|
 |
 |
|
قوانين
ومراسيم إقتصادية في سورية |
Home
|
قوانين
ومراسيم إقتصادية في سورية
 |
القرارات
الصادرة في مجال حماية المستهلك
- 2008
|
 |
القرارات الصادرة في مجال حماية المستهلك
- 2008
|
|
|
-
القانون34 المتعلق بتسجيل الشركات
والمؤسسات أو الهيئات التي يقع مركزها خارج الأراضـي السورية:
االخميس
25-12-2008م
أصدر السيد الرئيس بشار الاسد بتاريخ 25-12-2008 م
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو
الهيئات التي يقع مركزها الرئيسي خارج اراضي الجمهورية العربية السورية
في سورية.
ينشر هذا
القانون في الجريدة الرسمية، وفيمايلي نص القانون..
القانون رقم 34 رئيس الجمهورية..
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/12/1429 هجرية الموافق في 18/12 /2008 م.
يصدر ما يلي:
الباب الاول
تعاريف
المادة 1: يقصد بالتعاريف الآتية في
مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيمايلي:
القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات
الشركات والمؤسسات والهيئات الاجنبية.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
المديرية: المديرية المختصة
بتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات التي تقع
مراكزها الرئيسية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
السجل: سجل الفروع والمكاتب
والوكالات الاجنبية لدى الوزارة.
أمين السجل: العامل المسؤول عن السجل.
الشخص الاعتباري الاجنبي: الشركة أو
المؤسسة أو الهيئة التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي الجمهورية
العربية السورية.
الشركة أو المؤسسة: شركات الاموال
والاشخاص والمؤسسات الفردية أيا كان نشاطها.
الهيئة: المؤسسة أو المنظمة
ذات الطابع الاداري أو الخدمي المسجلة خارج أراضي الجمهورية العربية
السورية والتي لا تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا سواء كانت ربحية أم غير
ربحية.
الفرع: المركز الخاص الذي
يحدثه الشخص الاعتباري الاجنبي في سورية ليعمل تحت عنوانه التجاري أو
اسمه التجاري.
المكتب المؤقت: مكتب الشركة أو
المؤسسة الاجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل
بانتهاء تنفيذ العقد أو مدة سنة أيهما أقصر.
الشعبة: الشعبة التابعة للفرع.
المكتب الاقليمي: المركز
الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الاجنبي في سورية والذي يقوم من
خلاله بادارة أعماله وأنشطته خارج الاراضي السورية.
مكتب التمثيل: مكتب الشركة أو
المؤسسة أو الهيئة الاجنبية الذي يسجل لتمثيلها في سورية دون أن يحق له
ممارسة اي نشاط رئيسي في الاراضي السورية.
المدير العام: مدير عام الفرع
أو المكتب.
المدير : مدير الشعبة التابع
للفرع.
الوكالة التجارية: عقد
التوكيل المنظم بين الشركة أو المؤسسة وشخص طبيعي أو اعتباري ومسجل في
السجل التجاري في سورية والمودع نسخة منه لدى المديرية.
الموكل: الشخص الاعتباري
الاجنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذي
يتخذ وكيلا تجاريا في سورية.
الوكيل التجاري: الشخص
المعتمد من الموكل ليكون وكيلا أو ممثلا له في سورية أو موزعا لمنتجاته
فيها سواء كان وكيلا بالعمولة أو بأي مقابل اخر أو كان يعمل لحسابه
الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحساب الموكل.
الوساطة التجارية: قيام شخص
بالوساطة بين طرفين لإجراء عقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما
يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها.
الوسيط التجاري: الشخص الذي
يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر
مسجل خارج سورية لقاء مقابل من أجل ابرام عقد أو تسهيل ابرامه في
المعاملات التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعا لأي من
طرفيه.
الباب الثاني
تسجيل الاشخاص الاعتباريين الاجانب
المادة 2: يجوز للشركات أو المؤسسات
أو الهيئات الاجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الاشكال التالية:
1- فرع.
2- مكتب مؤقت.
3- مكتب تمثيل.
5- مكتب اقليمي.
