قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

  قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
   القرارات الصادرة في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد
القرارات الصادرة في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد - قرارات 2008
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
 
  - ق 73 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي//48.19 من مادة/ علب وصناديق وأكياس كبيرة وصغيرة، ومخاريط وجعب وغلف أخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السلليوز أو طبقات من ألياف سيللوزية، علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها/عدا مادة/ أكياس الورق المعدة لتعبئة الأسمنت المستعملة يبقى استيرادها ممنوعاً وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007. 
 
- ق 74 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /54.07/ من مادة / أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند54.04/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 75 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي/54.08/ من مادة/ أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية،بما فيها النسج المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند /45.05 وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 76 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /55.12/ من مادة / أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على %85 أو أكثر وزناً من تلك الألياف / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
  - ق 77 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /55.13/ من مادة / أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م2 / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 78تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /55.14/ من مادة / أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن، بوزن يتجاوز 170 غ/م2 / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
  - ق 79 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /55.15/ من مادة / أقمشة منسوجة أخر، من ألياف تركيبية غير مستمرة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 80 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /55.16/ من مادة / أقمشة منسوجة، من ألياف اصطناعية غير مستمرة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
  - ق 81 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /59.06/ من مادة / شرائط( أقمشة منسوجة ضيقة العرض)، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07 ، شرائط سداء دون لحمة، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق(بولدوك)/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 82 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /59.08/ من مادة/فتائل منسوجة أو مضفورة أومصدرة من مواد نسيجية، للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو ما يماثلها،رتائن(أغشية) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها، وإن كانت مشربةً/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 83 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي//70.05 من مادة/ زجاج متحصل عليه بالتعويم(فلوت) وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين، ألواحاً أو صفائح، وإن كان ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة لكن غير مشغولة بطريقة أخرى/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 84 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /علب للاستعمال الشخصي مثل ( علب النظارات والسجائر والتبغ ومعاجين التجميل..الخ/من البند الجمركي /7326.90.10/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
  - ق 85 تاريخ 13/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملا البند الجمركي/85.12/ من مادة/أجهزة كهربائية للإنارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39 ،أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع ولإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعلمة للدراجات أو السيارات/وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245تاريخ 6/2/2007.
- ق 347 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /06.02/ من مادة / نباتات حية أخر(بما فيها جذورها)/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007. 
 
- ق 348 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /09.04/ من مادة / فلفل من نوع "بيبر"،فليفلة من جنس"كابسيكوم" أو الفلفل من نوع "بيمنتا" ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 349 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي/11.04/ من مادة / حبوب مشغولة بطريقة أخرى(مثلاً مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق)، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06،نبت الحبوب،كاملاً أو مفلطحاً أو مطحوناً أو بشكل رقائق / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 350 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة/جذر السوس/ من البند (12.11.10.00) وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 351 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /15.13/ من مادة/ زيت جوز الهند (كوربا) وزيت نوى النخيل وزيت نخيل البرازيل (باباسو) وأجزاؤها وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007. 
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 352 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /15.14/ من مادة / زيت لفت أو سلجم (كونرا) أو خردل وأجزاؤها ،وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيماوياً/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 353 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /الجبس الطبي/ من البند (25.20) وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 354 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.10/ من مادة /ألواح من رقائق أو جزيئات ، وألواح مماثلة مثل ألواح الرقائق ذات الطبقات الموجهة وألواح الرقائق، من خشب أو من مواد خشبية وإن كانت مكتلة براتنجات أو بمواد رابطة عضوية أخر/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 355 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.11/ من مادة / ألواح من ألياف الخشب أو من مواد خشبية أخرى ، وإن كانت مكتلة براتنجات أو مواد رابطة عضوية أخر/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
  - ق 356 تاريخ 30/1/2008:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي/55.08/من مادة /خيوط خياطة من ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /357/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي / 55.09 / من مادة / خيوط (عدا خيوط الخياطة ) , من ألياف تركيبية غير مستمرة , غير مهيأة للبيع بالتجزأة / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمةا لنافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً .
مادة 3 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم /358/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي / 55.10/ من مادة / خيوط (عدا خيوط الخياطة ) , من ألياف اصطناعية غير مستمرة , غير مهيأة للبيع بالتجزأة / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمةا لنافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً .
مادة 3 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق رقم/359/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي / 58.03 / من مادة / نسج بعقدة غزية , عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06/ وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمةا لنافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق رقم/360/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي / 58.07 / من مادة رقاع (أتيكيت) وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية , أثواباً أو شرائط أو مقطعة أو بقياسات معينة , غير مطرزة/ وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمةا لنافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم /361/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي/58.09/ من مادة أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية ممعدنة مما يدخل في البند 56.05 , من الأنواع المستعملة في الألبسة , والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة , غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم /363 / تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1 - - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /73.23/ من مادة / أدوات مائدة وأدوات مطبخية ..... إلخ / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق رقم /364/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1 - - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /76.11/ من مادة خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة , لجميع الماد ( عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل ) , من ألمنيوم , تتجاوز سعتها 300 ليتر , غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية , وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 . 
 
- ق رقم/365/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1 - - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /84.14/ من مادة / مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء , مضاغط أو مراوح للهواء أو غازات أخرى , أجهزة " أغطية " شافطة أو مبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها , وإن كانت مزودة بمنقبات هواء ( فلاتر ) / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 . 
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق رقم /367/ تاريح 30/1/2008 :
مادة 1 - - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /91.11/ من مادة / أظرف الساعات الداخلة في أحد البندين 91.02 و 91.02 وأجزاؤها / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق رقم /369/ تاريخ 30/1/2008 :
مادة 1 - - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي / 91.13/ من مادة أساور ساعات وأجزاؤها / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد وفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
ق رقم / 374/ تاريخ 31/1/2008 :
مادة 1 – يطوى قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 362 تاريخ 30/1/2008 .
مادة 2 – استمرار العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2549 تاريخ 11/11/2007 .
 
- ق رقم/ 432/ تاريخ 6/2/2008 :
مادة 1 – تخفض تدريجياً بمعدل (2,5%) سنوياً على مدة أربع سنوات نسبة ال (10%) التي ألزم باستجرارها سابقاً مستوردوا مادة الحديد المبروم من معمل حديد حماه بالقطع الأجنبي وفقاً للأسعار التي يحددها المعمل .
مادة 2 – تعدل الفقرة / 1/ من تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3530/4/9 تاريخ 7/ 5/1995 وفقاً لمضمون المادة الأولى أعلاه .
 
-ق رقم /479/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /05.08/ من مادة / مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضراً تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى، أصداف رخويات أو قشريات أو قنفذيات بحرية وعظام الحبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
  -ق رقم /480/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /08.14/ من مادة/ قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخرى للحفظ / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /481/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /09.01/ من مادة/ بن، ولإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين، قشور وغلالات من بن، أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /482/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /09.10/ من مادة/ زنجبيل، زعفران، كركم، زعتر، وأوراق الغار (رند) وكاري وبهارات وتوابل أخرى / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /483/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /16.05/ من مادة/ قشريات ورخويات ولافقريات مائية أخر، محضرة ومحفوظة / وذلك استثناءً من احكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /484/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /40.08/ من مادة/ ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وبروفيلات (منتجات ذات مقطع له شكل خاص) من مطاط مبركن غير مقسى / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /485/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /43.01/ من مادة/ جلود بفراء خام (بما فيها الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء والقطع الأخر صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البند 41.01 أو 41.02 أو 41.03 / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /486/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.17/ من مادة/ عدد، هياكل عدد، هياكل ومقابض، فراجين (فرش) أو مكانس، من خشب، قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع، من خشب / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /487/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /46.02/ من مادة/ أصناف السلال، متحصل عليها مباشرة من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 مصنوعات من لوف (ليف نباتي) / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /488/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /48.15/ من مادة / أغطية ارضيات على حامل من ورق أو من الورق المقوى، وإن كانت مقطعة بقياسات