قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
    القرارات الصادرة في مجال السوق وحماية المستهلك - 2006  
القرارات الصادرة في مجال السوق وحماية المستهلك  -  2006
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 20 تاريخ 5/1/2006: تعدل المادة /3/ من القرار رقم 2781 تاريخ 29/12/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي:
- تسري التعرفات المحددة من هذا القرار على عمليات النقل الجارية لحساب القطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص بما فيها الحبوب والدقيق والنخالة.
 
- ق 224 / 2/6/4 تاريخ 5/1/2006: تعديل القيم الواجب تحصيلها على النقل والتخزين والسعر الواجب تحقيقه في حالات التغريم على مادة الدقيق الحر بحيث تصبح على الشكل التالي :
الدقيق بكافة أنواعه 20500 ل.س /للطن.
النخالة 5000 ل.س/للطن. 
الغرابلة 4500 ل.س/للطن.
أكياس خام جديدة صناعة وطنية 28.5 ل.س/للكيس الواحد.
أكياس خيش جديدة قلم أحمر 50 ل.س/للكيس الواحد.
أكياس خيش جديدة قلم أزرق 30 ل.س/للكيس الواحد.
أكياس خيش مستعملة 25 ل.س/للكيس الواحد.
 
- ق 286 تاريخ 24/1/2006: تحديد أسعار مبيع الأسمنت الأسود المنتج محلياً أو المستورد من قبل القطاع العام بكافة أنواعه وعند بيعه للقطاعين العام والخاص كما يلي:
   - طن الأسمنت الأسود العادي المعبأ للمستهلك/ 6500ل.س/.
   - طن الأسمنت الأسود العادي الفرط للمستهلك/ 5850ل.س/.
   - طن الأسمنت الأسود المقاوم للكبريتات المعبأ / 6950ل.س/.
   - طن الأسمنت الأسود المقاوم للكبريتات الفرط / 6300ل.س/.
 
- ق 292 تاريخ 25/1/2006: تحديد الحد الأقصى لتعريفات أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العاملة على البنزين بين مختلف مراكز المحافظات في القطر.
 
- ق 516 تاريخ 19/2/2006: حظر إنتاج وتوزيع وتداول الخبز ذو الاستخدام الخاص المحضر من الحبوب (القمح -الذرة -الشعير -الشيلم -الشوفان...) ما لم يتم التقييد بما يلي:
   1- أن تكون المواد الأولية مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة أو وفق القرارات التموينية ذات العلاقة.
   2- أن يتم وضع بطاقة البيان على الغلاف أو العبوة.
   3- عدم استخدام أو حيازة الدقيق المخصص للخبز التمويني أو وضع أي عبارة على العبوة تدل على أن الخبز مخصص للاستخدام العلاجي.
   4- تغليف المادة أو تعبئتها بعبوات من المواد الصالحة لتعبئة المادة الغذائية.
   5- عدم استخدام دقيق فول الصويا الداخل ما لم يكن معالجاً ليصبح صالحاً للاستهلاك البشري.
 
- ق 728 تاريخ 19/3/2006:
مادة1: تستثنى مادة الألبسة الولادية من قرارنا رقم /1596/ تاريخ 15/10/2002 وتطبق عليها سياسة التسعير أصولاً.
مادة2: يمنح المتعاملون (منتج- جملة- مفرق) مهلة /45/ يوماً لتسوية أوضاعهم في الأسواق ووفق قرارات التسعير التي ستصدر لاحقاً وأصولاً.
 
- ق 2771 تاريخ 23/11/2006:
1- يعدل سعر مبيع الأسمنت الأسود والعادي المعبأ المنتج محلياً أو المستورد من قبل القطاع العام والمحدد في المادة ألأولى من قرارنا رقم 286 لعام 2006 بحيث تصبح وفق التالي:
طن الأسمنت الأسود العادي المعبأ للمستهلك 6000ل.س بدلاً من 6500ل.س.
2- باقي مواد وأحكام وأسعار القرار رقم 286 لعام 2006 تبقى سارية المفعول كما هي.
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.