الفصل الأول
تسجيل فرع
المادة 3
:
1- لايجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن
يزاول نشاطه الرئيسي أويمارس أي عمل تجاري في سورية أوينشئ فرعاً أو
مكتباً له ما لم يكن مسجلاً وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على
تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري
والنشاط المرخص له بمزاولته في سورية.
3-أما الشركات أوالمؤسسات التي تكون
حكومات الدول مساهمة أومشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد
الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 4:
يقدم الشخص الاعتباري الاجنبي طلب
تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية:
1- اسمه وعنوانه التجاري.
2- جنسيته ومكان تأسيسه.
3- شكله القانوني.
4- مركزه الرئيسي وموطنه.
5- نوع التسجيل.
6- الغايات التي سيقوم بها في سورية.
7- رأسماله اذا كان شركة أو مؤسسة
وتستثني من ذلك الهيئات والشركات غير الربحية.
8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما
المختار المؤقت.
9- الشعب ان وجدت وموطنها.
10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه
المختار في سورية.
11- اسم الشخص المفوض بمتابعة
اجراءات التسجيل في المديرية.
12- العنوان الالكتروني للشخص
الاعتباري الاجنبي.
13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في
شركات الاشخاص أو أعضاء مجلس الادارة في شركات الاموال.
14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباري
الاجنبي.
15- اسم مفتش الحسابات في سورية.
يوقع طلب التسجيل أمام الموظف
المسؤول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختص من قبل الشخص المفوض
بتسجيل الشخص الاعتباري الاجنبي.
المادة 5:
يرفق بطلب تسجيل الفرع
أو المكتب الوثائق والثبوتيات مصدقة من الجهات المختصة في الدولة
المسجل فيها الشخص الاعتباري الاجنبي اضافة الي تصديقها من السفارة
السورية ووزارة الخارجية في سورية ومترجمة الى اللغة العربية من قبل
ترجمان محلف وهي:
1- نسخة عن عقد تأسيس الشركة أو
المؤسسة أو صك تأسيس الهيئة ونظامها الاساسي أو ما يقوم مقامه مصدق
أصولا.
2- قرار مجلس ادارة الشركة أو
المؤسسة أو الهيئة باحداث الفرع أو المكتب مع بيان جهة ارتباطه.
3- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري
الاجنبي في السجل التجاري أو ما في حكمه.
4- نسخة عن الوكالة التي يعين الشخص
الاعتباري الاجنبي بموجبها شخصا مقيما في سورية مديرا عاما للفرع أو
المكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه.
5- وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة أو
المؤسسة المدفوع لا يقل عن خمسين مليون ليرة سورية أو ما يعادلها
بالعملات الاخرى موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدق عليها حسب الاصول
وللوزير تعديل مبلغ رأس المال.
6- تستثنى من الشرط المذكور في
الفقرة الخامسة أعلاه الهيئات والمؤسسات الاجنبية غير الربحية.
7- البيانات المالية لاخر سنة مالية
للشخص الاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
8- كتاب تفويض للشخص المكلف من قبل
الشخص الاعتباري الاجنبي بمتابعة اجراءات التسجيل.
المادة 6:
1- تعتبر الاعمال التالية أو بعضها
بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أو الخدمي في سورية
وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أو
اجورهم من الشخص الاعتباري الاجنبي.
المباشرة بتنفيذ عقود تتطلب خدمات أو
توريدات وخدمات مختلطة في سورية ويستثنى من ذلك العقود التي لا تزيد
مدة تنفيذها على ستة أشهر وعمليات التوريد أو الخدمات التي تؤدى خارج
سورية.
ارسال خبراء للعمل في سورية لمدة
تزيد على ستة أشهر.
شراء أو استثمار العقارات باسم الشخص
الاعتباري الاجنبي.
تسجيل الشخص الاعتباري الاجنبي في
دليل الهاتف.
اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم
الشخص الاعتباري الاجنبي.
2- لا يجوز للجهات العامة والخاصة
اتمام عمليات التعاقد مع أي شخص اعتباري أجنبي خلافا لأحكام الفقرة
الاولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يمكن للجهات العامة
والخاصة الحصول على تعهد من الشخص الاعتباري الاجنبي خلال مدة شهر واحد
من تاريخ تقديم التعهد والالتزام بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
الفصل الثاني
تسجيل المكتب المؤقت
المادة 7 :
1- يجوز للشركات أو المؤسسات
الاجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة
أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير.
