجتماعات اللجان المذكورة، يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه
بذلك دعوة من يره من المكلفين أو من الأشخاص أو من موظفي الإدارات
والمؤسسات وهيئات القطاع العام لتمثيل مكلفي المهن والحرف المختلفة
في اللجان المذكورة.
تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر من وزير
المالية.
( بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 11 ) من المرسوم التشريعي 52 المذكور):
2 ـ تعتبر لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة ( 1 ) السابقة لجنة
إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تكليف لجان أو دوائر إضافية
للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية.
على أن يرأس كلا من اللجان أو الدوائر المذكورة مدير على الأقل في
الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيل اللجنة الرئيسية وعلى
أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس
دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية كما يمثل وزارة
العدل قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل.
توزع الأعمال بين دوائر لجنة إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة
النظر الرئيسية.
3 ـ تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا
بحضور ثلاثة من الأعضاء على الأقل منهم الرئيس وممثل المهنة أو
الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت
الأصوات عند اجتماعها يكون صوت الرئيس مرجحا.
( المعدلة بالفقرة حـ من المادة (11 ) من المرسوم التشريعي 52 المذكور):
4 ـ للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات
العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون
الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة، ما
لم يقرر رئيس اللجنة عدم جدوى ذلك.«
|
|
المادة 37
( المعدلة بالمادة ( 14 ) من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981):
إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم
يرفق به وصول يثبت أن الطالب المكلف دفع إلى الخزينة تأمينا قدره (
300 ) ثلاثمائة ليرة سورية في سائر الحالات.
( بموجب المادة ( 11 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 46 ) تاريخ
22/12/1964):
« في جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية
تامين أو جزء من الضريبة أو اجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان
الضرائب يجب أن يؤدي التامين أو جزء الضريبة أو الأجر خلال مهلة
الطعن تحت طائلة رده.»
|
|
المادة 38
تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية والى الوثائق
الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء
وفقا لأحكام المادة 24 إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف
المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط على
المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ
تبليغه إشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة.
تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية لا تقبل من طرق
المراجعة ( بما فيها مراجعة القضاء الإداري ) سوى طلب التصحيح المبحوث
عنه في المواد التالية.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 39
إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير
المحق وإذا كان كلا من الفريقين غير محقين بقسم من طلبهما يحكم كل
منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحقق به.
يعاد التامين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه وإلا يصبح إيرادا
للخزينة.
|
|
المادة 40
يجوز لوزارة المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان القرار مبنيا على وثائق مزورة.
2. إذا كان حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان في
حوزة خصمه.
3. إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا المرسوم
التشريعي.
4. إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها
خطيا أحد الطرفين.
5. إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطا ماديا في الحكم.
(بموجب المقطع الأخير من المادة ( 12 ) من المرسوم التشريعي رقم 52
تاريخ 21/2/1971):
«…..وعلى جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد
بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة ( الهيئة العامة للجان إعادة النظر )
تحت طائلة الطعن بها عن طريق طلب إعادة النظر بها وفقا لأحكام
المرسوم التشريعي 85 تاريخ 21/5/1949 وتعديلاته.»
يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة اشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين
يوما في الحالات الأخرى. تبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ
المكلف القرار المطلوب تصحيحه. يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول
والأحكام المبينة في المواد 37 و 38 و 39
( بموجب أحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964):
مادة 33
آ. استثناءا من الأحكام القانونية النافذة يجوز لوزير المالية أن
يؤلف لجانا مؤقتة على مختلف درجات الطعن المنصوص عليها في القوانين
النافذة مهمتها البت في التكاليف أو أعمال التخمين بالدرجة
البدائية أو الأخيرة.
ويتم تشكيل اللجان المذكورة وفقا أسس التشكيل الواردة في قوانين
الضرائب الخاصة ودون التقيد بتسميات وظائف رؤساء وأعضاء اللجان
الواردة في القوانين المذكورة.
ب. تبت اللجان المذكورة بالتكاليف المعروضة عليها وفقا للأصول
والأحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب الخاصة.
جـ. ( المعدلة بالمادة ( 12 ) من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ
21/2/1971):
تؤلف هيئة عامة للجان أو دوائر إعادة النظر بضريبة الدخل كما يلي:
رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيسا
اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر
المذكورة يسميهما الوزير
مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان أو الدوائر الإضافية للجنة إعادة
النظر يسميه وزير المالية
تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من
قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين
اللجان أو الدوائر المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها،
أو في حال طلب إحدى اللجان أو الدوائر العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر.
لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها
بالأكثرية. وعلى جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها
التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة تحت طائلة الطعن بها عن طريق
طلب إعادة النظر بها أو طلب تصحيحها وفاقا لأحكام المرسوم التشريعي
85 تاريخ 21/5/1949 وتعديلاته.
د. تستثنى تعويضات أعضاء ومقرري اللجان المؤقتة المشار إليها في
البند ( آ ) من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين
النافذة أو التي تصدر.
|
|
المادة 41
(بموجب الأحكام المعدلة بالمادة ( 15 ) من القانون 21 تاريخ 1/7/1981):
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المادتين 14 و 15 تستحق
الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن
فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكاليف.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 42
تطرح ضريبة الرواتب والأجور على الموظفين ومديري الشركات وأعضاء مجلس
إدارتها ومفوضي الحسابات والمستخدمين والعمال والأجراء وبصورة عامة على
كل شخص يتقاضى راتبا أو أجرة أو تعويضا:
آ. من خزينة خاصة إذا كان مقيما في سورية أو كان المبلغ المدفوع
تعويضا عن خدمات أداها في سورية.
