قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
   القرارات الصادرة في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد  
القرارات الصادرة في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد - 2007
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 194 تاريخ 1/2/2007:
مادة1- على كل مستورد أو منتج يمنح كفالة لأية سلعة استهلاكية تتضمن شروط محددة تتعلق بفترة الضمان أو الصيانة أو التبديل التقييد بالشروط الواردة في الكفالة الممنوحة للسلعة.
مادة2- يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون قمع الغش والتدليس رقم /158/ لعام 1960 وتعديلاته بالقانون رقم 47/2001.
 
- ق 245 تاريخ 6/2/2007:
مادة1- تمنح إجازات أو استمارات الاستيراد للقطاعين الخاص والمشترك للمواد المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية من كافة الدول بما فيها المناطق الحرة السورية وتسدد القيمة وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5204 لعام 2006 والمعدل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/543 تاريخ 24/1/2007 والتعليمات الصادرة من مصرف سورية المركزي رقم 464 تاريخ 24/1/2007.
مادة2- في حال عد خضوع المادة المراد استيرادها لإجازة أو استمارة استيراد يقوم المستوردون بمراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها تفيد بأن المادة المعنية مسموح استيرادها.
مادة3- تستثنى من الحالات المبينة أدناه من أحكام المادتين أعلاه وتسدد قيمتها وفق ما هو مدون بجانب كل منها:
أ- مستوردات المنشآت الفندقية والسياحية المشمولة بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 186 لعام 1985 (وفق أحكام القطع الخاصة بها).
ب- مستوردات المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته التي تشكل جزءاً من رأسمال المشروع (مقدمات عينية) فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج.
جـ- مستوردات السيارات السياحية لكافة المستوردين فتمنح وفق ما يلي:
1- من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المفتوح بالعملات الأجنبية بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 690 تاريخ 22/5/2002 وتعديلاته.
2- من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله من حصيلة صادراته أو من حصيلة صادرات الغير المتنازل عنها بالعملات الأجنبية والمحصور استعماله للاستيراد حصراً.
3- من القروض التي تمنحها المصارف المرخصة للمستوردين بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصراً عملاً بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /117/ تاريخ 9/3/2005 لتسدد مباشرة إلى المورد في الخارج وعلى مسؤولية المصرف المرخص المقرض.
4- من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله بالأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 1/5/2005 المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
د- بالنسبة لإجازات أو استمارات الاستيراد للمواد التي تحكمها أنظمة خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الإجازات الحكمية – تسوية الوضع – العفش المنزلي........إلخ) فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة ووفق الأنظمة النافذة الأخرى بشأنها أصولاً.
مادة4- يسمح للصناعيين المرخصين أصولاً الذين يقومون بتصدير منتجاتهم المصنعة في منشآتهم حصراً والمنظم بها تعهد إعادة قطع أصولاً لدى أحد المصارف المرخصة باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم وفي حدود تقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة (بموجب شهادات جمركية متقابلة).
وتتم عملية منح إجازة أو استمارة الاستيراد وفق الضوابط التالية:
أ- تقوم الأمانات الجمركية التي يتم فيها التصدير بالتحقق من أن البضاعة المصدرة هي من إنتاج المصدر ذاته في ضوء الوثائق المقدمة من المصدر (شهادات المنشأ والفواتير) وأن يدون على الشهادة الجمركية عبارة (البضاعة المصدرة هي من إنتاج المصدر ذاته).
ب- يقوم المصرف المنظم لتعهد إعادة القطع بتزويد مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية (بناءً على إحالة منها) بكتاب يفيد بأن الشهادات الجمركية العائدة للبضائع المصدر من قبل الصناعي ذاته موجودة لديه فعلاً وأن قيمتها تغطي إجازة أو استمارة الاستيراد المطلوب منحها.
جـ- يتم منح أصحاب المنشأت الصناعية المرخصة إجازة أو استمارة استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعتهم استناداً لكتاب المصرف المشار إليه أعلاه ويدون عليها عبارة (تسدد القيمة بموجب شهادات جمركية متقابلة استناداً إلى كتاب المصرف المعني).
مادة5- تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة المخالفة لمضمونه وتعتبر أحكام التجارة الخارجية وأحكام القطع معدلة حكماً.
مادة6- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 260 تاريخ 8/2/2007:
مادة1- الإلغاء الفوري للعمولات المتوجبة لصالح المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية على مادة الأسماك البحرية المستوردة أصولاً.
مادة2- يلغى العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 554/4/9 تاريخ 12/1/2002.
- ق 264 تاريخ 11/2/2007:
تعدل المادة /4/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1914 تاريخ 2/8/2006 لتصبح كما يلي:
" تسدد العمولة المتوجبة لصالح جهة القيد (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) " بدلاً من (المؤسسة العامة الاستهلاكية), وبدون أي تعديل آخر".
 