معينة / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /489/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /48.17/ من مادة / مغلفات (ظروف) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى، علب وجعب ومحافظ وما يماثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات أوراق المراسلة / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /490/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /48.18/ من مادة/ ورق صحي بما فيه ورق التجميل (للعناية بالنظافة والمظهر " تواليت ") وما يماثلها، حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيليلوزية، من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية، بشكل لفات لا يزيد عرضها عن 36 سم، أو مقطعاً بأشكال أو قياسات معينة، مناديل يد أو مناديل لإزالة مواد التطرية والتجميل، مناشف، أغطية للمناضد أو الطاولات ، فوط المائدة، حفاضات للأطفال، فوط وواقيات صحية، وأغطية أسرة وأصناف مماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للاستخدام في المستشفيات، ألبسة ولوازم ألبسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيليلوز أو من طبقات من الياف سيليلوزية / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور استيرادها وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /491/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 3- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /58.08/ من مادة / ضفائر أثواباً، أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة، أثواباً بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها، شرابات (شراريب) وكرات تزيينية "طرر" وأصناف مماثلة / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 4- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /492/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /63.07/ من مادة / أصناف أخر جاهزة، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /493/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /69.04/ من مادة / آجر (طوب) بناء وكتل تبليط وغيرها من الأصناف المماثلة من خزف / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /494/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /69.05/ من مادة / قرميد سقوف، وأغطية مواقد وعناصر مداخن أخر وزخارف معمارية وأصناف إنشائية أخر من خزف / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /495/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /70.06/ من مادة / زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً (منقوش) أو مثقوباً أو مطلياً بالميناء أو مشغولاً بطريقة أخرى، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد أخرى / وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /496/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /70.07/ من مادة / زجاج مأمون، مكون من زجاج مقسى (مسقي) أو منضدد/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /497/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /75.08/ من مادة / مصنوعات أخرى من نيكل ً/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /498/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /85.06/ من مادة / خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات)، مولدة للكهرباء / بعد تسديد العمولة المتوجبة إلى المؤسسة العامة للصناعات الهندسية وإبراز إشعار يفيد بذلك وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /499/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /87.14/ من مادة / أجزاء ولوازم في العربات الداخلة في البنود من 87.11 ولغاية 87.13 عدا مادة (شاسيهات الدراجات النارية) يبقى استيرادها ممنوعاً/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /500/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /96.17/ من مادة / أوعية عازلة للحرارة مركبة مع أغلفتها،تم عزلها بتفريغ الهواء، وكذلك أجزاؤها(باستثناء الزجاجات الداخلية)/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /501/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /97.02/ من مادة / صور أصلية محفورة (غرافير) صور أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا)/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /502/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /12.14/ من مادة/ ملفوف لفتي علفي وشوندر"بنجر"علفي وجذور علفية وكلأ وبرسيم(فصة) وتفل(سنفوان) وكرنب علفي (لاروئيسي) وترمس كرسنة (بيقية) علفية ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكتلة (بيليتس) / وذلك استثناءً من احكام منع وحصر الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالنسبة للمواد العلفية، معفاة من العمولة.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /503/ تاريخ 11/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.09/ من مادة / خشب(بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركيه")، مشغول بحيث يكون له مقاطع ذات أشكال خاصة "بوفيلات" (ملسن، مقروض، محزز، مدرج، مشطوف الحواف، موصول بشكل"V" ، محدب، مهيأ بشكل طنوف أو مدور أو ما شابه) على امتداد واحدة أو أكثر من حوافه أو سطوحه أو نهاياته، وإن كان ممسوحاً أو منعماً(مصنفراً) أو مجمعاً بوصل النهايات/ وذلك استثناءً من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
  -ق رقم /562/ تاريخ 19/2/2008: (معدل وفق القرار 746)
مادة 1- يسمح للمؤسسة العامة للدواجن بتصدير مادة البيض بكافة أنواعه (تفقيس-المائدة) من البند الجمركي /04.07/ لكمية 1000 صندوق أسبوعياً ومن إنتاجها حصراً.
مادة 2- استمرار العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 244 تاريخ 6/2/2007 القاضي بمنع تصدير مادة البيض بصحبة مسافر.
مادة 3- يتم التصدير بموجب تعهد بإعادة القطع ينظم لدى المصرف التجاري السوري أصولاً.
 
- ق رقم /609/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /03.02/ من مادة / أسماك طازجة أو مبردة , باستثناء شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخرى المذكورة في البند 03.04 /وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2– تمنح إجازة الاستيراد باسم صاحب العلاقة مباشرة دون الرجوع إلى جهة التقييد باعتبارها معفاة من تسديد العمولة .
