قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
   القرارات الصادرة في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد - 2006  
القرارات الصادرة في مجال تسهيل إجراءات الاستيراد - 2006
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 230 تاريخ 16/1/2006: يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة صفائح مطاط مبركن غير مقسى المضاف إليها هباب الفحم والمقواة من الداخل بطبقة نسيج من مشتملات البند الجمركي /40082190/ وذلك بسماكة /12/مم وذلك استثناءً من أحكام الوقف والمنع النافذة. وتسدد قيمة المادة المذكورة أعلاه وفق جميع أنظمة القطع المعمول بها.
 
- ق 231 تاريخ 16/1/2006:
المادة /1/: تعدل المادة /2/ من قرارنا رقم 1515 تاريخ 29/6/2005 لتصبح كما يلي:
     أ- السماح لجميع المنشأت الصناعية المرخصة والقائمة لصناعة الزيوت النباتية / عصر وتكرير واستخراج بطريقة المذيبات أو تكرير فقط وفق القانونين رقم /10/ لعام 1991 ورقم /21/ لعام 1958 وتعديلاتهما باستيراد مخصصاتهم من الزيوت الخامية دوكما /عباد شمس - صويا - ذرة - كانولا/ كمادة أولية بنسبة 30% من الطاقة الانتاجية الكلية بعد حسم الطاقة الانتاجية الناتجة عن عصر بذر القطن وذلك بقصد التكرير والتعبئة فقط وعلى مسؤولية مديريات الصناعة المعنية.
     ب- السماح لأصحاب المنشأت الصناعية المرخصة بصناعة تكرير الزيوت النباتية المشمولة بأحكام القانون رقم /21/ لعام 1958 وتعديلاته حصراً باستيراد مادة زيت جوز الهند الخامي من البند الجمركي /15131110/ وزيت ثمرة النخيل الخامي من البند الجمركي
/15111090/ وفق المخصصات السنوية المقدرة لحاجة هذه المنشأت الصناعية المرخصة من قبل وزارة الصناعة أو مديرياتها المعنية المفوضة أصولاً.
المادة /2/: تحدد الكميات المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه بموجب كتب تصدر عن مديريات الصناعة المعنية وفق السجل الصناعي للصناعات الواردة فيها وبعد حسم النسبة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه.
المادة /3/: تسدد قيمة مادة الزيوت المنوه عنها في المادة /1/ أعلاه وفق كافة أنظمة القطع النافذة. 
 
- ق 504 تاريخ 16/2/2006: يسمح باستيراد أجهزة الطاقة الشمسية ( المكونة من أنابيب زجاجية ومتمماتها من مشتملات البند الجمركي /8419/ وذلك استثناءً من أحكام الوقف والمنع النافذة). وتسدد قيمة المادة المذكورة أعلاه وفق أنظمة القطع المعمول بها.
 
- ق 525 تاريخ 19/2/2006: يسمح باستيراد الأجهزة العاملة على الغاز للتسخين الفوري من البند الجمركي 
/84191100/ وملحقاتها وذلك استثناءً من أحكام الوقف والمنع النافذة ,وتسدد قيمة المواد المذكورة أعلاه وفق أنظمة القطع المعمول بها.
- ق 540 تاريخ 20/2/2006: السماح باستيراد السيارات السياحية الجديدة التي لم يمضي على سنة صنعها عامان والعاملة على البنزين من بلد المنشأ ومن غير بلد المنشأ عن طريق المرافئ السورية البحرية حصراً بما فيها المناطق الحرة ويجوز استيراد السيارات المنوه عنها براً من بلد المنشأ ومن غير بلد المنشأ شريطة أن لا تكون واردة بحراً إلى مرافئ الدول المجاورة. وتلغى عمولة الوكيل الحصري البالغة 2% والإبقاء على عمولة مؤسسة سيارات البالغة أيضاً 2%.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 602 تاريخ 27/2/2006: يسمح باستيراد مادة لب المنجا محفوظة بالسكر أو محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى ضمن عبوات من البندين 2006-2008 وذلك استثناءً من أحكام الوقف والمنع النافذة .وتسدد قيمة المواد المذكورة أعلاه وفق أحكام وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003.وتراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة الأخرى ومنها الحصول على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المسبقة مع مراعاة المواصفات القياسية السورية.
 
