العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 44
يحدد معدل الضريبة كما يلي: ( موحدا مع إضافات الدفاع الوطني ورسوم
المدارس وحصة البلدية الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11 أيار
1957 المستند إلى المادة ( 5 ) من القانون رقم 383 تاريخ 28/4/1957 ):
5% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 1000
ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
7,50% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين 1000 و 2000 ل.س
10% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين2000 و 3000 ل.س
12,50% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين 3000 و 4000 ل.س
15% عن جزء الربح الصافي الشهري الذي يتجاوز 4000 ل.س
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره ( 100 ) ل.س في
الشهر.
( بموجب القانون رقم 162 تاريخ 28 أيار 1960 ):
« ويرفع هذا الحد إلى 150 ليرة سورية بالنسبة إلى المكلفين الذين لا
يتجاوز دخلهم غير الصافي الشهري الـ 200 ليرة سورية.»
( بموجب المادتين ( 5 و 8 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ
18/3/1952 والمادة ( 2) من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969:
اعتبارا من أول نيسان 1952 تضاف المبالغ التالية إلى الحد الأدنى
المعفى بمقتضى الفقرة السابقة: 40 ليرة عن الولد الثالث للمكلف
المتزوج.
ويضاف عن كل ولد لاحق 10 ليرات علاوة عن المبلغ الذي يصيب الولد
السابق.
لا يستفيد المكلف من التنزيل الإضافي المبحوث عنه في هذه المادة:
آ. عن الأولاد الذين يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل باستثناء دخل
رؤوس الأموال المتداولة.
ب. عن الأولاد الذكور الذين اكملوا الحادية والعشرين من العمر وعن
البنات المتزوجات ( دون المطلقات ) باستثناء الأولاد المصابين
بعاهة دائمة تمنعهم عن العمل. الأولاد المتوفون الذين تنطبق عليهم
الأسباب المذكورة في المقطعين ( آ و ب ) أعلاه لا يحسبون في تعيين
مرتبة الأولاد الذين يستفيد المكلف عنهم من التنزيل الإضافي.
|
|
المادة 45
يعتبر في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات
والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية
أو العينية.
تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود
لها صفة الاستمرار.
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969 ):
« المادة 1 ـ ( ب ) ـ تخضع أجور العمليات التي يجريها الأطباء
الجراحون الموظفون في المشافي العامة، للضريبة على الأرباح، وتضاف
إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل. ويسري هذا الحكم
بدءا من أول عام 1969 »
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969 ):
« مادة 2 ـ خلافا لأي نص نافذ، تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها
الأطباء والمحامون والمهندسون والمحاسبون القانونيون المنوه بهم في
المادة الأولى السابقة بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة
الدخل على الأرباح وتضاف إلى أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة
الدخل وذلك مهما كانت صفة ومدة العقد ويعتبر هذا النص نافذا من تاريخ
نفاذ التصنيف العام.»
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 46
لأجل تحديد الدخل الصافي تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي
المعرف في المادة السابقة:
1 ـ ( ألغيت بالمادة 14 من القانون رقم 38 تاريخ 6 آذار 1955
)
( بموجب المادتين ( 65 و 25 ) من قانوني التامين والمعاشات لموظفي
ومستخدمي الدولة رقم 119 ورقم 120 تاريخ 26/11/1961 المنوه بهما فيما
تقدم ـ تراجع تعديلات المادة 43 السابقة ):
« تستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب الموظفين وأجور
المستخدمين من المبالغ التي تحقق عليها ضريبة دخل الرواتب والأجور.»
( بموجب المادة ( 102 ) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 تاريخ
6/4/1959 ):
« تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ
التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.»
2 ـ تعويض نفقات الوظيفة ونفقات التمثيل والانتقال والسفر وبصورة
عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.
|
|
المادة 47
إن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الصافي محسوبا وفقا لأحكام المادة
السابقة بعد أن ينزل منه الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 44
وفي حال مباشرة المستخدم العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم
الأول من الشهر يجزأ هذا الحد ـ في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر
ـ بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار
الشهر 30 يوما.
أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل.
|
|
|
المادة 48
تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة
التي يعود إليها الدفع ولا تصيب الضريبة إلا جزء الدخل المعين وفقا
للمادتين السابقتين.
|
|
|
المادة 49
إذا كان أحد المكلفين تتناوله أحكام الباب الأول وأحكام الباب الثاني
من هذا المرسوم التشريعي في آن واحد فانه يكلف بموجب أحكام كل باب على
حدة ولكنه لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 50
يجب على كل شخص يكون راتبه أو أجرته أو دخله غير الصافي المعرف في
المادة 45 متجاوزا الحد الأدنى المشار إليه في المادة 44 أن يقدم إلى
دائرة مالية المنطقة التي ينتسب إليها خلال 30 يوما من تاريخ مباشرته
العمل بيانا يتضمن:
1. هويته وعنوانه.
2. هوية صاحبي عمله الحالي والسابق وعنوانهما.
3. مقدار دخله كما هو معرف في المادتين 45 و 46
( مضافة بموجب المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ
18/3/1952 ):
« وأوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم المكلف من الحد الأدنى المعفى
بمقتضى المادة 44 »
وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بيانا بذلك خلال 30
يوما من تاريخ وقوع التبديل.
إذا لم يقدم المكلف بيانا يبلغ إنذارا بالامتثال للأحكام القانونية وان
لم يمتثل خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة
غرامة تعادل 20% من الضريبة المتحققة وإذا قدم بيانا غير صحيح تضاعف
الضريبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل
القائمة المنصوص عليها في المادة 53.
يستثنى من إعطاء البيان موظفو الدولة والبلديات والدوائر الرسمية.
|
|
المادة 51
يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الذين يستخدمون
موظفين أو مأمورين أو عمالا أو مساعدين مقابل راتب أو أجرة أو مكافأة
أن يمسكوا ( سجل موظفين ومستخدمين ) يسجلون فيه البيانات الآتية بتسلسل
وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام:
1. أسماء الأشخاص الذين يستخدمونهم وهويتهم وعنوانهم ونوع عملهم.
2. مقدار الرواتب والأجور وسائر التاديات المخصصة لهم نقدا وعينا.
3. تاريخ استخدامهم وعند الاقتضاء تاريخ تسريحهم أو انقطاعهم عن
العمل.
4. التبديلات الطارئة على وضعهم بتتابع وقوعها.
5. هوية صاحب عملهم السابق وعنوانه.
( مضافة بموجب المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ
18/3/1952 ):
« وأوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم المكلف من الحد الأدنى المعفى
بمقتضى المادة 44 »
يجب أن يبرز هذا السجل حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر
المالية المكلفين بالتدقيق. عند عدم مسك السجل المذكور أو مسكه بصورة
ناقصة ينظم الموظف المدقق محضرا بالواقع ويعاقب المخالف بغرامة قدرها (
5 ليرات سورية عن كل مستخدم لم يسجل أو سجلت عنه معلومات ناقصة أو غير
صحيحة.
تقرر الدوائر المالية الغرامة بناء على محضر التدقيق وتحصل هذه الغرامة
وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
|
|
المادة 52
تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف
باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله. يبرئ هذا الاقتطاع ذمة المستخدم
من المبلغ المقتطع.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 53
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969 والقانون رقم 21
لعام 1982 ):
يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الذين يستخدمون
موظفين أو مأمورين أو عمالا أو مساعدين مقابل راتب أو أجرة أو مكافأة
أن يدفعوا إلى الخزينة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء كل ستة اشهر
من السنة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب المالية خلال المهلة المذكورة
قائمة تتضمن:
1. هوية الأشخاص الذين يستخدمونهم والذين استخدموهم منذ بدء الأشهر
الثلاثة.
2. هوية صاحب عملهم السابق لأول مرة فقط.
3. مقدار الراتب والمكافآت والأجرة والمنافع العينية المخصصة
والمدفوعة لكل منهم.
4. بيان التبديلات التي طرأت على وضع كل منهم.
5. مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق كل منهم.
6. بيان جميع المبالغ التي دفعوها إلى أشخاص قائمين بأعمال يمكن أن
تمارس في آن واحد لدى مؤسسات مختلفة كوظيفة عضو مجلس إدارة شركة أو
عضو أو أمين سر لجنة إدارة أو مراقبة مهما كانت التسمية أو مراقب أو
مفوض حسابات أو خازن الخ مهما كان مقدار المبالغ المدفوعة.