مادة 3 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق رقم /612/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /04.03/ من مادة / مخيض , لبن وقشدة مخثرات كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة , وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر أو منكهة أو محتوية على فواكه أو أثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو , مضافة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2 – تبقى مادة /لبن رائب "زبادي" من البند 04.03 ممنوع استيرادها .
مادة 3 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم /613/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي(10.02) من مادة / شيلم" جاودار"/ وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق رقم /614/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي (10.04) من مادة /الشوفان / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق رقم /615/ تاريخ 24/2/2008 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي (10.08) من مادة / حنطة سوداء , دخن وحبوب العصافير , حبوب أخر / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم/ 616/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / بذور القرع / من البند /12.12/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم /617/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /12.13/ من مادة /قش وعصافات (قشور) حبوب , خاماً , وإن كانت مهمشة (تبن) , مطحونة أو مضغوطة , أو بشكل كريات مكتلة (بيليتس ) وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2 – تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالنسبة للمواد العلفية , معفاة من تسديد العمولة .
مادة 3 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق رقم /618/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /15.08/ من مادة / زيت فول سوداني وأجزاؤة , وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيماوياً / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق رقم /619/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي (15.22) من مادة/ الديجرا , بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية /
/ وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /620/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /17.03/ من مادة /عسل أسود (دبس السكر "مولاس") ناتج عن استخلاص أو تكرير السكر/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /621/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /23.02/ من مادة /نخالة ونخالة جريش وغيرها، من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول، وإن كانت بشكل كريات مكتلة/ وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للأعلاف ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور استيرادها معفاة من تسديد العمولة.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /622/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /الملح العادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل)/ من البند /25.01/ وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /623/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /25.22/ من مادة /كلس حي وكلس مطفأ وكلس مائي، عدا أوكسيد وهيدرو كسيد الكالسيوم الداخلة في البند 28.25/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /624/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /38.14/ من مادة / مذيبات ومخففات(تنر) عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /625/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /40.01/ من مادة / مطاط طبيعي، بالاتا، وطبرخة (جوتا-بركا) غوايول، شيكل، وصموغ طبيعية مماثلة بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /626/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /40.02/ من مادة / مطاط تركيبي وأبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو اشرطة، مخاليط أي من المنتجات الداخلة في البند 40.01 مع أي من منتجات هذا البند، بأشكالها الأولية أو بأشكال ألواح أ صفائح أو أشرطة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /627/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /40.03/ من مادة / مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /628/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /40.05/ من مادة / مطاط مخلوط غير مبركن بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /629/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /40.01/ من مادة / أشكال أخر (عيدان وبروفيلات "منجات ذات مقطع له شكل خاص" مثلاً) وأصناف " أقراص وحلقات مثلااً" من المطاط غير المبركن/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق رقم /630/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / الورق والورق المقوى المدهون أو المطبوع أو المحزز بشكل خاص للحصول بمجرد الطي على اغطية وعلب للقمصان الرجالية / من البنود الجمركية التالية /48.03-48.10-48.11-48.14/ وذلك استثناءً من أحكام منع وحصرالاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /631/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /50.07/ من مادة / أقمشة منسوجة من حرير طبيعي أو من فضلاته/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /632/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /51.11/ من مادة / أقمشة منسوجة من صوف مسرح "مكرود" أو من وبر ناعم مسرح "مكرود" / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق رقم /633/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /51.12/ من مادة / أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /634/ تاريخ 24/2/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /51.13/ من مادة / أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق رقم /747/ تاريخ 10/3/2008:
مادة 1- يلزم كافة المستوردين بما فيهم الصناعيين والحرفيين والمرخصين بموجب قانون الاستثمار عند استيرادهم مادة /ألواح الزجاج الأبيض من سماكة (3 حتى 8) مم / من كافة الدول بما فيها الدول العربية وتركيا، استجرار نسبة لا تقل عن 25% من الكمية المستوردة من شركتي زجاج حلب أو دمشق وأن لا يتم منح الإجازة أو الاستمارة أو تخليص المادة المستوردة من الدول العربية المعفاة من الإجازة إلا بعد إبراز كتاب يفيد شراء هذه الكمية وتصديق هذا الكتاب من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
مادة 2- تعتبر كافة القرارات والتعليمات واحكام التجارة الخارجية النافذة معدلة حكماً وفقاً لمضمونه.