- ق 301 تاريخ 13/2/2007:
مادة1- تلغى العمولة المتوجبة لصالح مؤسسة عمران على مادة الأسمنت الأبيض من البند الجمركي 2523 المستوردة أصولاً.
مادة2- تعدل المادة /3/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2691 تاريخ 10/11/1999 وأحكام التجارة الخارجية المرعية الإجراء وفقاً لمضمونه.
 
- ق 338 تاريخ 18/2/2007:
مادة1- يسمح باستيراد المواد المبينة ومن منشأ ومصدر الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استثناءً من أحكام المنع والتقييد والحصر بعد تسديد العمولة لجهة القيد أو الحصر باستثناء المادة المقيدة أو المحصور استيرادها بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية (معفاة من تسديد العمولة عملاً بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 883 تاريخ 26/7/2004) /البنود الجمركية والمواد التالية: 0204-0202-0201 اللحوم الحمراء باستثناء لحم الخنزير- 0901 البن المطحون المحمص, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية-1203 لب النارجيل, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية- 1509 زيت الزيتون, المؤسسة العامة الاستهلاكية- الفصل 23 ومن مختلف البنود الجمركية للأعلاف والمواد العلفية, المؤسسة العامة للأعلاف- 2523 الأسمنت الأسود, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية- 2710 زيوت محركات السيارات, الشركة العامة لمصفاة حمص- الفصل 30 الأدوية, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية- 3101 أسمدة من أصل نباتي, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية- من الفصل 44 الأخشاب من الأنواع الممنوعة, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية- من الفصل 57 السجاد الآلي (الصنعي), المؤسسة العامة للصناعات النسيجية- 9101-9102-9103 ساعات الجيب, المؤسسة العامة للتجارة الخارجية/.
مادة2- تراعى الأنظمة النافذة الأخرى وموافقات الجهات العامة في حال توجبها.
مادة3- تسدد قيمة المواد المذكورة في المادة الأولى وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 440 تاريخ 4/3/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /الأواني الخزفية/ من البندين الجمركيين /6911,6912/ من منشأ ومصدر الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى استثناءً من أحكام المنع والقيد.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 649 تاريخ 3/4/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة أقلام الرصاص الخشبية من البند الجمركي /96091000/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
 
- ق 964 تاريخ 30/4/2007:
مادة1- يسمح لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً بصناعة المبيدات باستيراد كافة المواد الأولية اللازمة لصناعتهم من مشتملات البند الجمركي /3808/ وذلك استثناءً من أحكام منع ووقف الاستيراد ووفق تقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة بعد موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وزارة الصحة وبعد أن تتحقق كل منها وحسب جهة الاستخدام بأن المواد المستوردة غير محظور استخدامها دولياً وعلى مسؤوليتها وتعتبر غير مشمولة بأحكام حصر الاستيراد بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية ووفق الأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
- ق 1000 تاريخ 7/5/2007:
مادة1- يسمح لمستودعات الأدوية المرخصة أصولاً لدى وزارة الصحة باستيراد مادة شرابات الطاقة من البند الجمركي /2202/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً بما فيها التقيد بالمواصفة القياسية السورية ووفق الشروط التالية:
- أن تكون مسجلة لدى وزارة الصحة وفق أحكام قرارها رقم 24/ت لعام 2004.
- الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها وفي حدود الأنظمة النافذة الأخرى.
- أن يحصر بيعها بالصيدليات باعتبار متممات غذائية.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
 