- ق 628 تاريخ 5/3/2006: يسمح باستيراد محضرات غذائية دوائية معدة لتغذية الأطفال الرضع من البند الجمركي /21069099/ استثناءً من أحكام المنع النافذة. يتم الاستيراد حصراً عن طريق مستودعات الأدوية المرخصة والمسجلة أصولاً لدى وزارة الصحة على أن يتم تطبيق كافة شروط التحليل والرقابة وشروط ضبط الجودة المتخذة مع مراعاة كافة الأحكام والشروط المبينة بجانب مشتملات البند الجمركي /21/ ومنها الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ومع مراعاة المواصفات القياسية السورية وغيرها ووفق الأنظمة والقوانين النافذة عند وصول البضاعة. وتسدد القيمة وفق أحكام القرار 1100 لعام 2003.
 
- ق 733 تاريخ 19/3/2006:
مادة1: يسمح باستيراد مادة كلور الصوديوم النقي من مشتملات البند الجمركي /2501/ وذلك استثناءً من أحكام المنع والوقف والحصر ولكافة المستوردين على أن تنظم إجازات الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة أصولاً وشريطة الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبثة وفي حدود شروطها.
مادة2: تسدد قيمة المادة المذكورة أعلاه وفق كافة أنظمة القطع النافذة المعمول بها.
مادة3: تراعى كافة الشروط الصحية والمواصفات القياسية السورية أو العالمية اللازمة عند التخليص مع التقييد بالأنظمة النافذة الأخرى.
مادة4: تعتبر أحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع النافذة معدلة حكماً وفقاً لما ورد أعلاه.
- ق 734 تاريخ 19/3/2006:
مادة1- يسمح لكافة الصناعيين المرخصين أصولاً باستيراد مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم الداخلة في عمليات تشريب الورق الخاص بصناعة الفورمايكا من مشتملات البند الجمركي /31053000/ وذلك استثناءً من أحكام المنع وحصر الاستيراد النافذة.
مادة2- تسدد قيمة المادة المنوه عنها أعلاه وفق كافة أنظمة القطع النافذة.
مادة3- تنظم إجازات الاستيراد العائدة لمستوردات هذه المادة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة أصولاً.
مادة4- تراعى كافة الشروط والمواصفات القياسية السورية وغيرها عند استيراد المادة ومنها شرط الحصول على موافقات الجهات العامة المسبقة المتوجبة أصولاً.
 
- ق 900 تاريخ 11/4/2006:
مادة1- يسمح لأصحاب المشأت الصناعية والحرفية المرخصة أصولاً بتحضير وتعبئة الزهورات والأعشاب الجافة ضمن كبسولات باستيراد مادة الكبسولات الفارغة من البند الجمركي /9602/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد وذلك ضمن مخصصات سنوية مقدرة من قبل وزارة الصناعة وبعد موافقة وزارة الصحة أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق كافة أنظمة القطع النافذة المعمول بها.
مادة3- تراعى كافة الشروط والمواصفات القياسية السورية مع التقييد بكافة الأنظمة النافذة الأخرى وفق أحكام التجارة الخارجية.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1051 تاريخ 24/4/2006:
   المادة 1- يحظر انتاج أو استيراد المواد غير الغذائية على اختلاف أنواعها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت تحمل البيانات التالية:
أ- اسم المادة ونوعها وصنفها.
ب- اسم الشركة الصانعة.
ج- بلد الإنتاج.
د- الوزن أو الحجم الصافي أو الوحدة حسب النظام الدولي.
هـ- مكونات المنتج إذا كان مكون من أكثر من مادة.
و- تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية أو مدة الصلاحية للمواد التي تتطلب طبيعتها ذلك / مثال الأسمنت/ .
ز- أية معلومات أخرى يراها المنتج ضرورية أو تتطلبها القرارات أو المواصفات النافذة ( مثال: طريقة الاستعمال - طريقة الحفظ - رقم الدفعة - الترميز - اسم المستورد - رقم المواصفة - الاشكال المعبرة عن الاستعمال).
   المادة 2- يجب أن تذكر البيانات المذكورة في المادة الأولى من القرار على عبوات أو أغلفة المواد غير الغذائية بشكل غير قابل للإزالة وفق ما يلي:
أ- باللغة العربية أو بأية لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية شريطة أن تكون البيانات باللغة العربية أبرز مكاناً وأكبر حجماً من مثيلاتها في اللغات الأخرى بالنسبة للمواد غير الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة المعدة للبيع المباشر للمستهلك أو المواد الكيمائية خطرة الاستعمال / المبيدات - مواد كيمائية قابلة للاشتعال السريع أو الانفجار أو المواد السامة....إلخ/ وفي حال ورودها إلى سورية باللغة الاجنبية يلزم المستورد بوضع لصاقة باللغة العربية تتضمن ترجمة البيانات المصرح عنهاعلى العبوة قبل وضعها في الاستهلاك.
ب- باللغة العربية أو بأية لغة أخرى بالنسبة للمواد غير الغذائية المستوردة للتصنيع أو إعادة التعبئة ( المعلبة أو المغلفة أو الدوكما ).
   المادة 3- يحظر على جميع على جميع المستوردين أو المنتجين أو الباعة على اختلاف فئاتهم التجارية بيع المواد غير الغذائية المنتهية الصلاحية.
   المادة 4- تعتبر بطاقة بيان المواد غير الغذائية الواردة في المواصفات القياسية السورية مرجعاً لوضع البيانات المطلوبة.
   المادة 5- يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالقانون /158/ لعام 1960 وتعديلاته بالقانون /47/ لعام 2001.
   المادة 6- تلغى أحكام القوانين ذوات الأرقام /136 لعام 1986 ورقم 636 لعام 1990/ والقرارات والتعاميم والتعليمات والكتب المعممة المتعارضة مع أحكام هذا القرار.
- ق 1144 تاريخ 7/5/2006:
   مادة1: يسمح لكافة المستوردين وبشكل عام استيراد مادة الثوم من مشتملات البند الجمركي /0703/ وذلك استثناءً من أحكام منع ووقف الاستيراد النافذة.
   مادة2: تسدد قيمة المادة المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه وفق كافة أنظمة القطع المعمول بها باستثناء التسهيلات الائتمانية.
   مادة3: تراعى كافة الشروط الصحية الزراعية النافذة في القطر ولا سيما منها خلوها من الآفات الحجرية ومع مراعاة بقية الأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن أصولاً.
 