 
- ق رقم /776/ تاريخ 12/3/2008:
مادة 1- يلغى العمل بالفقرة (2) من احكام استيراد البند (64.03) في مجموعة أحكام التجارة الخارجية والخاصة بالسماح للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية (غوطة سابقاً) استيراد مادة / الأحذية الرياضية ذات العلامات التجارية الأجنبية المشهورة ( اديداس- بنتون- بوما- شيكو) وأمثالها.....الخ.
مادة 2- يستمر العمل بقرار وارة الاقتصاد والتجارة رقم 2303 تاريخ 20/1/2005 الذي يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /الأحذية/.
وعلى أن تمنح الإجازاتباسم المستوردين مباشرة معفاة من تأدية العمولة حين استيرادها من ذات العلامات التجارية المذكورة بالمادة الأولى.
مادة 3- ينهى العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6736/4/9 تاريخ 21/8/1999 وتعتبر احكام التجارة معدلة وفقاً لمضمونه.
-ق رقم /1008/ تاريخ 7/4/2008:
مادة 1
- يسمح لكافة المستوردين باستيراد المواد التالية:
        - السجق الغليظ والرفيع من لحم البقر بما فيه المرتديلا من لحم البقر من البند (16.01).
        - السجق الغليظ والرفيع من لحم الدجاج بما فيه المرتديلا من لحم الدجاج من البند (16.01).
        - معلبات من لحم البقر من البند (1602.50.00).
        - عجينة الأكباد من بقر من البند (1602.50.00).
        - عجينة الدجاج من الأكباد من البندين (1602.31.00 - 1602.32.00).
      وذلك استثناءً من احكام منع وحصر وتقييد الاستيراد، بعد موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة ووفق شروطها ووفق الأنظمة النافذة الخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازات الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالنسبة للمواد المحصورة فقط، وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق رقم /1199/ تاريخ 23/4/2008:
مادة 1- يسمح باستيراد كافة المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر التركي بما فيها المواد الواردة من المناطق الحرة السورية من الفصل الجمركي /1/ ولغاية الفصل الجمركي /97/ من التعرفة المتناسقة (HS) استثناءً من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر باستثناء ما يلي:
‌أ- المواد الواردة بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 5753/1119/11 تاريخ 25/3/2008 التي ما زالت مستثناة من تطبيق أحكام الاتفاقية (القائمة السلبية للدول العربية وتركيا).
‌ب- المواد الواردة بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12778/4/3 تاريخ 19/7/2005 الممنوع استيرادها لأسباب /صحية– بيئية- دينية- أمنية/.
مادة 2- يلغى العمل بالاستمارة الإحصائية المعمول بها مع الجمهورية التركية والمنصوص عليها بالقرار 3082 تاريخ 28/12/2006 ويجري التخليص على كافة البضائع المذكورة بالمادة الأولى مباشرة من قبل الجمارك.
مادة 3- يبقى استيراد الحالات التالية بموجب إجازة استيراد مفقاً للأنظمة النافذة:
‌أ- المواد المسموح باستيرادها وفق أحكام التجارة الخارجية التي ترد من منشأ ومصدر الجمهورية التركية الغير ممنوح بها شهادة منشأ وفق النموذج الاتفاقي دون إعفائها من الرسوم الجمركية والعمولات إن توجبت.
‌ب- المواد المسموح باستيرادها وفقاً لأحكام التجارة الخارجية الواردة بالملحق (1).
‌ج- السيارات بأنواعها.
مادة 4- يبقى استيراد وتصدير مادة القطن والتبغ والشوندر السكري محصوراً بمؤسسات الدولة. ويبقى تصدير مادة القمح محصوراً بالمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.
مادة 5- يتم التحقق من أحكام المقاطعة من قبل الأمانات الجمركية المعنية قبل التخليص وتراعي موافقات الجهات العامة في حال توجبها.
مادة 6- تعتبر إجازات واستمارات الاستيراد الممنوحة قبل تاريخه سارية المفعول أصولاً.