- ق 1010 تاريخ 8/5/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /9609/ أقلام...إلخ من الأنواع غير المسموح باستيرادها وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
- ق 1056 تاريخ 14/5/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة سيليكات الصوديوم من البندين الجمركيين /28391110/ و/28391190/ ما عدا القلوية والمتعادلة منها وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1157 تاريخ 29/5/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة المحركات الكهربائية من الأنواع التي مازالت ممنوعة بالاستيراد من البند الجمركي /8521/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد على أن تكون جديدة غير مجددة أو مستعملة شريطة التقيد بالمواصفة القياسية السورية دون الرجوع لشركة المحركات الكهربائية باللاذقية ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2450 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 1220 تاريخ 6/6/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة أرواح بيضاء (الوايت سبريت) من البند /27.10.11.90/ استثناءً من أحكام المنع والتقييد بشركة محروقات وتمنح الإجازة باسم صاحب العلاقة مباشرةً بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً شريطة التقيد بالمواصفة القياسية السورية ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
مادة2- تطبق المواصفات الفنية والمعتمد لهذه المادة والشروط المحددة من قبل وزارتي الصحة والبيئة.
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 245 تاريخ 6/2/2007:
مادة1- تمنح إجازات أو استمارات الاستيراد للقطاعين الخاص والمشترك للمواد المسموح استيرادها بموجب أحكام التجارة الخارجية من كافة الدول بما فيها المناطق الحرة السورية وتسدد القيمة وفق أحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 5204 لعام 2006 والمعدل بموجب كتاب مجلس الوزراء رقم 543/1 تاريخ 24/1/2006 والتعليمات الصادرة من مصرف سورية المركزي رقم 464 تاريخ 24/1/2007.
مادة2- في حال عدم خضوع المادة المراد استيرادها لإجازة أو استمارة استيراد يقوم المستوردون بمراجعة مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات للحصول على موافقة خطية منها بأن المادة المعينة مسموح استيرادها.
مادة3- تستثنى الحالات المبينة أدناه من أحكام المادتين أعلاه وتسدد قيمتها وفق ما هو مدون بجانب كل منها:
‌أ- مستوردات المنشآت الفندقية والسياحية المشمولة بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 186 لعام 1985 (وفق أحكام القطع الخاصة بها).
‌ب- مستوردات المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته التي تشكل جزءاً من رأسمال المشروع (مقدمات عينية) فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة إلى الخارج.
‌ج- مستوردات السيارات السياحية لكافة المستوردين فتمنح وفق ما يلي:
1. من حساب المستورد لدى احد المصارف المرخصة المفتوح بالعملات الأجنبية بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 690 تاريخ 22/5/2002 وتعديلاته.
2. من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله من حصيلة صادراته أو من حصيلة صادرات الغير المتنازل له عنها بالعملات الأجنبية والمحصور استعماله للاستيراد حصراُ.
3. من القروض التي تمنحها المصارف المرخصة للمستوردين بالعملات الأجنبية لغايات الاستيراد حصرا عملا بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /117/ تاريخ 9/3/2005 لتسدد مباشرة إلى المورد في الخارج وعلى مسؤولية المصرف المرخص المقرض.
4. من حساب المستورد لدى أحد المصارف المرخصة المغذى من قبله بالأوراق النقدية الأجنبية (البنكنوت) وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ 1/5/2005 المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والإرهاب.
‌د- بالنسبة لإجازات أو استمارات الاستيراد للمواد التي تحكمها أنظمة خاصة ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الإجازات الحكمية- تسوية الوضع- العفش المنزلي....الخ) فتمنح بلا حاجة لتحويل القيمة ووفق الأنظمة النافذة الأخرى بشأنها أصولاً.
مادة4- يسمح للصناعيين المرخصين أصولاً الذين يقومون بتصدير منجاتهم المصنعة في منشآتهم حصراً والمنظم بها تعهد إعادة قطع أصولاً لدى أحد المصارف المرخصة باستيراد المواد الأولية اللازمة لصناعتهم وفي حدود تقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة (بموجب شهادات جمركية متقابلة).
وتتم عملية منح إجازة أو استمارة الاستيراد وفق الضوابط التالية:
‌أ- تقوم الأمانات الجمركية التي يتم فيها التصدير بالتحقق بأن البضاعة المصدرة هي من إنتاج المصدر ذاته في ضوء الوثائق المقدمة من المصدر (شهادات المنشأ والفواتير) وأن يدون على الشهادة الجمركية عبارة (البضاعة المصدرة من إنتاج المصدر ذاته).
‌ب- يقوم المصرف المنظم لتعهد إعادة القطع بتزويد مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية (بناءً على إحالة منها) بكتاب يفيد بأن الشهادات الجمركية العائدة للبضائع المصدرة من قبل الصناعي ذاته موجودة لديه فعلاً وأن قيمتها تغطي إجازة أو استمارة الاستيراد المطلوب منحها.
‌ج- يتم منح أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة إجازة أو استمارة استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعتهم استناداً لكتاب المصرف المشار إليه أعلاه ويدون عليه عبارة (تسدد القيمة بموجب شهادات جمركية متقابلة إلى كتاب المصرف المعني).
مادة5- تلغى كافة القرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة المخالفة لمضمونه وتعتبر أحكام التجارة الخارجية وأحكام القطع معدلة حكماً.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1409 ناريخ 28/6/2007:
مادة 1-  يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / غيرها من مشروبات أخرى غير كحولية / مشتملات البند الجزئي /2202.90.00/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة للنافذة الأخرى أصولاً شريطة أن لا تحتوي على / المياه، بما فيها المياه المعدنية والصحية والمياه الغازية المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة / مشتملات البند 2202.10.00 تبقى ممنوعة بالاستيراد.
مادة 2-  تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
مادة 3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ق 1481 تاريخ 5/7/2007:
مادة1- تلغى الفقرة /ب/ من المادة /4/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3082 تاريخ 28/12/2006.
مادة2- تشمل البضائع الواردة من المناطق الحرة السورية بهدف الوضع بالاستهلاك المحلي والتي منشؤها ومصدرها تركيا بأحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3082 تاريخ 28/12/2006 وبما لا يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة /36/ من البروتوكول الثاني لاتفاقية الشراكة لمنطقة تجارة حرة (بروتوكول قواعد المنشأ).
مادة3- تراعى أحكام القرار رقم 3082 تاريخ 28/12/2006 بما لا يتعارض مع ما ورد أعلاه.
مادة4- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
مادة5- تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه.
مادة6- تكلف المؤسسة العامة للمناطق الحرة بوضع آلية تنفيذ هذا القرار وضبط هذه العملية بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك بما يحقق المصلحة العامة.
مادة7- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
 
