- ق رقم /788/ تاريخ
13/3/2008:
مادة 1- يتوجب على مستوردي كافة السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية
في حال تعذر وضع السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة التقيد بما يلي:
أ- تحديد لسعر النهائي الخاص بالمستهلك للسلعة (سواء كانت محددة السعر
أو محررة السعر) على الفاتورة /حقل المستهلك/ وتزويد المتعاملين معهم
بنموذج تسعيرة خاص بالمستورد يلصق على كل سلعة معروضة للبيع.
ب- يلتزم بائع المفرق بوضع اللصاقة المذكورة في الفقرة أ على السلعة
حسب ماورد حرفياً بفاتورة المستورد والنموذج المعتمد من قبل المستورد.
مادة 2- يخضع مخالفو أحكام هذا القرار لقانون قمع الغش والتدليس رقم
158 لعام 1960 وتعديلاته وقانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960
وتعديلاته.
|