قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
    القرارات الصادرة في مجال تشجيع التصدير -  2007  
القرارات الصادرة في مجال تشجيع التصدير - 2007
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 34 تاريخ 11/1/2007:
يمنع تصدير مادة الكسبة الناتجة عن عصر بذور القطن لموسم 2006-2007.
 
- ق 244 تاريخ 6/2/2007:
مادة1- تعدل القائمة المرافقة لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1041 تاريخ 10/8/1997 بإضافة المواد التالية:
/البطاطا- البصل- البندورة- الفروج المذبوح- البيض- لحم البقر- لحم الغنم- لحم الماعز- زيت الزيتون/ للمواد الممنوع تصديرها صحبة مسافر واستثنائها من أحكام القرار المذكور.
مادة2- على المديرية العامة للجمارك التعميم على الأمانات الجمركية والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب هذه المواد.
 
-ق /1810/ تاريخ 14/8/2007:
مادة1- يمنع تصدير كافة الحيوانات والطيور البرية والزواحف والبرمائيات البرية الوطنية بأنواعها كافة سواء الحية أو المجمدة أو المحنطة أو أية أجزاء منها باستثناء الأنواع التالية :
1. المستوردة بهدف إعادة التصدير.
2. المرباة في مزارع مرخصة أصولاٍ لترتبيتها وإكثارها.
مادة2- تخضع استثناءات المادة الأولى أعلاه لموافقة مسبقة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة (الهيئة العامة لشؤون البيئة) ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قبل عملية التصدير أو إعادة التصدير.
مادة3- يتم تنفيذ تعهدات القطع وفق الأنظمة النافذة أصولاً.
مادة4- تعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه.
 
- ق 1873 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- ينهى العمل بمضمون المادة /2/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1027 تاريخ 10/5/2007 والباقي دون أي تعديل أخر.
مادة2 – كما يمنعإخراج مادة البيض بكافة انواعها ( التفقيس-المائدة)من البند الجمركي /04.07/كصحبة مسافر عملاً بمضمون قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 244 تاريخ 6/2/2007.
مادة3- على المديرية العامة للجمارك التعميم على الأمانات الجمركية والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب هذه المادة معهم .
مادة4- الاستمرار بمتابعة وضع المادة من حيث مؤشري العرض والطلب وبما يحقق حالة التوازن في السوق المحلية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
 
- ق 1874 تاريخ 22/8/2007:
مادة1- تستثنى مادة الفروج من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 973 لعام 1990 بحيث يمنع تصدير مادة الفروج بكافة أشكاله الحي والمذبوح والمقطع ...الخ.
مادة2- استمرار العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 244 لعام 2007.
مادة3- على المديرية العامة للجمارك التعميم على الأمانات الجمركية والمراكز الحدودية بعدم السماح للمغادرين باصطحاب هذه المادة معهم .
مادة4- الاستمرار بمتابعة وضع المادة من حيث مؤشري العرض والطلب وبما يحقق حالة التوازن في السوق المحلية ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.