مادة 7- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
مادة 8- تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة وفقاً لأحكام هذا القرار.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
  التعليمات الخاصة بمديرية الجمارك العامة حول القرار /1199/:
يرجى مراعاة ما يلي عند تطبيق مضمون القرار:
1. يتم استيفاء رسم الترخيص بالاستيراد من قبل الجمارك على البيان الجمركي في حال توجيه وفق أحكام التجارة الخارجية النافذة بنسبة 2% من قيمة البضاعة المراد وضعها في الاستهلاك المحلي.
2. يتم استيفاء رسم الطابع على البيان الجمركي من قبل الجمارك وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.
3. تعفى المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية من تسديد العمولة. عدا المواد المحصور أو المقيد استيرادها بالجهات العامة الأخرى.
4. يجب أن تتحقق الأمانات الجمركية المعنية من استجرار الكمية المطلوبة من مستوردي:
‌أ- مادة الحديد المبروم المستخدم لأعمال البناء والتسليح من الشركة العامة للمنتجات بحماه وفق أحكام القرار 432 تاريخ 6/2/2008.
‌ب- مادة ألواح الزجاج الأبيض من سماكة (3 حتى 8) مم من شركتي زجاج حلب أو دمشق وذلك وفق أحكام القرار 747 تاريخ 10/3/2008 مصدق من قبل الشركة العامة للصناعات الكيميائية. وذلك بإبراز كتاب من الجهات المذكورة يفيد ذلك وعلى مسؤوليتها.
5. يجب أن يتم تنزيل الكميات المستوردة في سجل المخصصات العائد للمنشأة الصناعية بما فيها المرخصين وفق قانون الاستثمار لدى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات. وذلك على ضوء الكتاب الصادر عن المصارف المأذونة العاملة أصولاً في القطر والموجه لمديريات الاقتصاد التجارة الخارجية سنداً للوثائق والنسخ الأصلية الواردة إليه من المصرف المراسل والمعتمد من قبله وفي حدوده وإعلامكم وإعلام المصرف بما يشعر بذلك أصولاً.
- ق رقم /1410/ تاريخ 13/5/2008:
مادة 1- يلزم كافة المستوردين بما فيهم الصناعيين والحرفيين والمرخصين بموجب قانون الاستثمار عند استيرادهم مادة /ألواح الزجاج الأبيض من سماكة (3 حتى 8) مم / من كافة الدول بما فيها الدول العربية وتركيا، استجرار نسبة لا تقل عن 25% من الكمية المستوردة من شركتي زجاج حلب أو دمشق وأن لا يتم منح الإجازة أو الاستمارة أو تخليص المادة المستوردة من الدول العربية المعفاة من الإجازة إلا بعد إبراز كتاب يفيد شراء هذه الكمية وتصديق هذا الكتاب من المؤسسة العامة للصناعات الهندسية.
مادة 2- تعتبر كافة القرارات والتعليمات واحكام التجارة الخارجية النافذة معدلة حكماً وفقاً لمضمونه.
 
- ق رقم /1449/ تاريخ 19/5/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /سيليكات الصوديوم في شكلها الجاف (مسحوق أو حبيبات)/ من البند الجمركي 2839.11.10 استثناءً من احطام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- يستمر السماح باستيراد مادة سيليكات الصوديوم من البند 2839.11.90 ما عدا القلوية والمتعادلة منها.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق رقم /1565/ تاريخ 29/5/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / الفستق الحلبي بقشره/ من البند الجمركي /0802/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق أنظمة الحجر الصحي الزراعي والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق رقم 1673/ تاريخ 11/6/2008:
مادة 1- يطوى قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2306 تاريخ 25/9/2006 القاضي بوقف تصدير مادة البصل.
مادة 2- يسمح بتصدير مادة البصل اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 31/7/2008 وفق الأنظمة النافذة أصولاً.
مادة 3- استمرار العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة 244 تاريخ 6/2/2007 القاضي بمنع تصدير البصل بصحبة مسافر.
مادة 4- يتم التصدير بموجب تعهد بإعادة القطع ينظم لدة المصرف التجاري السوري أو المصارف المرخصة أصولاً.
 
-ق رقم /2180/ تاريخ 6/8/2008:
مادة 1- ينهى العمل بقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة ذوات الأرقام التالية اعتباراً من 1/11/2008 :
‌أ. القرار رقم 690 تاريخ 22/5/2002 وتعديلاته.