2- يتم شطب تسجيل المكتب واغلاقه
بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل
تسجيل المكتب المؤقت إلى فرع في حال رسو عقود جديدة عليها.
المادة 8:
تقوم المديرية باصدار شهادة
التسجيل للمكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة 9 :
تعتبر الشركة أو المؤسسة الاجنبية
مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقت ولا يمس شطب التسجيل بالحقوق
المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها
بمعرض تنفيذ العقد.
المادة 10:
يجوز للشركة أو المؤسسة
الاجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والانظمة
النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.
المادة 11:
يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري
الاجنبي موطنا له بالنسبة إلى نشاطه داخل سورية.
الفصل الثالث
تسجيل مكتب التمثيل
المادة 12:
1- يجوز للشخص الاعتباري الاجنبي طلب
تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.
2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام
بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الاجنبي وبالعلاقات العامة واجراء
الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات
التي تهم نشاطه الرئيسي.
3- يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم
الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الام.
4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي
نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.
المادة 13:
لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي
عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين
والانظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا
لأحكام هذا القانون.
المادة 14:
1- يجوز للشركات والمؤسسات المالية
والمصرفية الاجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على
موافقة الهيئات والجهات المختصة.
2- يخضع تسجيل وعمل الشركات
والمؤسسات المالية والمصرفية الاجنبية للشروط والاوضاع التي تحددها
الهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت اشرافها ورقابتها.
3- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح
الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الاجنبية دون أن تكون غايته
تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بمايلي:
أ- نقل المعلومات التجارية المسموح
بالاطلاع عليها أو نشرها من سورية الى الجهة التي يمثلها المكتب.
ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة
التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية.
ج- تقديم المشورة إلى الجهة التي
يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في
سورية.
د- القيام بأعمال واجراءات الوساطة
بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الاعمال المصرفية.
هـ- متابعة مصالح وأعمال الجهة التي
يمثلها والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات تكون قدمتها تلك الجهة أو
أي جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخري الى أي شخص اعتباري أو طبيعي في
سورية.
4- أ- لا يجوز لمكاتب تمثيل الشركات
والمؤسسات المالية والمصرفية الاجنبية القيام بعمل أو ممارسة اي نشاط
من شأنه الاضرار بالاقتصاد أو بالامن الاقتصادي السوري أو بأي مصلحة من
مصالح الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ويعود للقضاء
تقدير التعويض عن الضرر الحاصل اضافة لشطب تسجيل مكتب التمثيل واغلاقه
بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية وبالتنسيق مع الهيئة
الرقابية المعنية أو بناء على طلبها.
ب- للوزير طلب تحريك الدعوى العامة
بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني.
الفصل الرابع
تسجيل المكتب الاقليمي
المادة 15:
1- يجوز للاشخاص الاعتباريين الاجانب
طلب تسجيل مكتب اقليمي في سورية.
2- يجب أن يكون المكتب الاقليمي
مرتبطا مباشرة بالمركز الرئيسي.
3- لا يجوز للمكاتب الاقليمية ممارسة
أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء
التجاريين تحت طائلة شطبها وتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أو
الخسارة التي الحقتها بالغير.
4- يعتبر المكتب الاقليمي موطنا
مختارا للشخص الاعتباري الاجنبي صالحا لتبليغ جميع القرارات والاوراق
والانذارات ومذكرات الدعاوى.
المادة 16:
اذا مارس المكتب
الاقليمي اي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين
والانظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.
الفصل الخامس
المدير العام
المادة 17:
1- يكون المدير العام اما شخصا
طبيعيا من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة
بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها من الجنسية
العربية السورية.
ويمكن أن يكون المدير العام شخصا
طبيعيا من غير الجنسية العربية السورية شرط الحصول على موافقة الوزير.
2- يجب أن يكون للمدير العام موطن
مختار في سورية ويعتبر مقر الفرع أو المكتب موطنا مختارا له عند اتمام
تسجيله.