( مضافة بموجب المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ
18/3/1952 ):
« وأوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم المكلف من الحد الأدنى المعفى
بمقتضى المادة 44 »
تستثنى الدولة و البلديات والدوائر الرسمية من أحكام هذه المادة.
|
|
المادة 54
إذا لم يقدم صاحب العمل القائمة وفقا لأحكام المادة 53 أو رفض إبراز
السجل المنصوص عليه في المادة ( 51 ) يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام
القانون وان لم يمتثل خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار تحقق
الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل شخصيا في جميع
الأحوال بغرامة تعادل 20% من الضريبة المتحققة على المستخدمين وتخفض
هذه الغرامة إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار خلال عشرة أيام. وإذا
قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة وغير كاملة يعاقب شخصيا بغرامة تعادل
الضريبة المترتبة على القسم المكتوم.
|
|
|
المادة 55
تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص
عليها في المادة 53 أو إلى نتائج تحقيقاتها.
|
|
المادة 56
في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على
المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل
يبلغ صاحب العمل أخبارا بالفقر بكتاب مضمون أو بطريقة التبليغ الإدارية
في محل التكليف وعليه أن يدفع الفرق المذكور الى خزينة الدولة خلال 15
يوما من تاريخ التبليغ. وبما يتعلق بموظفي الدولة أو البلديات والدوائر
الرسمية ومستخدميها فان تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية
يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل رأسا بأخذ المبالغ المقتطعة على
حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة .
|
|
|
المادة 57
في حال عدم الدفع في الاستحقاق يضاف حكما إلى المبالغ المستحقة غرامة
قدرها 10% منها ( تراجع لزيادة الإيضاح أحكام المادة ( 1 ) المعدلة من
المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 تترتب هذه الغرامة على صاحب العمل.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 58
( معدلة بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964 )
كل شخص يعتقد انه مكلف خطا أو أن تكليفه زائد سواء أكان ذلك ناجما عن
التكليف المباشر أو عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية
أو عن خطا في البيان أو في طرح الضريبة يحق له أن بعترض لغاية
الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الأخبار المنصوص عليه
في المادة 56 ولصاحب العمل أيضا حق الاعتراض.
( بموجب المادة ( 13 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964 )
« تحدد مهل المراجعة بثلاثين يوما تلي تاريخ تبليغ المكلف وذلك في
جميع قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.»
|
|
المادة 59
تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية
فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء
وفقا للأحكام الواردة في المواد 32 إلى 40 إلا أن الاعتراض لدى لجنة
الفرض لا يوقف التحصيل.
لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على
أساس الأرقام التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويربط بالطلب وصول يشعر
بتأدية التامين المنصوص عليه في المادة (37).
|
|
|
المادة 60
تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد
وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما
فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:
آ. أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية
أو الصناعية أو التجارية أو المدنية القائمة أو التي ستقوم في أراضى
الجمهورية السورية مهما يكن تاريخ إحداثها.
تعتبر قائمة في أراضى الجمهورية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون
مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو تاسيساتها في الجمهورية السورية.
ب. الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص القومنديت ومختلف إسناد
الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجماعات غير القائمة
في أراضى الجمهورية السورية.
ج. السندات ذات الربح وإسناد الدين وغير ذلك من الإسناد العامة
الصادرة عن البلديات السورية والحكومات الأجنبية.
د. المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب
العادية ( باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة
الحقوقية )
هـ. الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة
تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية.
و. الضمانات والكفالات النقدية.
ز. أوراق اليانصيب.
تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح
أم لا.
لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في
الفقرات: ( د و هـ و و ) الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال
المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا المرسوم
التشريعي.
( بموجب القانون رقم 42 تاريخ 20 أيار 1944 ):
" تعفى أوراق اليانصيب اللبناني ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم
المالية والبلدية في سورية."
( بموجب المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم 133 تاريخ
29/11/1961 ):
" مادة 1 ـ تعفى فوائد الأموال العائدة لحكومة الجزائر
العربية من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليها في الباب
الثالث من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ
21/5/1949"
( بموجب المادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ
27/1/1970 ):
" تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابقة وما تنتجه
من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها وجميع
المعاملات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت فيما
عدا رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات."
( بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ
27/1/1970 ):
« تعفى من رسوم الطوابع جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف
وصناديق التوفير العامة والمعاملات المتعلقة بها سواء منها ما يعود
إلى المودعين أو إلى المصارف وصناديق التوفير العامة، كما تعفى من
ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة جميع الفوائد الناتجة عن
ودائع التوفير المذكورة.
يحدد مجلس النقد والتسليف الودائع التي لها صفة ودائع التوفير وذلك
بقرار منه يخضع لتصديق وزير المالية.»
( بموجب المادة ( 11 ) من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ
8/1/1963 ):
« مادة 11 ـ تعفى من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة
فوائد الأموال المودعة لدى مؤسسات التسليف الشعبي وفوائد سندات
القروض التي تصدرها.»
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 61
يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة بـ 7,50% ( سبعة ونصف
بالمئة ) ( هكذا وحد المعدل مع إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس
وحصة البلدية بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11 أيار 1957)
|
|
|
المادة 62
إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات القائمة في
أراضى الجمهورية السورية يحدد كما يلي:
1 ـ عن أسناد الدين والقروض: بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في
كل سنة.
2 ـ عن جوائز السحب: بمقدار السحب بعملة سورية.
3 ـ عن جوائز التسديد: بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين
للاسناد عند إصدارها.
|
|
المادة 63
يتخذ بدل إسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي
تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على
الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحدا. أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد
الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على
عدد الأسهم المصدرة. ويقصد بمجموع القرض هذا المجموع غير الصافي بعد أن
تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع.
|
|
|
المادة 64
على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الحكمية أن تسلف الضريبة
المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط
التالية ( ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين ):
1 ـ تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين
والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى حاصلات
هذه القيم السنوية.
2 ـ تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ
تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز.
ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط
السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب:
أ. عدد السندات المستهلكة.
ب. معدل إصدار هذه السندات محسوبا وفقا لأحكام المادة 63
ج. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة.
د. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.
|
|
المادة 65
تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام
الخمسة الأولى من اشهر شباط ومايس وآب وتشرين الثاني من كل سنة.
وعند انقضاء هذه المدد يضاف حكما إلى المبالغ المستحق أداؤها غرامة
قدرها 10% منها تبلغ إلى 20% حال انقضاء السنة التي أصبحت فيها الضريبة
مستحقة الأداء.
|
|
|
المادة 66
يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة
المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية سواء أكان
في مركزها الرئيسي أم في فروعها وشعبها على جميع المستندات والقيود
والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام المار
ذكرها وتبرير الأسس المتخذة مدارا لحساب التاديات الواقعة.
ملاحظة:
تراجع أحكام الفقرتين (آ) و (ب) من المادة (1) المعدلة من المرسوم
التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 67
كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر
ينظمه الموظف المولج بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها 50
ليرة سورية تبلغ في حال التكرار إلى 250 ليرة سورية.
تستوفى الغرامة بمقتضى قانون جباية الأموال العامة.
|
|
في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز
أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن
المبالغ المكتومة.
|
المادة 68
يجب على أصحاب المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضى الجمهورية
بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة
الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح ( رانت ) والقروض وغيرها
من الإسناد المنصوص عليها في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة 60 من هذا
المرسوم التشريعي.
|
|
المادة 69
يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شانها جمع وتحصيل ودفع وشراء
قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد
والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية
المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحا بذلك
وإلا عوقب بغرامة قدرها 50 ليرة سورية. تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه
الموظف المولج بالمراقبة وتحصل الغرامة وفقا لقانون جباية الأموال
العامة.
|
|
|
المادة 70
يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو
يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق
المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة
أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر
الأسهم. ولا يكلف هؤلاء الاقتطاع أو التسليف إذا اثبتوا أن وسيطا سابقا
قام بهذا الواجب.
|
|
المادة 71
يجب على هؤلاء الأشخاص أنفسهم أن يسلموا إلى القابض عند كل تأدية قائمة
تدرج فيها البيانات الآتية:
1 ـ اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.