-ق /1556/ تاريخ 15/7/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /الشعر المستعار الطبيعي البشري والصناعي الخاص للاستخدام البشري/من البندين الجمركيين /6703-6704/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تخضع المواد الحيوانية المنشأ لموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007
 
- ق /1614/ تاريخ 22/7/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد القطع التبديلية لأجهزة التلفزيون من البنود الجمركية التالية /8540- 8541- 8542/ من كافة الدول استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق /1646/ تاريخ الإنشاء 26/7/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة (الذرة الحلوة) من البند الجمركي /07104000/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق /1676/ تاريخ 30/7/2007:
- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /رقائق بطاطا هشة (بوتاتو فليكس كريسب) من البند الجمركي /1905/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
-يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق /1732/ تاريخ 6/8/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /0106/(حيوانات حية أخر) استثناءً من أحكام منع الاستيراد وشريطة الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق /1747/ تاريخ 7/8/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة منتجات النحل (الغذاء الملكي) من البند الجمركي /0410/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد النافذة ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- يخضع استيراد المادة المنوه عنها في المادة الأولى إلى شرط التنفيذ بالتالي:
1. الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة ووفق الشروط الفنية والصحية والبيطرية الواردة في قرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 44/ت تاريخ 1/7/2004.
2. الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها وفي حدود الضوابط والأنظمة التي تراها مناسبة مناسبة للتخليص والإفراج عن المادة.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /245/ لعام 2007.
 
- ق 1763 تاريخ 9/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /71.17/ من مادة (حلي غواية / مقلدة) وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1809 تاريخ 14/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /69.14/ من مادة /مصنوعات أخر من الخزف/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 1839 تاريخ 19/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /64.06/ من مادة /اجزاء احذية (بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية)، نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان) وسائد كعوب (كعوب صغيرة) وأصناف مماثلة ،قابلة للتبديل،طماقات،وواقيات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاؤها/وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 1865 تاريخ 22/8/2007:
- مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /84.51/ من مادة / ألات و اجهزة (عدا الألات الداخلة في البند 84.50) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو كبس (بما فيها مكابس التثبيت الحراري )، أو قصر أو صبغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسيجية أو النسج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسيجية وألات لتغطية النسج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات بالمعاجين (مثل مشمع الأرضيات "لينوليوم")، آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسج/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 1866 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /8509/ من مادة/ أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها / وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 1867 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /84.18/ من مادة / ثلاجات "برادات " ومجمدات " فريزرات " وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة (التبريد أو التجميد ) ، كهربائية أو غير كهربائية ، مضخات حرارية ، ماعدا آلات تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 / وذلك
استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1868 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /84.50/ من مادة (آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال ، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف) وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 1869 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /85.16/ من مادة / مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية أجهزة حراراية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي ، مكاوي كهربائية ، أجهزة حراراية أخرى لاستعمالات منزلية ، مقاومات حرارية كهربائية ،عدا الداخلة في البند (85.45)/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 1870 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /البادىْ/ المستخدمة في صناعة اللبن المعبأ ضمن عبوات من البند الجمركي /30.02/ وذلك استثناء من أحكام منع وحصر الاستيراد بعد موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تنظم إجازات الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تأدية العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة3- يعتبر قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 320 تاريخ 5/3/2003/معدلاً حكماً وفقاً لمضمونه.
مادة4- - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 1871 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /84.22/ من مادة (آلات وأجهزة لغسل الأواني ، آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني (القوارير) أو الأوعية الأخر، آلات للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع ، على القناني والعلب و الصناديق والأكياس أو الأوعي الأخر ، آلات وأجهزة إحكام غلق القناني و البرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات ، آلات وأجهزة لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري للدائن) ، آلات وأجهزة لاضافة الغازات للمشروبات ) وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1950 تاريخ 2/9/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد /سم النحل / من البند الجمركي /3001.90.00/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد على أن تنظم الاجازة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً .
مادة2- يخضع استيراد المادة المنوه عنها أعلاه إلى شرط التقيد بالتالي :
1- الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة وللشروط الفنية والصحية والبيطرية الواردة بقرار وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 44/ب تاريخ 1/7/2004
2- الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها وفي حدود الضوابط والأنظمة التي تراها مناسبة للتخليص والافراج عن المادة.
مادة3 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق /1978/ تاريخ 4/9/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /96.08/ من مادة /أقلام حبر جاف، أقرم وأقلام تأشير، برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية، أقلام حبر سائل بأنواعها، أقلام حبر للنسخ، أقلام رصاص بخزان، ماسكات ريش كتابة وماسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة، أجزاء (بما فيها الأغطية والمشابك) للأصناف السابقة/ وذلك استثناءٍ من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007.
-ق /1979/ تاريخ 4/9/2007:
مادة 1- تلغى الفقرة الثانية من المادة /2/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1747 تاريخ 7/8/2007 والباقي بدون تعديل.
مادة 2- في حال استيراد مادة منتجات النحل (الغذاء الملكي) استناداً للقرار رقم 1747 تاريخ 7/8/2007 بشكل صيدلاني محدد الجرعة فقط (مثال مضغوطات أو كبسول) فإنها تخضع للتسجيل لدى وزارة الصحة وفق أحكام القرار 24/ت لعام 2004 ويحتاج استيرادها إلى مستودع أدوية مرخص أصولاً.
 