المادة /18/
1/ للمدير العام وبمجرد تعيينه
صلاحية القبض والصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالاعمال التي
يتعاطاها الشخص الاعتباري الاجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدى
الجهات العامة أو الخاصة والمحاكم في سورية.
2/ يكون المدير العام ممثلا للشخص
الاعتباري الاجنبي وفروعه في الخارج أمام جميع الجهات في سورية ويعتبر
مسؤولا بصورة كاملة عن جميع الاجراءات والاعمال التي يقوم بها الفرع أو
المكتب.
3/ يعتبر أي عمل قام به المدير العام
أو تبليغ تم اليه باسم الفرع أو المكتب اجراء قانونيا ملزما للشخص
الاعتباري الاجنبي.
4/ للمدير العام توكيل شخص اخر ببعض
صلاحياته اذا أجاز له الشخص الاعتباري الاجنبي ذلك شريطة أن تتوافر في
الوكيل جميع الشروط المطلوبة بالمدير العام بموجب أحكام هذا القانون.
5/ يكون الشخص الاعتباري الاجنبي
مسؤولا عن أعمال الفرع أو المكتب وجميع الالتزامات التي يرتبها.
المادة /19/
في حال شغور مركز المدير العام
بالوفاة أو لاي سبب اخر يجب على الشخص الاعتباري الاجنبي:
1 / ابلاغ ذلك الى أمين السجل خلال
ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز.
2/ تعيين خلف له خلال ستين يوما على
الاكثر.
3/ للوزير منع الفرع أو المكتب من
متابعة أعماله في حالة مخالفة هذين الشرطين بقرار يصدر عنه الى أن يتم
تعيين الخلف.
المادة /20/
1/ على المدير العام تقديم تصريح الى
أمين السجل عند احداث اي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفق
به صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصا طبيعيا من الجنسية العربية
السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز أو
فرع في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها
من المتمتعين بالجنسية العربية السورية.
2/ يدون أمين السجل التصريح في صحيفة
تسجيل الفرع ويسلم المدير العام شهادة التسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ
تقديم التصريح ومرفقاته.
3/ توضع الشهادة في مكان ظاهر في مقر
الشعبة.
4/ يجب على المدير العام تقديم تصريح
الى أمين السجل بكل تعديل يطرأ على مقر الفرع أو الشعب التابعة له أو
المكتب خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل.
5 / يشطب أمين السجل قيد الشعبة
المغلقة من صحيفة تسجيل الفرع.
6 /تنشر شهادة الشطب في الجريدة
الرسمية وعلى نفقة الفرع.
7 / يدون أمين السجل عنوان المقر
الجديد في صحيفة تسجيل الفرع.
الفصل السادس
تسجيل الشخص الاعتباري الاجنبي
المادة /21/
1/ يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري
الاجنبي بعد التأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والاجراءات القانونية
في السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل
وتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك.
2/ اذا انقضت المدة المحددة في
الفقرة السابقة دون اعطاء شهادة التسجيل لاسباب يعود تقديرها للوزارة
يحق للشخص الاعتباري الاجنبي تقديم اعتراض الى الوزير الذي يفصل فيه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويبلغ الشخص الاعتباري الاجنبي خطيا
بنتيجة اعتراضه.
3/ تخضع شهادة تسجيل الفرع أو المكتب
للنشر في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الشخص الاعتباري الاجنبي.
4/ يجب ذكر عنوان الفرع أو المكتب في
جميع المطبوعات والمراسلات الصادرة عنهما.
5/ يجب وضع شهادة التسجيل أو نسخة
مصدقة عنها في مكان ظاهر في فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الاجنبي في
سورية.
6/ يجب على الفرع والشعب والمكاتب
التابعة له وضع لوحة باسم الشخص الاعتباري الاجنبي باللغتين العربية
والاجنبية في مكان ظاهر خارج الابنية التي توجد فيها مكاتبها وعلى
أبوابها.
المادة /22/
1/ يتمتع الشخص الاعتباري الاجنبي من
خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقا لاحكام هذا القانون بالشخصية
الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله.
2/ لايجوز للفرع أو المكتب تمثيل
شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.
المادة /23/
1/ على الشخص الاعتباري الاجنبي أن
يرسل الى الوزارة تصريحا عن كل تعديل في نظامه الاساسي وكل زيادة أو
نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية.