- ق 1156 تاريخ 9/5/2006: يسمح لكافة المستوردين وبشكل عام باستيراد صداري غير معقمة لزوم أطباء الأسنان مصنعة من الورق المطلي بطبقة من لدائن اصطناعية على أحد الوجهين من مشتملات البند الجمركي /48239090/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن. وتسدد قيمة مستوردات المادة المنوه عنها في المادة الأولى أعلاه وفق أحكام القرار /1100/ لعام 2003 وتعديلاته.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1162 تاريخ 10/5/2006: يطوى قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /1144/ تاريخ 7/5/2006 المتضمن السماح لكافة المستوردين وبشكل عام استيراد مادة الثوم من مشتملات البند الجمركي /0703/.
 
- ق 1525 تاريخ 12/6/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين وبشكل عام باستيراد مادة عجينة الكاكاو /ماس الكاكاو/ من مشتملات البند الجمركي /1803/ وذلك استثناءً من أحكام وقف ومنع الاستيراد النافذة.
مادة2- يتم تسديد القيمة للمادة المبينة أعلاه وفق جميع أنظمة القطع المعمول بها.
مادة3- تراعى عند استيراد المادة المذكورة أعلاه تأشير الوثائق وفحصها من قبل عناصر الحجر الصحي الزراعي وإبراز شهادة زراعية وشهادة منشأ مصدقين أصولاً مع مراعاة كافة الأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن وفق أحكام التجارة الخارجية.
- ق 1541 تاريخ 15/6/2006:
مادة1- يسمح لأصحاب المشأت الصناعية المرخصة بصناعة المقبلات باستيراد مادة / كريات مكتلة (بيلتس) من ذرة نصف مصنعة / من البند الجمركي /1103.13.00/ استثناءً من أحكام المنع وفق تقديرات وزارة الصناعة أو مديرياتها المفوضة بذلك أصولاً.
مادة2- تسدد القيمة وفق كافة أنظمة القطع المعمول بها أصولاً.
 
- ق 1624 تاريخ 26/6/2006:
مادة1- السماح لكافة المستوردين باستيراد /المقطورات ومقطورات تصفية الخاصة بنقل الخيول غير آلية الحركة من مشتملات البند الجمركي /87.16.39.00/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد النافذة.
مادة2- تسدد قيمة المادة المنوه عنها أعلاه وفق جميع أنظمة القطع ما عدا التسهيلات الائتمانية.
 