-ق /1982/ تاريخ 5/9/2007:
مادة 1- السماح لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً في حال اعتذار مؤسسة حلج وتسويق الأقطان عن تأمين احتياجاتها إدخال مادة القطن المحلوج إدخالاً مؤقتاَ للتصنيع وإعادة التصدير وذلك بإشرافها يتم تنفيذ ذلك.
مادة 2- تقوم المديرية العامة للجمارك بالتحقق من أن المواد المصنعة المعاد تصديرها هي من المواد المدخلة إدخالا مؤقتاً ووفق الشروط النافذة لديها بهذا الشأن.
 
- ق/2055/ تاريخ /16/9/2007:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مقسى من البند الجمركي /40.16/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 – تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق/2054/ تاريخ /16/9/2007:
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /غراء محضر وغيره من الماد اللاصقة المحضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر ، منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء لاصقة لا يزيد وزنها الصافي عن الكيلو غرام / من البند الجمركي /35.06/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2075/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد مشتملات البند الجمركي /67.02/ من مادة / أزهار ووأوراق وثمار اصطناعية / وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2076/ تاريخ/16/9/2007:
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /67.04/ من مادة / شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل , وما شابهها مستعارة من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية , مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2077/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /68.15/ من مادة / مصنوعات من حجر أو من مواد فلزية أخر ( بما فيها ألياف الكربون , ومصنوعاتها , ومصنوعات من الخث " الخنور أو طحلب الوقود " غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2074/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /67.01/ من مادة / جلود طيور , بريشها أو بزغبها , ريش و أجزاؤه وزغب وأصناف من هذه المواد ( عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه المشغولة) / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق/2073/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / عصي مشي و "عصي – مقاعد " , سياط وسياط فروسية " كرابيج " وما يماثلها من البند الجمركي /66.02/ وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا"
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2072/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / مظلات مطر و مظلات شمس ( بما فيها المظلات بشكل عصي و مظلات الحدائق و الأصناف المماثلة ) من البند الجمركي /66.01/ وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2071/ تاريخ/16/9/2007:
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات من البند الجمركي /63.08/ من مادة / مجموعات ( أطقم ) مؤلفة من قطع أقمشة منسوجة و من خيوط , وإن كانت مع لوازم , صالحة لصناعة البسط أو الديباج أو أغطية أو فوط المناضد المطرزة أو أصناف نسيجية مماثلة , مهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2070/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /63.06/ من مادة / أغطية بضائع , ظلل خارجية وحاجيات شمس ( تاندات ) , خيام , أشرعة , للسفن و القوارب , وللألواح الشراعية المائية , وللعربات الشراعية البرية , أصناف للمخيمات / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق/2069/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /63.03/ من مادة / ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات " درابية " ) , ستور داخلية حاجبة , سجوق قصيرة للستائر أو الأسرة / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2068/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /63.02/ من مادة / بياضات للأسرة , والمائدة , والتواليت ( الحمام ) والمطبخ / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2067/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /59.05/ من مادة / أغطية جدران من مواد نسيجية / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2066/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /59.03/ من مادة / نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بلدائن , عدا تلك الداخلة في البند 59.02 / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2065/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /58.05/ من مادة / دبابيج يدوية النسج ( من أنواع غوبلان , وفلاندر , وأبوسون , وبوفبه وما يماثلها ) و دبابيج مشغولة بالأبرة (بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة مثلا" ) ، و إن كانت جاهزة / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق/2064/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /56.09/ من مادة / أصناف مصنوعة من خيوط , أو من صفيحات أو أشكال مماثلة , داخلة في البند 54.04 أو 54.05 , أو من خيوط حزم أو أمراس أو أحبال , غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2063/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /56.08/ من مادة / شباك بعيون معقودة , من خيوط حزم أو أمراس أو حبال , قطعا" أو أطوالا" , شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة , من مواد نسيجية / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2062/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.19/ من مادة / أدوات ( أصناف) مائدة و أدوات مطبخ من خشب / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2061/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملا البند الجمركي /43.03/ من مادة ألبسة ولوازم و أصناف أخر من مواد جلود بفراء / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2060/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /42.06/ من مادة مصنوعات من مصارين (عدا مصارين دودة القز ) , أو من المصران الغليظ من الخراف أو من الحيوانات المجترة الأخر , أو من مثانات أو من أوتار العضلات / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق/2059/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /42.05/ من مادة / أصناف أخر من جلد طبيعي أو مجدد / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
- ق/2058/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 - يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /42.03/ من مادة ألبسة ولوازمها من جلد طبيعي أو مجدد / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 .
 