2/ يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار
الهيئة العامة للشخص الاعتباري الاجنبي بالتعديل أو سند التوكيل
المتضمن تعيين المدير العام الجديد وصورة عن السجل التجاري أو ما في
حكمه على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعة من رئيس مجلس الادارة أو من
ينوب عنه ومصدقة أصولا.
3/ تخضع التصاريح والوثائق الثبوتية
المرفقة بها الى الشروط والاحكام التي تخضع لها الوثائق الثبوتية
المقدمة عند تسجيل الفرع أو المكتب.
4/ يضع أمين السجل اشارة بالتعديلات
في صحيفة تسجيل الفرع أو المكتب.
المادة /24/
يجب على الشخص الاعتباري الاجنبي
المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا الى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية
وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على
هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.
الفصل السابع
واجبات فروع ومكاتب الاشخاص
الاعتباريين الاجانب
المادة/25/
1/ على فروع الشركات والمؤسسات
الاجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما
فيها الميزانية وحساب الارباح والخسائر واعدادها وفق معايير المحاسبة
الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب أحكام قانون التجارة.
2/ على فروع الشركات الاجنبية تعيين
مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية.
3/ على فروع الشركات والمؤسسات
الاجنبية المسجلة أن تقدم الى المديرية خلال تسعين يوما من نهاية كل
سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الارباح والخسائر عن أعمالها في
الجمهورية العربية السورية مصدقا عليها من مكتب أو شركة تدقيق حسابات.
4/ على الفروع والمكاتب المؤقتة
للشركات والمؤسسات الاجنبية تقديم البيانات المالية الخاصة بها الى
الدوائر المالية المختصة ضمن المهل القانونية المحددة وذلك عملا
بالقوانين والانظمة النافذة.
5/على فرع الشركة أو المؤسسة
الاجنبية أن ينشر ميزانياته وحساب الارباح والخسائر عن أعمالها في
سورية في صحيفتين يوميتين.
6/ تحتفظ فروع الشركات والمؤسسات
الاجنبية بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات بعد الغاء تسجيلها.
ويمكن للشركة ان تختار الاحتفاظ بهذه
الدفاتر لدى وكيلها القانوني.
المادة/26/
لا يجوز للشركة الاجنبية ان تطرح
أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية
السورية الا بموافقة الوزير وهيئة الاوراق والاسواق المالية.
المادة/27/
1/ لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة
الاجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية الا بعد الحصول
على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2/ لا يخضع العاملون غير السوريين
الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
المادة/28/
1/ على المدير العام اذا توقف الفرع
أو المكتب عن أعماله نهائيا أو اذا تم حل الشخص الاعتباري الاجنبي لاي
سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح الى أمين
السجل بالواقعة مع طلب شطب الفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوما من
حدوث الواقعة.
2/ في حال اندماج الشخص الاعتباري
الاجنبي مع شركة اخرى او حدث اي تغيير على الشكل القانوني له يجب على
المدير العام تقديم تصريح بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاندماج
لتوفيق أوضاع الفرع أو المكتب مع أحكام هذا القانون.
المادة/29/
لا تسري التعديلات التي يدخلها الشخص
الاعتباري الاجنبي على صك تأسيسه أو نظامه الاساسي أو أي تعديلات على
فرعه وشعبه أو مكتبه أو التغييرات الاخرى بالنسبة للمتعاقدين معه في
سورية الا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة/30/
على فروع ومكاتب الاشخاص الاعتباريين
الاجانب ان تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها
اسم الشخص الاعتباري الاجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيله
وعنوان مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها ان وجدت ورقم
التسجيل لدى المديرية.
المادة/31/
يحق لكل شخص الاطلاع على القيود
المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في اضابيرها والحصول
على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.
المادة/32/
يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطنا
قانونيا صالحا لتبليغ كافة الوثائق والانذارات بصدد كل خلاف او معاملة
تتعلق بالشخص الاعتباري الاجنبي او فرعه او مكتبه او شعبه ويبقى مقر
الشعبة الخاص موطنا صالحا للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.