- ق 1631 تاريخ 27/6/2006:
مادة1- يسمح باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي /2106/ محضرات غذائية من الأنواع غير المسموح باستيراد بشكل عام وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد النافذة.
مادة2- تستثنى مادة مكثفات الفواكة الممنوع استيرادها من أحكام المادة الأولى المنوه عنها أعلاه.
مادة3- تسدد قيمة هذه المواد وفق أحكام القرار 1100 لعام 2003 وتعديلاته.
مادة4- يخضع استيراد المواد المنوه عنها إلى شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها وفي حدود الضوابط والأنظمة التي تراها مناسبة للتخليص والإفراج عن هذه المواد.
مادة5- تراعى بقية الأنظمة النافذة الواردة حذاء البند الجمركي /2106/.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1675 تاريخ 3/7/2006:
مادة1- يسمح لجهات القطاع الخاص باستيراد مادة الملح من مشتملات البند الجمركي /2501/ وذلك من منشأ ومصدر الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك استثناءً من أحكام المنع والحصر النافذة.
مادة2- تسدد قيمة هذه المواد وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003.
مادة3- تسدد عمولة مؤسسة الحصر المتوجبة للمؤسسة العامة الاستهلاكية أصولاً.
مادة4- تراعى كافة الشروط المنصوص عنها بجانب البند الجمركي /2501/ وكافة الأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن أصولاً.
- ق 1750 تاريخ 13/7/2006:
مادة 1- يعامل الملح المستورد من قبل جهات القطاع الخاص ومن مشتملات البند الجمركي 2501 من منشأ ومصدر الدول العربية الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معاملة الملح المحلي من حيث حصة الصندوق المعدل للأسعار البالغة /110/ ل.س للطن الواحد.
مادة 2- يتم استيفاء هذه الحصة عند تخليص مادة الملح المستورد لدى الأمانات الجمركية وتحول لحساب الصندوق المعدل للأسعار المفتوح لدى المصرف التجاري السوري فرع 12 تحت رقم 506/300.
 
- ق 1821 تاريخ 24/7/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة " وجوه أحذية على اختلاف أنواعها من مشتملات البند الجمركي /6406/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد النافذة.
مادة2- يتم تسديد القيمة للمادة المبينة أعلاه وفق جميع أنظمة القطع المعمول بها في القطر أصولاً.
مادة3- تراعى كافة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى المرعية بهذا الشأن.
 
- ق 1822 تاريخ 24/7/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد:
1- مادة بروفيل ألمينيوم خاص من البند الجمركي /7604.10.90/.
2- مادة زجاج مقسى من مشتملات البند الجمركي /7007.19.00/.
وذلك لصناعة الجاكوزي والأدوات الصحية وغرف الدوش.
مادة2- تسدد قيمة هذه المواد المبينة أعلاه وفق كافة أنظمة القطع المعمول بها في القطر أصولاً.
مادة3- تراعى كافة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى المرعية بهذا الشأن.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1823 تاريخ 24/7/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة شوكولا مرض السكري من مشتملات البند الجمركي /1806.90.00/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد النافذة.
مادة2- تسدد قيمة مستوردات المادة المنوه عنها وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003.
مادة3- تراعى كافة الشروط الصحية والغذائية والمواصفة القياسية السورية رقم /1902/ لعام 1998 الخاصة بمرضى السكري ووفق الأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن.
- ق 1824 تاريخ 24/7/2006:
مادة1- يسمح باستيراد باقي مشتملات الفصل الجمركي /33/ ( زيوت عطرية, مخاليط عطرية, عطور, بارفان, مياه تعطير, مستحضرات تجميل أو زينة, مستحضرات العناية بالشعر, مستحضرات العناية بالفم أو الأسنان, محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة أو أثناء الحلاقة....إلخ) ومن الأنواع غير المسموح باستيرادها بشكل عام استثناءً من أحكام منع ووقف الاستيراد النافذة.
مادة2- تستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه المواد المقيدة أو المحصورة, من الأنواع غير المسموح باستيرادها أصولاً من هذا الفصل الجمركي حصراً.
مادة3- تسدد قيمة هذه المواد المنوه عنها وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام وتعديلاته 2003.
مادة4- يخضع استيراد المواد المحررة في المادة الأولى أعلاه إلى شرط الحصول على موافقة وزارة الصحة المسبقة ووفق شروطها باستثناء مواد البند /3301/ والمواد التي ورد بها نص خاص وفي حدود الأنظمة والضوابط التي تراها مناسبة للتخليص والإفراج عن هذه المواد.
مادة5- تراعى عند استيراد مستحضرات التجميل غير المهيأة للبيع بالتجزئة ومن كافة البنود الجمركية ولا سيما منها مشتملات البند الجمركي /3824/ نفس الشروط المطبقة عند استيراد تلك المستحضرات المهيأة للبيع بالتجزئة المشمولة بالفصل الجمركي /33/ التي سمح باستيرادها في المادة الأولى أعلاه.
مادة6- تراعى كافة القوانين والأنظمة النافذة الأخرى بهذا الشأن أصولاً.
مادة7- تعتبر كافة التعليمات والأنظمة النافذة الأخرى المخالفة لمضمونه معدلة حكماً.
 