- ق/2057/ تاريخ/16/9/2007 :
مادة 1 – يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /42.02/ من مادة / صناديق نقل الأمتعة , حقائب الألبسة , حقائب أدوات التجميل , محافظ للمستندات ,حقائب يد للأوراق , حقائب مدرسية , محافظ النظارات و علب "Etuis" مناظير وأغلفة آلات التصوير وعلب للأدوات الموسيقية , وعلب البنادق وأجربة المسدسات و أوعية مماثلة , أكياس السفر , أكياس معزولة "insulated " للأغذية والمشروبات , ومحافظ أدوات الزينة , حقائب ظهر , حقائب يد , أكياس تسوق , محافظ نقود للرجال و النساء "purses" وعلب للخرائط , وعلب للسجائر , أكياس جيب للتبغ , وعلب للعدد ( للأدوات ) , حقائب أدوات رياضية , وعلب للقوارير وعلب "ecrins" للمجوهرات , علب للمساحيق , وعلب أدوات قاطعة لتناول الطعام " cutlury cases" و أوعية مماثلة من جلد طبيعي أو مجدد أو من صفائح لدائن , أو من مواد نسيجية أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى أو مغطاة بكاملها أو بمعظمها بهذه المواد أو / وذلك استثناء" من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولا" .
مادة 2 - تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007 . 
 
-ق /2178/ تاريخ 27/9/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / مني ذكور البقر/ من البند الجمركي 0511.10.00 وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد شريطة الحصول على موافقة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسبقة ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 لعام 2007. 
- ق /2218/تاريخ 2/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /08.10/ من مادة /فواكه أخر ، طازجة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-ق /2236/ تاريخ 3/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة / الثوم / من البند الجمركي /07.03/ وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد فقط خلال الفترة من 1/10/2007 ولغاية 30/4/2007 ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تراعى كافة الشروط الصحية الزراعية النافذة في القطر ولا سيما أنظمة الحجر الزراعي.
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
-ق /2243/ تاريخ 4/10/2007:
مادة1- التأكيد على حصر أو تقييد استيراد المواد التالية بمؤسسة معامل الدفاع:
‌أ- المواد المتفجرة المعدة للاستعمال في الأعمال الانشائية المدنية والعسكرية من البنود الجمركية التالية /36.01- 36.02- 36.03/ ومن مختلف البنود الجمركية الأخرى (محصورة).
‌ب- كلورات البوتاسيوم من البند 28329 (محصورة).
‌ج- نترات السيللوز من البند 39.12 (محصورة).
‌د- اسطوانات الغاز المعدنية المعدة لتعبئة غاز البوتان من سعة تزيد عن (4) كغ من البند 73.11 (مقيدة).
مادة2- يمنع استيراد نترات الأمونيوم من البند الجمركي 31.02.
مادة3- عدم منح إجازات أو استمارات استيراد للمواد الواردة في المادتين الأولى والثانية أعلاه لكافة المستوردين بما فيهم الصناعيين وتوجيه أصحاب العلاقة باستجرار ما يحتاجونه من تلك المواد من المؤسسة المذكورة أعلاه.
-ق / 2244/ تاريخ 4/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /11.03/ من مادة /جريش وسميد وكريات مكتلة (بيليتس) من حبوب /عدا مادة/ جريش وسميد حنطة (قمح) يبقى استيرادها ممنوعاً / وذلك استثناء من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007. 
 
- ق 2341 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /16.04/ من مادة /أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار ) أو أبداه المحضرة من بيض الأسماك / وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة ، وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً .
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 2346 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.08/ من مادة/دهانات وورنيش(بما في ذلك دهانات –المينا أو اللكر) أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية معدلة كيماوياً، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي ، المحاليل المعرفة في الملاحظة الرابعة(4) من هذا الفصل /وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- ق 2347 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.09/ من مادة/دهانات وورنيش (بما في ذلك دهانات –المينا أو اللكر) أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية معدلة كيماوياً ،مبددة أو مذابة في وسط مائي / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 
- ق 2348 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.10/ من مادة /دهانات أخر وورنيش(بما في ذلك دهانات – المينا أو اللكر وألوان مائية)، وألوان سطحية (بيجمنت) محضرة في الماء، من النوع المستعمل في عمليات التجهيز النهائي للجلود/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- ق 2341 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /16.04/ من مادة /أسماك محضرة أو محفوظة، خبياري (كافيار ) أو أبداه المحضرة من بيض الأسماك / وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة ، وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً .
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة4- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 2346 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.08/ من مادة/دهانات وورنيش(بما في ذلك دهانات –المينا أو اللكر) أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية معدلة كيماوياً، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي ، المحاليل المعرفة في الملاحظة الرابعة(4) من هذا الفصل /وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 
- ق 2347 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.09/ من مادة/دهانات وورنيش (بما في ذلك دهانات –المينا أو اللكر) أساسها بوليميرات تركيبية أو طبيعية معدلة كيماوياً ،مبددة أو مذابة في وسط مائي / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
- ق 2348 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.10/ من مادة /دهانات أخر وورنيش(بما في ذلك دهانات – المينا أو اللكر وألوان مائية)، وألوان سطحية (بيجمنت) محضرة في الماء، من النوع المستعمل في عمليات التجهيز النهائي للجلود/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
 