المادة/33/
1/ على المدير العام عند توقف الفرع
او المكتب عن أعماله نهائيا تقديم شهادات براءة ذمة الى امين السجل من
الجهات العامة التي كان متعاقدا معها.
2/ يجب على المدير العام نشر اعلان
في صحيفتين يوميتين تصدران في العاصمة وفي مركز الفرع ان وجدت وعلى
مرتين على الاقل خلال الثلاثين يوما التي تلي تقديم التصريح وطلب الشطب
يصرح فيه بأن الفرع او المكتب قد توقف عن اعماله وانه سيتم شطبه من سجل
الاشخاص الاعتباريين الاجانب ويدعو اصحاب الحقوق لمراجعة الفرع بصدد
هذه الحقوق.
3/ يشطب امين السجل تسجيل فرع او
مكتب الشركة او المؤسسة الاجنبية بانقضاء تسعين يوما على تاريخ تقديم
التصريح وطلب الشطب.
4/ يسلم امين السجل الى المفوض من
الشركة او المؤسسة وثيقة شطب الفرع او المكتب.
5/تنشر شهادة الشطب في الجريدة
الرسمية على نفقة الفرع او المكتب.
6/ ان شطب تسجيل الفرع او المكتب لا
يعني براءة ذمة الشركة او المؤسسة تجاه اي جهة كانت.
7/ ينوب كل من المدير العام والمدير
عن الشخص الاعتباري الاجنبي حكما في كل ما يتعلق بتصفية اعمال الفرع او
المكتب او الشعبة التي يديرها ما لم يعين الشخص الاعتباري الاجنبي
مضيفا اخر مقيما في سورية.
الباب الثالث
الوكلاء والوسطاء التجاريون
المادة/34/
1/ لا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال
الوكالة او الوساطة في سورية الا اذا كان مسجلا في سجل الوكلاء
والوسطاء لدى الوزارة.
2/ يجب ان يكون الوكيل والوسيط شخصا
طبيعيا عربيا سوريا مقيما في اراضي الجمهورية العربية السورية او شركة
مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين او الشركاء فيها
من العرب السوريين.
المادة/35/
1/ يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة او
الوساطة الى امين السجل خلال ستين يوما من تاريخ العقد وفق النموذج
المعتمد من الوزارة.
2/ يجب ان يتضمن طلب التسجيل
البيانات التالية:
أ/ اسم الشركة او المؤسسة الاجنبية
وعنوانها التجاري.
ب/ جنسيتها ومكان تأسيسها.
ج /مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل.
د/ غايتها.
هـ / رقم سجلها التجاري.
و/ موضوع عقد الوكالة او الوساطة
والاموال والخدمات التي تشملها الوكالة او الوساطة.
ز/ بيان مقدار الاجر او العمولة.
ح/نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل
الوكيل واصول تجديدها او الغائها.
ط/ اسم الوكيل او الوسيط والعنوان
التجاري.
ي/ مركز الوكيل او الوسيط وعنوانه.
ك/رقم السجل التجاري للوكيل او
الوسيط ومكان تسجيله.0
ل / الرقم الضريبي للوكيل او الوسيط.
م/ أي بيانات مفيدة اخرى تتعلق
بالوكيل او الوكالة او الوساطة.
3/ يرفق بطلب تسجيل عقد الوكالة او
الوساطة.
أ/ صورة عن العقد مصدقة اصولا
ومترجمة الى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في سورية.
ب/ نسخة عن السجل التجاري للشركة او
للمؤسسة الموكلة.
المادة/36/
يشترط في الوكيل او الوسيط طالب
التسجيل ان يكون مرتبطا مباشرة بالشركة او المؤسسة الاجنبية او فرعها
المعتمد على انه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل او الوسيط
المرتبط بوكيل عام للشركة او المؤسسة تشمل وكالته عدة دول.
المادة/37/
1/ يسجل امين السجل عقد الوكالة او
الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل
الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الاجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد.
2/يصدر امين السجل شهادة تسجيل
الوكالة او الوساطة ويسلمها الى الوكيل او الوسيط خلال سبعة ايام من
تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية.