ب. من خزينة عامة إذا كان مقيما في سورية أو في الخارج.
يقصد بصاحب العمل المستخدم ( بكسر الدال ) وبالمستخدم ( بفتح الدال )
الشخص الخاضع للضريبة.
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969):
المادة 1
ب. تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون في
المشافي العامة، للضريبة على الأرباح وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة
لدى التكليف بضريبة الدخل. ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام 1969
ج. تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بالمشافي فقط
ولا تسري على العيادات الكائنة في المشافي أو على أجور الأطباء التي
يستحقونها على العمليات التي يجرونها كيفما كانت الصفة التي اتخذتها
هذه الأجور، وتخضع للضريبة على الأرباح، وتضاف إلى حصيلة أعمالهم
الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل ، ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام
1969
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 252 تاريخ 31/12/1969):
مادة 1
آ. خلافا لقانون العمل ولكل نص نافذ، يخضع الأطباء والمحامون
والمهندسون والمحاسبون القانونيون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة
ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع في علاقتهم مع الجهات المشار
إليها إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم.
ب. تسري أحكام الفقرة ( آ ) السابقة على القرارات القضائية الصادرة
بهذا الشان ما لم تكن مبرمة.
مادة 2 ـ خلافا لأي نص نافذ، تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها
الأطباء والمحامون والمهندسون والمحاسبون القانونيون المنوه بهم في
المادة الأولى السابقة بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة
الدخل على الأرباح وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف
بضريبة الدخل وذلك مهما كانت صفة ومدة العقد ويعتبر هذا النص نافذا
من تاريخ نفاذ التصنيف العام.
|
|
المادة 43
يعفى من ضريبة الرواتب والأجور:
1. السفراء وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك
القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. ولا يتناول هذا
الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.
2. معاشات التقاعد وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة.
3. التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
4. أجور الخدم في المنازل الخاصة.
بموجب أحكام المادة ( 104 ) من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 3/7/1962
المتضمن قانون خدمة صف الضباط والعرفاء والجنود العاملين في القوات
المسلحة:
« يستفيد العسكريون التابعون للقوات المسلحة الرئيسية وقوى الحدود
والبحرية الفرعية من الإعفاءات التالية:
ب. كافة الضرائب والرسوم المطبقة في الدولة على الرواتب ومختلف
التعويضات بما فيها تعويضات الانتقال وتعويضات التسريح.»
( الإعفاء المماثل بموجب أحكام المادة ( 170 ) من المرسوم التشريعي رقم
278 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون خدمة الضباط العاملين في القوات
المسلحة ):
« ب. كافة الضرائب والرسوم المطبقة على الرواتب ومختلف التعويضات بما
فيها تعويضات الانتقال.»
( بموجب أحكام المادة الأولى من القانون رقم 14 تاريخ 13/4/1958
المتضمن نظام هيئة الشرطة ):
« الشرطة هيئة نظامية تابعة لوزارة الداخلية ويتمتع رجالها بجميع
المزايا المادية والأدبية ويستفيدون من كافة الميزات والاستثناءات
والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها عسكريو الجيش.»
( بموجب المادة ( 5 ) من القانون رقم 195 تاريخ 3 تموز 1954 ):
« تعفى رواتب موظفي الجوامع والمساجد من ضريبة دخل الرواتب والأجور
ورسوم الطوابع.»
( بموجب المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 1/8/1967 والقانون رقم 196
تاريخ 13/6/1960 الذي نص على إعفاء رواتب السوريين العاملين في إحدى
وكالات منظمة الأمم المتحدة من الضريبة ):
« مادة 1 ـ تلغى المادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 12 ) المؤرخ
في 3/8/1953 المشار إليه « ( وهي المادة التي كانت تقضي سابقا بتكليف
الموما إليهم بالضريبة.»
( بموجب الفقرة ( 3) من المادة ( 27 ) من المرسوم التشريعي رقم 50
تاريخ 25/8/1964 )
« لا يخضع المستخدمون المحليون في البعثات الخارجية لضريبة الدخل على
الرواتب والأجور »
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 321 تاريخ 16/12/1969 المعدل
لأحكام المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1964 المشار إليه آنفا ):
« مادة 1 ـ خلافا لكل نص تشريعي نافذ، يعفى من ضريبة الدخل ورسم
الطابع، رواتب وأجور المستخدمين المحليين من السوريين وغير السوريين
في البعثات العربية السورية في الخارج المستحقة اعتبارا من تاريخ
1/10/1961
مادة 2 ـ لا ترد مبالغ الضرائب والرسوم المحصلة قبل تاريخ نفاذ هذا
المرسوم التشريعي.»
( بموجب المادة ( 65 ) من قانون التامين والمعاشات لموظفي الدولة
المدنيين رقم 119 لعام 1961 ):
« مادة 65 ـ استثناءا من أحكام القوانين المنظمة لضريبة دخل الرواتب
والأجور تستبعد من المبالغ التي يتحقق عليها الضريبة المذكورة
الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.»
( بموجب المادة ( 25 ) من قانون التامين والمعاشات لمستخدمي الدولة
الدائمين رقم 120 لعام 1961 ):
« مادة 25 ـ …وتستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجورهم من المبالغ
التي تحقق عليها ضريبة دخل الرواتب والأجور…»
( بموجب المادة ( 102 ) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 تاريخ
6/4/1959 ):
«….تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ
التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.»
|