- ق 2349 تاريخ 18/10/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /32.12/ من مادة /ألوان سطحية"بيجيمت"(بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية ) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو معجون من النوع المستعمل في صناعات الدهانات (بما في ذلك ألوان الميناء ) ، أوراق الختم ، أصباغ ومواد تلوين أخرى مهيأة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً .
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ6/2/2007 .
مادة3- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. 
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
-  ق  /2643/ تاريخ 21/11/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مشتملات البند الجمركي /22.04/ من مادة /نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09 / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المقيد استيرادها، بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
-ق  /2644/ تاريخ 21/11/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مشتملات البند الجمركي /22.05/ من مادة /فرموث وأنبذة أخر من عنب طازج منكهة بنياتات أو مواد عطرية/ وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المقيد استيرادها، بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة3- تسدد القيمة وفق أ
حكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007. 
 
ق /2645/ تاريخ 21/11/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مشتملات البند الجمركي /22.06/ من مادة /مشروبات مخمرة أخرى (مثل شراب التفاح "سيدر" أو الكمثرى :بيرى" أو محلول العسل)، مخاليط مشروبات مخمرة أو مخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المقيد استيرادها، بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007. 
ق /2646/ تاريخ 21/11/2007:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مشتملات البند الجمركي /22.08/ من مادة /كحول إثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً، مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة وغيرها من المشروبات الروحية الأخر (عدا مادة الكحول الأبيض السبيرتو من البند 2208.90.10)يبقى استيرادها ممنوعاً / وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المقيد استيرادها، بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق /2702/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /21.04/ من مادة / حساء ومرق ومحضرات إعدادها، محضرات غذائية مركبة متجانسة/ وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر وتقييد الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور أو المقيد استيرادها، بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2703/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /43.02/ من مادة / جلود بفراء مدبوغة أو مهيأة (بما في ذلك الرؤوس والذيول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخر)، وإن كانت مجمعة أو غير مجمعة (بدون إضافة مواد أخر)، عدا تلك الداخلة في البند 43.03/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2704/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.15/ من مادة / صناديق وعلب وأقفاص وأوعية اسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب، بكرات كبيرة للكابلات من خشب، طبليات وطبليات صناديق، وقواعد تحميل أخر، أطواق مثبتة للطبليات من خشب/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2705/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.16/ من مادة / دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزاؤها،من خشب، بما في ذلك الأطواق (أضلاع البراميل)/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق /2706/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /44.18/ من مادة / مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية، ألواح الأرضيات المجمعة (باكية)، لويحات وفلق التسقيف (قرميد خشبي)/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق /2707/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /48.20/ من مادة / سجلات ودفاتر المحاسبة، دفاتر الطلبات، دفاتر إيصالات، دفاتر ورق الرسائل، دفاتر مذكرات، مفطرات وأصناف مماثلة،دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنفات الصفحات المنفصلة أو غيرها، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة أخر، بما فيها رزم دفاتر (المانيفولد) وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى، مجاميع (ألبومات) حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2708/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /68.09/ من مادة / مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2709/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /91.02/ من مادة / ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية، عدا تلك الداخلة في البند 91.01/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم الإجازة باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد بتسديد العمولة المتوجبة لصالح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق /2710/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /96.03/ من مادة / مكانس وفراجين وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو العربات ومكانس أرض آلية دون محرك تدار باليد، فراشي دهان ورسم ومنافض من ريش، حزم وخصل محضرة لصناعة المكانس أو الفراجين، لبادات ومحادل دهان، مماسح (مقاشط) من مطاط أو من مواد مرنة مماثلة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2711/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /97.01/ من مادة / لوحات وثور ورسوم يدوية الصنع كلياً، باستثناء الرسوم الداخلة في البند 49.06 والمصنوعات المزخرفة يدوياً، لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق /2712/ تاريخ 27/11/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /97.03/ من مادة / تماثيل ومنحوتات أصلية، من جميع المواد/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 2787 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /04.04/ من مادة / مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية ، وإن كانت محتوية عل سكر مضاف أو مواد تحلية أخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان أخر/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 2788 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /21.01/ من مادة خلاصات وأرواح ومركزات من البن أو الشاي أو المتة ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المتة، هندباء (شيكوربا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة، وخلاصاتها وأرواحها ومركزاتها / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 2789 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /48.23/ من مادة / أصناف أخر من ورق أو ورق مقوى أ حشو السيللوز |أو طبقات من ألياف سيللوزية، مقطعة بأشكال معينة، مصنوعات أخر من عجائن الورق، أو من الورق، أو من ورق مقوى أو حشو السيللوز أو من طبقات من ألياف سيللوزية / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للنجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المحصور استيرادها بالمؤسسة وبعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة 3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 2790 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /56.01/ من مادة / حشو من مواد نسيجية وأصناف من هذا الحشو، ألياف نسيجية لا يزيد طولها عن 5 ملليمتر (زغب) وغبار نسجي وعقد من مواد نسيجية / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
