- ق 20 تاريخ 5/1/2006: تعدل المادة /3/ من القرار
رقم 2781 تاريخ 29/12/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي:
- تسري التعرفات المحددة من هذا القرار على عمليات النقل الجارية لحساب
القطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص بما فيها الحبوب والدقيق
والنخالة.
|
|
|
- ق 224 / 2/6/4 تاريخ 5/1/2006: تعديل القيم الواجب
تحصيلها على النقل والتخزين والسعر الواجب تحقيقه في حالات التغريم على
مادة الدقيق الحر بحيث تصبح على الشكل التالي :
الدقيق بكافة أنواعه 20500 ل.س /للطن.
النخالة 5000 ل.س/للطن.
الغرابلة 4500 ل.س/للطن.
أكياس خام جديدة صناعة وطنية 28.5 ل.س/للكيس الواحد.
أكياس خيش جديدة قلم أحمر 50 ل.س/للكيس الواحد.
أكياس خيش جديدة قلم أزرق 30 ل.س/للكيس الواحد.
أكياس خيش مستعملة 25 ل.س/للكيس الواحد.
|
|
|
- ق 286 تاريخ 24/1/2006: تحديد أسعار مبيع الأسمنت
الأسود المنتج محلياً أو المستورد من قبل القطاع العام بكافة أنواعه
وعند بيعه للقطاعين العام والخاص كما يلي:
- طن الأسمنت الأسود العادي المعبأ للمستهلك/ 6500ل.س/.
- طن الأسمنت الأسود العادي الفرط للمستهلك/ 5850ل.س/.
- طن الأسمنت الأسود المقاوم للكبريتات المعبأ / 6950ل.س/.
- طن الأسمنت الأسود المقاوم للكبريتات الفرط / 6300ل.س/.
|
|
|
- ق 292 تاريخ 25/1/2006: تحديد الحد الأقصى لتعريفات
أجور نقل الأشخاص بالسيارات السياحية الصغيرة العاملة على البنزين بين
مختلف مراكز المحافظات في القطر.
|
|
|
- ق 516 تاريخ 19/2/2006: حظر إنتاج وتوزيع وتداول
الخبز ذو الاستخدام الخاص المحضر من الحبوب (القمح -الذرة -الشعير -الشيلم
-الشوفان...) ما لم يتم التقييد بما يلي:
1- أن تكون المواد الأولية مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة أو وفق
القرارات التموينية ذات العلاقة.
2- أن يتم وضع بطاقة البيان على الغلاف أو العبوة.
3- عدم استخدام أو حيازة الدقيق المخصص للخبز التمويني أو وضع أي
عبارة على العبوة تدل على أن الخبز مخصص للاستخدام العلاجي.
4- تغليف المادة أو تعبئتها بعبوات من المواد الصالحة لتعبئة المادة
الغذائية.
5- عدم استخدام دقيق فول الصويا الداخل ما لم يكن معالجاً ليصبح
صالحاً للاستهلاك البشري.
|
|
|
- ق 728 تاريخ 19/3/2006:
مادة1: تستثنى مادة الألبسة الولادية من قرارنا رقم /1596/
تاريخ 15/10/2002 وتطبق عليها سياسة التسعير أصولاً.
مادة2: يمنح المتعاملون (منتج- جملة- مفرق) مهلة /45/ يوماً لتسوية
أوضاعهم في الأسواق ووفق قرارات التسعير التي ستصدر لاحقاً وأصولاً.
|
|
|
- ق 2771 تاريخ 23/11/2006:
1- يعدل سعر مبيع الأسمنت الأسود والعادي المعبأ المنتج محلياً أو
المستورد من قبل القطاع العام والمحدد في المادة ألأولى من قرارنا رقم
286 لعام 2006 بحيث تصبح وفق التالي:
طن الأسمنت الأسود العادي المعبأ للمستهلك 6000ل.س بدلاً من 6500ل.س.
2- باقي مواد وأحكام وأسعار القرار رقم 286 لعام 2006 تبقى سارية
المفعول كما هي.
|
|
|