2 ـ نوع القسائم أو غيرها ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض
وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع.
3 ـ المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.
4 ـ مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة.
5 ـ رقم القيد في السجل المنصوص عليه في المادة الآتية والتاريخ
وتصديق الدافع وتوقيعه.
|
|
المادة 72
يترتب أيضا على الأشخاص المار ذكرهم أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين
يدونون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو
بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع
الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات
المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص الدفتر المرقم بعدد ( 1 ) لقيد التاديات التي تم اقتطاع الضريبة
عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر المرقم بعدد ( 2 )
لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها.
|
|
|
المادة 73
تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر المرقم بعدد ( 1 ) وتجمع في اليوم
الأخير من كل ( 4 ) اشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة
بمثابة مستند ثبوتي لها. تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط
المنصوص عليها في المادة 65
|
|
|
المادة 74
يجب حفظ الجداول والدفاتر مدة خمس سنوات ويعتبر عدم تنظيم هذه الدفاتر
أو عدم حفظها امتناعا عن إبرازها.
يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 69 أن يبرزوا الى موظفي
المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود
والأوراق الحسابية التي من شانها التثبت من صحة التاديات الواقعة.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 75
كل مخالفة لأحكام المواد 70 حتى 74 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات
المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في
المادة 67
|
|
المادة 76
يترتب على أصحاب الأسناد والقيم الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين
في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الإسناد والقيم الفوائد
وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج
البلاد السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية
حتى اليوم 15 من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال
هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة
الماضية.
وتحصل الضريبة في هذه الحالة وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة
أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة.
|
|
|
المادة 77
تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المعينة في الفقرات (
د و هـ و و ) من المادة 60 من هذا المرسوم التشريعي على أساس المبالغ
غير الصافية وفي الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون
فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع
المعاملات المماثلة.
- تستوفى الضريبة عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الوصول أو على
مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها لأحد الحسابات.
- توضع الضريبة على عاتق الدائن وحده رغم كل شرط مخالف مهما يكن
تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتهما.
|
|
المادة 78
كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها عشر ليرات
سورية تفرض على كل فرد من المخالفين وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن
ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة.
تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية
وتستوفى الضريبة والغرامات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
|
|
المادة 79
على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن
فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا
إلى الدوائر المالية بيانا بذلك مؤرخا وموقعا حسب الأصول.
|
|
|
المادة 80
على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد البيان المنصوص عليه في المادة
السابقة أن يمسك دفترا خاصا يدون فيه:
1 ـ هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه.
2 ـ مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة.
3 ـ تاريخ تسجيله في الحساب.
4 ـ مقدار الضريبة المترتبة عليه.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 81
على المكلفين أن يتقيدوا بأحكام المواد 72 إلى 75 تحت طائلة العقوبات
التي نصت عليها المواد المذكورة.
مكرر ( المحدثة بموجب المادة ( 37 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964 ):
تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال
المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية
وغير التجارية.
|
|
|
المادة 82
تحدد تعويضات الخبراء ولجان فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر وسائر
النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من
الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.
|
|
المادة 83
تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر
المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة
تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر
والتصحيح والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة.
( بموجب أحكام المادة ( 25 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964 ):
تعفى من رسم الطابع إشعارات الاستلام المعطاة وجميع المطبوعات
والبيانات والقوائم والجداول والتصاريح المقدمة تنفيذا لأحكام قوانين
الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها عدا الاعتراضات وطلبات
الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح والوصولات المعطاة إشعارا بتأدية
الضريبة. يعتبر هذا النص نافذا بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع اعتبارا
من صدور القانون رقم ( 112 ) لسنة 1958 ولا يحق المطالبة برد قيمة
الطوابع الملصقة.