3/ اذا انتهت المدة المحددة دون منح
شهادة التسجيل لاسباب يعود تقديرها للوزارة لطالب التسجيل ان يقدم
اعتراضا للوزير وله ان يوافق على التسجيل او يرفضه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
المادة/38/
1/ على الوكيل او الوسيط او من ينوب
عنه.. قانونا.. او ورثته في حال وفاته ان يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل او
تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل او عقد التوكيل وذلك خلال
ثلاثين يوما من تاريخ التعديل.
2/ يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن
ممارسة عمله او ينتهي عقد وكالته بابلاغ امين السجل خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوما من تاريخ انقطاعه او انتهاء عقد الوكالة طالبا شطب تسجيله
او تسجيل وكالته من السجل.
3/ يلتزم الوسيط الذي ينقطع عن
ممارسة عمله بابلاغ امين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من
تاريخ انقطاعه طالبا شطب تسجيله.
4/ يدون امين السجل التعديل الطارىء
على شهادة تعديل تسجيل الوكالة او الوساطة بعد ان يستوفى الرسم.
5/ لا يجوز للوكيل او الوسيط الادعاء
بالتعديلات الطارئة على وكالته او وساطته اذا لم يقم بتسجيلها لدى
الوزارة.
المادة/39/
1/ يجب على الوكيل او من ينوب عنه
قانونا أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة او انقضائها لاي سبب
كان ان يتقدم بطلب الى الوزارة مرفقا بالمستندات المؤيدة لشطب قيد
الوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الفسخ
او الوفاة او الانقضاء.
2/ للوزارة اذا ثبت لها قيام سبب من
أسباب شطب الوكالة ان تقوم بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل
للحضور في مهلة اقصاها ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب
للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم اخطارهم مجددا بالطريقة نفسها للحضور في
مهلة اقصاها ستون يوما اخرى فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان
تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها.
3/ يستمر عقد الوكالة مع الورثة اذا
نص على ذلك.
المادة/40/
يجوز للغير الحصول على المعلومات
والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل او الوسيط او الوكالة
او الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة او الغائها بعد تسديدها
الرسم المحدد.
المادة/41/
يعتبر عقد الوكالة او الوساطة حاصلا
لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة/42/
1/ لا يتمتع أي من طرفي عقد وكالة
غير مسجلة وفق احكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل او
للوكيل الا انه يجوز للغير اقامة الدعوى استنادا الى وكالة غير مسجلة
اذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.
2/ لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال
الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا بابرامه الا اذا كان مسجلا في
السجل.
المادة/43/
يجب على الوكيل التجاري:
1/ توفير قطع الغيار والادوات
والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانة للمنتجات والسلع
المعمرة التي يستوردها او الخدمات التي توفرها وكالته التجارية.
2/ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات
وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدة
وكالته.
3/ احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان
المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوع عقد الوكالة.
4/ الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع
الوثائق المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية لمدة
خمس سنوات على الاقل من تاريخ وضعها بالاستهلاك المحلي.
المادة/44/
1/ لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري
ان يدعي انه وكيل او وسيط لاحدى الشركات او المؤسسات او الاستفادة من
هذه الصفة في معاملاته ومراسلاته مع الجهات العامة او امام القضاء او
مع المؤسسات التجارية ما لم يكن مسجلا وفق احكام هذا القانون.
2/ يجب على الوكيل ان يذكر رقم تسجيل
الوكالة في جميع المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.
المادة/45/
1/ يعتبر عقد التوكيل ناظما للعلاقة
بين الشركة او المؤسسة الموكلة والوكيل وان فسخه من قبل الموكل دون خطأ
من الوكيل يجيز للوكيل رغم كل اتفاق مخالف المطالبة بالتعويض امام
المحكمة المختصة عن الضرر الذي لحق به وما فاته من ربح.
2/ يتمتع الوكيل او الوسيط المسجل
وفق احكام هذا القانون بالحماية والرعاية التي تمنحها القوانين النافذة
في سورية.
المادة/46/
تنفيذا لاحكام المادة الرابعة
والاربعين من هذا القانون يكون الموكل والوكيل الجديد متكافلين
ومتضامنين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة
وذلك بسعر التكلفة او بسعر السوق المحلي ايهما أقل والوفاء بجميع
الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق وخاصة ما ورد في المادة
الرابعة والاربعين من هذا القانون.