‌ب. القرار رقم 1100 تاريخ 15/7/2003 وتعديلاته.
‌ج. القرار رقم 245 تاريخ 6/2/2007 وتعديلاته.
مادة 2- تبقى إجازات الاستيراد الممنوحة والتي ستمنح حتى غاية تاريخ 30/10/2008 سارية المفعول وفقاً للأنظمة النافذة.
 
- ق رقم /2407/ تاريخ 31/8/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /20.08/ من مادة (فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخر من نباتات صالحة للأكل محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى وإن أضيف إليها السكر أو مواد تحلية أخر أو مشروبات روحية غير المذكورة أو الداخلة في مكان آخر) شريطة أن لا يكون مضافاً إليها مشروبات روحية وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
تسدد القيمة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق رقم /2338/ تاريخ 24/8/2008:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند /19.02/ من مادة /عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الاسباغيتي أو المعكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الفوكي أو الرافيولي أو الكانيولوني، الكسكس وإن كان محضراً/ شريطة ألا تكون محشوة بمنتجات الخنزير، وذلك استثناء من أحكام منع وحصر وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العمة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور استيرادها بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تخضع المواد ذات المنشأ الحيواني لموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
مادة 4- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق رقم /2375/ تاريخ 26/8/2008:
مادة 1- تعدل المادة الثالثة من قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2469 تاريخ 24/11/2005 ورقم 1793 تاريخ 23/6/2008 ورقم 1792 تاريخ 23/6/2008 بحيث تصبح على النحو التالي:
يحصر استيراد المواد المحددة بالمادة الأولى من قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المذكورة أعلاه من بلد المنشأ والمصدر معاً وتستثنى من شرط الاستيراد من بلد المنشأ حين استيرادها من البلدان المجاورة الحالات التالية:
1- شرط وجود وكالة مسجلة أصولاً.
2- شرط أن يكون اسم الصانع مطابقاً لاسم الشركة أو المحل المصدر وعنوانه في بلد آخر.
3- أن يكون للشركة الأم فرع في دولة أخرى شريطة تقديم وثيقة رسمية من المحل المطلوب الاستيراد منه تؤكد بأنه فرع أو أم للمحل الآخر في البلد الآخر وكذلك تقديم وثيقة أخرى من المحل الآخر تؤكد وجود العلاقة المذكورة بينهما مصدقة أصولاً.
4- الأدوية المستوردة من بلدان السوق الأوروبية المشتركة شريطة أن تكون مسجلة لدى وزارة الصحة بشهادة منشأ من الاتحاد الأوروبي EMEA حسب الوثائق المحفوظة لديها.
مادة 2- يمكن إصدار الفواتير من مراكز معتمدة من قبل الشركة الأم بعد تقديم وثائق تبين العلاقة بين الشركة الأم والجهة المصدرة للفواتير، أما تصدير المنتج من دول أخرى غير بلد المنشأ فلا يمكن أن يتم إلا وفق الحالات الأربعة المذكورة بالمادة الأولى.
مادة 3- يمنع استيراد الأدوية الجاهزة أو المواد الأولية اللازمة للصناعة الدوائية من المناطق الحرة (السورية وغير السورية) باستثناء الأدوية الجاهزة المصنعة في معامل الأدوية المتواجدة في المناطق الحرة السورية المراقبة من قبل وزارة الصحة شريطة التقيد بضوابط وشروط الاستيراد المحددة من قبلها.
مادة 4- استمرار العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 20927/3395/11 تاريخ 6/12/2007.
مادة 5- تبقى باقي مواد القرارات رقم 2469 تاريخ 24/11/2005 ورقم 1793 تاريخ 23/6/2008 ورقم 1792 تاريخ 23/6/2008 كما هي دون تعديل.
تعليمات ملحقة بالتعليمات رقم 5753/11 تاريخ 25/3/2008:
لاحقاً لتعليماتنا رقم 5753/11 تاريخ 25/3/2008 المتضمنة القائمة السلبية لإتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية.
يشطب البند الجمركي 3309 وتصبح التسمية من مختلف البنود الجمركية للخيوط التركيبية والصنعية من النخب الثاني ودون أي تعديل آخر.
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.