( بموجب البند ( 4 ) من الإعفاءات الخاصة الواردة في الفقرة ( 30 ) من
الجدول الملحق بقانون رسم الطابع ( القانون رقم 1 تاريخ 8/1/1981 ):
وتعفى من الرسوم بشكل خاص:
البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من
الأوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات
الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير
إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم، وغير ذلك من
الأوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر
يتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يشمل ذلك الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح
والوصولات المعطاة إشعارا بتأدية الضريبة.
|
|
المادة 84
على كل شخص تدخل ـ بحكم وظيفته أو صلاحيته ـ في تحقق ضريبة الدخل أو
تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب
بحكم المادة 215 من قانون الجزاء ( حاليا المادة 565 من قانون العقوبات
المطبق بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22 حزيران 1949 )
|
|
|
المادة 85
يقسم مراقبو الدخل والموظفون القائمون بوظائف مراقبي الدخل أمام
المحكمة الموجودة في منطقة عملهم في جلسة علنية يمينا ( بتنفيذ أحكام
قوانين الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة ) .
|
|
المادة 86
يتوجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم
في سورية لإجراء التبليغات وان لم يفعلوا يعتبر التبليغ جاريا من تاريخ
إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 87
يضاف 10% على ضريبة الدخل يخصص للبلديات ضمن حدود المدن وللأعمال
العمرانية خارجها. لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.
|
|
|
المادة 88
تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذه المرسوم التشريعي وما يتفرع عنها
من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
|
|
المادة 89
تطبق أحكام الباب الأول اعتبارا من أول كانون الثاني 1949 على أساس
أرباح السنة السابقة. أما أحكام المادة 19 فتطبق اعتبارا من أول الشهر
الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي.
تطبق أحكام الباب الثاني اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا
المرسوم التشريعي.
|
|
|
المادة 90
تحقق ضريبة الدخل العائدة لسني تكاليف 1948 وما قبل وتحصل ضريبة الدخل
المتحققة عن المدة المذكورة وفقا للأحكام النافذة قبل نشر هذا المرسوم
التشريعي مع مراعاة الأحكام التالية:
آ. يبت في الاعتراضات وفي سائر طرق المراجعة على التكاليف التي لم
تكتسب الدرجة القطعية من قبل اللجان ووفقا للأصول المنصوص عليها في
هذا المرسوم التشريعي.
ب. لا تخضع للتامين المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي الطلبات
المقدمة قبل تاريخ نشره.
ج. إن الغرامات وفوائد التأخير غير المدفوعة تحسب وفقا لأحكام هذا
المرسوم التشريعي عندما تكون هذه الأحكام لصالح المكلف.
|
|
المادة 91
تمدد 15 يوما فيما يتعلق بتكاليف 1949 ـ المهل المنصوص عليها في المادة
13 وتبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 14 من
تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي إذا كان البيان مقدما قبل نشره.
مكرر ( المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 16/3/1952 ):
يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو
الأساليب الاحتيالية المنصوص عنها في المادتين 26 و 27 حصة يقدرها
وزير المالية على أن لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 25% من الغرامة
المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
( بموجب أحكام المادة ( 29 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ
22/12/1964 المعدلة بالمادة ( 13 ) من المرسوم التشريعي 52 تاريخ
21/2/1971 ):
يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح
ضريبة مخفاة، مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز 25%
من الغرامة المطروحة وتصرف من الميزانية.
يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية والاكتشاف. تستثنى هذه
المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو
التي تصدر.
|
|
المادة 92
( ألغيت بالمادة ( 25 ) من القانون رقم 112 تاريخ 11 آب 1958 اعتبارا
من تاريخ نفاذ تصنيف المكلفين بضريبة الدخل المقطوع.)
|
العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
|
المادة 93
مع الاحتفاظ بأحكام المواد 89 ـ 92 تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا
المرسوم التشريعي:
- المواد 16 ـ 25 والمواد 28 و 29 و 30 من المرسوم التشريعي المؤرخ
في 9/6/1942 رقم 144/أ.س.
- المرسوم التشريعي المؤرخ في 21 حزيران 1942 رقم 153
- المرسوم التشريعي المؤرخ في 29 نيسان 1943 رقم 38
- القانون المؤرخ في 4 حزيران 1946 رقم 267
- القانون المؤرخ في 24 شباط 1949 رقم 468
- المادة 26 من القانون المؤرخ في 26 شباط 1949 رقم 469
وبصورة عامة جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
|
|
|
المادة 94
تضع وزارة المالية تعليمات لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.
|
|
المادة 95
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
|