- ق 2791 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /68.02/ من مادة / أحجار نصب ويناء (عدا حجر الاردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ، مكعبات الفسيفساء وما يماثلها من حجر طبيعي(بما فيه الاردواز) وإن كانت حامل، حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي ( بما فيه الاردواز) ملونة اصطناعياً / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 2792 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /85.44/ من مادة / أسلاك وكابلات معزولة(بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية باللك "باللكر" أو الميناء أو المؤكسة كهربائياً) ، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية، كابلات من ألياف بصرية مصنعة من ألياف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة من موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 2793 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /96.18/ من مادة / نماذج أجسام للخياطين وأصناف مماثلة، أشكال بهيئات مختلفة ذاتية الحركة وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
- ق 2794 تاريخ 6/12/2007:
مادة 1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /97.05/ من مادة / مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو الغابات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو الأعراق أو الكائنات المتحجرة أو المسكوكات / وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة 2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
ق /2542/ تاريخ 11/11/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /96.14/ من مادة /غلايين تدخين (بما فيها رؤوسها) ومباسم سيجار أو مباسم سجائر، وأجزاؤها/. وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق النظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
ق /2543/ تاريخ 11/11/2007
مادة1- يسمج لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /19.01/ من مادة / خلاصات الشعير الناشط "مالت"، محضرات غذائية من دقيق (طحين) أو جريش أو سميد أو نشاء أو خلاصات المالت، لا تحتوي على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة أقل من 40% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذطورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04، غير محتوية على الكاكاو أو تحتوي عليه بنسبة أقل من 5% وزناً محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كلياً، غير مذطورة ولا داخلة في مكان آخر/ وذلك استثناءً من أحكام منع وتقييد وحصر الاستيراد ووفق النظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بالمواد المقيد أو المحصور استيرادها، بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً.
مادة3- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
ق رقم /2992/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /03.05/ من مادة / أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح، أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو في أثناء عملية التدخين، دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكتلة "بيليتس" من سمك، صالحة للاستهلاك/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
ق رقم /2993/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /03.07/ من مادة رخويات، وإن كانت منزوعة أصدافها، حية، طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح، لا فقاريات مائية، عدا الرخويات والقشريات، حية طازجة، مبردة، مجمدة، مجففة، مملحة أو في ماء مملح ، دقيق ، ومساحيق، وسميد وكريات مكتلة "بيليتس" من اللافقاريات المائية، صالحة للاستهلاك البشري/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد، ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
ق رقم /2994/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /11.08/ من مادة / بيض طيور بدون قشرة، مح(صفار البيض)، طازج أو مجفف أو مسلوق فب الماء أو مطبوخ بالبخار أو مقولب، مجمد أو محفوظ بأي طريقة أخرى، وإن كان محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخر/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
ق رقم /2995/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /11.08/ من مادة / نشاء، اينولين/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
ق رقم /2996/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /46.01/ من مادة / خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة(بروفيلات) / وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
ق رقم /2997/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /46.01/ من مادة / ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة، مواد ضفر، ضفائر ومنجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل حصر البسط والحواجز) / وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
ق رقم /2998/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /68.06/ من مادة / ألياف خبث المعادن وألياف صخرية وألياف معدنية مماثلة، فير ميكوليت ممدد، غضار ممدد، خبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة، مخاليط أو مصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت، أو لامتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البند 68.11 و 68.12 أو في الفصل 69/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
ق رقم /2999/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /70.03/ من مادة / زجاج مصبوب وزجاج مرقق، ألواح أو صفائحأو منتجات ذات مقاطع لها أشكال خاصة "بروفيلات" وإن كانت ذات طبقة ماصية، عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريق أخرى / وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
ق رقم /3000/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /84.23/ من مادة / أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل) بما في ذلك القبابين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن، صنجات موازين(عيارات) لجميع انواع الموازين/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
 
ق رقم /3001/ تاريخ 30/12/2007
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /96.16/ من مادة / نافثات عطور ونافثات مماثلة لمواد التجميل، ورؤوسها وتركيباتها، ذاريات المساحيق أو لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية/ وذلك استثناء من احكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 245 تاريخ 6/2/2007.
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.