- ق 1914 تاريخ 2/8/2006:
مادة1- السماح لكافة المستوردين باستيراد مادة البسط من نوع الموكيت الحقيقي والتقليدي من البنود الجمركية /5702 ولغاية 5705/ من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية الأعضاء بمنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك استثناءً من أحكام تقييد الاستيراد.
مادة2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003.
مادة3- تراعى أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقيات الثنائية مع الدول العربية.
مادة4- تسدد العمولة المتوجبة لصالح جهة القيد ( المؤسسة العامة الاستهلاكية).
مادة5- تراعى أحكام التجارة الخارجية والأنظمة النافذة الأخرى.
وعدل بموجب القرار رقم 264 تاريخ 11/2/2007.
- ق 1969 تاريخ 9/8/2006:
1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة(محضرات غسيل لتنظيف الصوف) من مشتملات البند الجمركي /34029021/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد.
2- تسدد قيمة المادة المنوه عنها أعلاه وفق جميع أنظمة القطع المعمول بها.
3- تراعى كافة الشروط الأخرى الواردة حذاء البند 3402 ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
 
- ق 1970 تاريخ 9/8/2006:
1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة سلالم عازلة للكهرباء وسلالم ضد الحريق وسلالم إنقاذ من البند الجمركي /76.16/ وذلك استثناء من أحكام القطع.
2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 110 لعام 2003.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 1976 تاريخ 10/8/2006:
1- تعدل المادة /و/ من المادة /1/ من أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2303 تاريخ 20/10/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي:
و- الحقائب من جميع الأنواع والأشكال من مختلف البنود الجمركية.
2- تعتبر البضائع موضوع الفقرة /و/ من المادة /1/ المعدلة وفقاً لما ورد أعلاه الواصلة للقطر قبل تاريخه مشمولة بأحكام هذا القرار.
3- تبقى باقي المواد المذكورة في القرار رقم 2303 تاريخ 20/10/2005 كما هي دون أي تعديل أخر.
 
- ق 2301 تاريخ 24/9/2006:
1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة ورق البارشمان من البند الجمركي /48239090/ وذلك استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد على أن تنظم الإجازة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة وبعد تسديد العمولة أصولاً.
2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003وتعديلاته.
 
- ق 2302 تاريخ 24/9/2006:
1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة ( الطنجرة الذكية( وهي طنجرة ذات استعمال خاص لطهي وتسخين الرز فقط وتعمل بالكهرباء من البند الجمركي /85166000/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد.
2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003.
- ق 2620 تاريخ 8/11/2006:
1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة ألعاب مجتمعات مجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى للأطفال مصنعة من البلاستيك أو المعادن من البند الجمركي /95043000/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً شريطة عدم احتوائها على آلات ألعاب القمار وألعاب الفيديو كيم وما شابهها والشروط الأخرى الواردة على البند
2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003
 
- ق 2740 تاريخ 20/11/2006:
1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة /جوز بقشره/ من البند الجمركي /0802.31.00/ استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى.
2- تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 110 لعام 2003 وتعديلاته.
 
- ق 2848 تاريخ 4/12/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة حفائض للثدي لزوم المرضعات من البند الجمركي /48184000/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003 وتعديلاته.
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
- ق 3013 تاريخ 21/12/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد مادة أفران تسخين الطعام بالهواء الجاري التي تستعمل للمطاعم والمنازل تعمل على الكهرباء من البند الجمركي /85166000/ شريطة ألا تحتوي على رؤوس معدنية وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003 وتعديلاته.
- ق 3042 تاريخ 24/12/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد أجهزة التلفزيون من البند الجمركي رقم (8528) والبرود الجاهز والكبين والغطاء من البند الجمركي (8529) من كافة الدول وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
مادة2- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003 وتعديلاته.
 
- ق 3043 تاريخ 24/12/2006:
مادة1- يسمح لكافة المستوردين باستيراد أصناف ومعدات الرياضة البدنية وألعاب القوى وأنواع الرياضة الأخرى........إلخ مشتملات البند الجمركي رقم /9506/ وذلك استثناءً من أحكام منع الاستيراد ووفق الأنظمة النافذة الأخرى وشريطة أن لا تحتوي على لعب الأطفال الآلية التي يمكن قيادتها عن بعد باللاسلكية القابلة للطيران.
مادة2- تعفى مستوردات المادة الأولى من شرط الحصول على موافقة وزارة الصناعة.
مادة3- يتم تسديد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1100 لعام 2003 وتعديلاته.
مادة4- تعتبر كافة القرارات والتعليمات المخالفة لمضمونه معدلة حكماً بما فيها أحكام وزارة الاقتصاد والتجارة رقم /815/ لعام 1993.
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.