قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
 
    قرارات تمويل المستوردات  
قرارات تمويل المستوردات
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 652 تاريخ 22/9/1987: يجوز للمستوردين من القطاع الخاص المسموح لهم بالاستيراد بموجب التسهيلات الائتمانية وفق الأتظمة والقرارات النافذة بتسديد التزاماتهم عن طريق المصرف التجاري السوري خلال مدة هذه التسهيلات أو في نهايتها وفقاً لما يلي:
1- السماح للمقيم بإدخال العملات الأجنبية بموجب قرار جمركي في مراكز الحدود.
2- السماح للمستورد بالتسديد من الموجودات بالعملات الأجنبية أو من حسابات فتح التصدير.
3- السماح للمستورد بالتسديد من إيداعاته لدى المصارف المأذونة باعتباره مغترباً.
4- السماح للمستورد بالتحويل من مصرف خارجي إلى المصرف التجاري السوري بمختلف وسائل الدفع المقبولة.
5- ما تجيزه القرارات الأخرى المعمول بها من وسائل لتسديد القطع اللازم في عمليات الاستيراد.
 
- ق 1100 تاريخ 15/7/2003:
1- يلغى العمل بنظام تسديد قيم المستوردات من القطع الناجم عن التصدير والتي كان استيرادها مسموحاً وفقاً لهذا النظام.
2- يسمح للمصدرين استعمال القطع الناجم عن صادراتهم وفق الخيارات التالية:
- بيع هذا القطع للمصرف التجاري السوري بالسعر المحدد من قبله حسب نشرة أسعار العملات الأجنبية (الأسواق المجاورة) للعمليات غير التجارية.
- استعمال هذا القطع بنسبة 100% لتغطية قيم مستورداتهم أو التنازل عنه للغير لتمويل مستورداتهم عن طريق المصرف التجاري السوري.
- العمل بنظام الصفقة المتكافئة بحيث يمكن للمصدرين تسديد تعهدات القطع المنظمة من قبلهم ببضاعة مستوردة وبموجب شهادة جمركية.
3- تبقى كافة المواد التي كان استيرادها مسموحاً والتي كانت تسدد قيمتها من قطع التصدير مسموحة بالاستيراد على أن تسدد قيمتها عن طريق المصرف التجاري السوري من حساب المستورد الذي يتم تغذيته من قبله بكافة الطرق التي تسمح بها أنظمة القطع النافذة.
4- تعتبر كافة القرارات والتعليمات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار والتي كانت تنظم طرق استعمال القطع الناجم عن التصدير ملغاة حكماً.
 
- ق 2132 تاريخ 22/9/2005:
مادة1- يتم تمويل قيم مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق المصارف المرخصة بالطرق التالية:
- من حسابات المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المفتوحة بالعملات الأجنبية بموجب القرار /690/ تاريخ 22/5/2002 وتعديلاته.
- من حسابات المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله من حصيلة صادراته أو من حصيلة صادرات الغير المتنازل له عنها بالعملات الأجنبية المحصور استعماله للاستيراد حصراً.
- من القروض التي تمنحها المصارف المرخصة للمستوردين بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً عملاً بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /117/ تاريخ 9/3/2005 إيداعاً في حساباتهم المفتوحة بموجب الفقرة /ب/ أعلاه.
- وفق نظام التسهيلات الائتمانية المعمول به وفق أحكام التجارة الخارجية.
مادة2- يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من مواردها الخاصة بالعملات الأجنبية لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية وذلك للفصول التالية:
- الفصل الجمركي رقم 2                       - الفصل الجمركي رقم 39
- الفصل الجمركي رقم 11                     - الفصل الجمركي رقم 51
- الفصل الجمركي رقم 13                     - الفصل الجمركي رقم 53
- الفصل الجمركي رقم 15                     - الفصل الجمركي رقم 54
- الفصل الجمركي رقم 18                     - الفصل الجمركي رقم 55
- الفصل الجمركي رقم 19                     - الفصل الجمركي رقم 56
مادة3- يسمح للمصارف المرخصة المشاركة في تنفيذ أحكام المادة الثانية من هذا القرار وذلك حسب النسب والشروط التي يتم الاتفاق عليها فيما بينها.
مادة4- يستمر المصرف التجاري السوري بتمويل استيراد المواد الأولية وفق أحكام القرار 1431 تاريخ 25/11/2002 باستثناء المواد المتضمنة في الفصول المبينة في المادة /2/ أعلاه.
مادة5- يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 6018 تاريخ 16/11/2005:
مادة1- يسمح للمصارف المرخصة بتمويل مستوردات التجار والصناعيين والقطاع المشترك بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية, أو بوالص برسم التحصيل, أو بوالص الدفع المؤجل, لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية, للمواد الأولية المسموح باستيرادها وفق نظم التسهيلات الائتمانية.
مادة2- في حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها لإجازة الاستيراد, على المستوردين الراغبين باستيرادها وفق أحكام هذا القرار مراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة في دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المطلوب استيرادها هي مادة أولية.
مادة3- يتم الاستيراد ببوالص برسم التحصيل أو بوالص الدفع المؤجل وفق الضوابط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القرار.
مادة4- ينهى العمل بالقرار رقم /1431/ تاريخ 25/11/2002 وبالمادة /4/ من القرار رقم /2132/ تاريخ 22/9/2005.
مادة5- تصدر لجنة إدارة مكتب القطع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
 
- ق 2562 تاريخ 5/12/2005:
مادة1- تضاف الفصول المبينة أدناه إلى المواد الواردة في المادة /2/ من القرار 2132 تاريخ 22/9/2005 التي يسمح للمصارف المرخصة بتمويلها من مواردها الخاصة بالعملات الأجنبية لقاء قبض ما يعادل القيمة بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية.
- الفصل الجمركي رقم 1                          - الفصل الجمركي رقم 26
- الفصل الجمركي رقم 4                          - الفصل الجمركي رقم 30
- الفصل الجمركي رقم 10                        - الفصل الجمركي رقم 31
- الفصل الجمركي رقم 12                        - الفصل الجمركي رقم 38
- الفصل الجمركي رقم 17                        - الفصل الجمركي رقم 44
- الفصل الجمركي رقم 23                        - الفصل الجمركي رقم 72
- الفصل الجمركي رقم 25
مادة2- تصدر لجنة إدارة مكتب القطع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.  
 
- ق 5204 تاريخ 15/11/2006:
مادة1- يسمح للمصارف المرخصة بتمويل جميع مستوردات القطاعين الخاص والمشترك المسموح باستيرادها من مواردها بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو بوالص برسم الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
مادة2- في حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها لإجازة استيراد, على المستوردين مراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في  دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المعنية مسموح استيرادها.
مادة3- ينهى العمل بالقرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة4- تصدر لجنة إدارة مكتب القطع التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
 
- ق 11 تاريخ 8/1/2007:
يلغى العمل بالفقرة /جـ/ من المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 تاريخ 15/7/2003 الخاصة بالعمل بنظام الصفقة المكافئة. 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.