الباب الرابع
العقوبات
المادة/47/
1/ اذا باشر الشخص الاعتباري الاجنبي
او المكتب او الفرع التابع له او زاول نشاطه في سورية قبل اتمام
اجراءات التسجيل كان الاشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه
شخصيا وعلى وجه التكافل والتضامن.
2/ تعد الجهة العامة او الخاصة التي
تتعاقد مع شخص اعتباري اجنبي او تسهل له ممارسة نشاطه الاساسي او اي
نشاط تجاري في سورية خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون
مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أعماله.
المادة/48/
للوزارة مطالبة النيابة العامة
بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة او مؤسسة او
وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لاحكامه وللمحكمة ان
تحكم بوقف اعمال الشركة او المؤسسة في سورية او وقف اعمال الوكيل ما لم
يقم بتوفيق اوضاعه مع احكام هذا القانون.
المادة/49/
مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في
قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة الف ليرة سورية ولا
تزيد عن مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد/13/ و/23/1و2
و/28/1/2 و/33/1/2 و/39/1 من هذا القانون.
المادة/50/
يغرم بخمسين الف ليرة سورية الفرع او
المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية
والعشرين من هذا القانون.
المادة/51/
يغرم الفرع او المكتب الذي يخالف
احكام الفقرة الاولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة
اضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة انهاء اقامة
الشخص المخالف.
المادة/52/
يغرم بمئتي الف ليرة سورية كل مدير
لفرع او لمكتب او وكيل تبلغ قرارا بوقف اعمال الشخص الاعتباري الاجنبي
او الوكالة في سورية وفقا لاحكام هذا القانون وتابع تلك الاعمال.
المادة/53/
مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في
قانون العقوبات يغرم بمئة الف ليرة سورية كل من اعطي بيانا من البيانات
المنصوص عليها في هذا القانون مخالفا للحقيقة.
المادة/54/
اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في
هذا القانون للوزير ان يأمر بترقين قيد الاشخاص الاعتباريين الاجانب
الذين لهم فروع او وكالات في سورية بقرار يصدر عنه في احدى الحالات
التالية:
1/ اذا خالفوا القوانين والانظمة
المتعلقة بالنظام العام او خالف الشخص الاعتباري الاجنبي او مديره
العام نظامه الاساسي.
2/ اذا امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي
مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم السورية.
3/ اذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالامن
العام او بمصلحة البلاد الوطنية.
المادة/55/
دون الاخلال بأي عقوبة نص عليها اي
قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة الف ليرة سورية ولا تزيد على
ستمئة الف ليرة سورية كل من خالف احكام المادتين السادسة عشرة والفقرة
الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بازالة
المخالفة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.
المادة/56/
1/ على امين السجل شطب تسجل الوكيل
او الوسيط في الحالات التالية:
أ/ اذا تبين ان التسجيل قد تم بناء
على بيانات غير صحيحة.
ب/ اذا الغيت الوكالة او الوساطة لاي
سبب كان.
2/ يتم اخطار الوكيل او الوسيط
بالبريد المسجل بأي من قرارات الشطب المذكورة في الفقرة واحد من هذه
المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء.
المادة/57/
دون الاخلال بأي عقوبة نص عليها أي
قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة الف ليرة سورية ولا تزيد على
ثلاثمئة الف ليرة سورية كل من:
1/ قدم للمديرية أو لاي جهة رسمية
بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة او تعديلها او تغييرها.
2/ ادعى بالمراسلات او المطبوعات
المتعلقة بأعماله التجارية او اعلن بأي وسيلة اعلان انه وكيل او وسيط
دون ان يكون مسجلا.
3/ تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لاحكام
هذا القانون.
4/ خالف احكام المادتين /34/38/من
هذا القانون.
المادة/58/
كل اتفاق او عقد مستتر يهدف الى
التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلا او جزءا يعتبر باطلا بطلانا
مطلقا ولا أثر له تجاه المتعاقدين ولا تجاه الغير ويعاقب موقعوه بغرامة
نقدية قدرها مئتا الف .
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة/59/
تكون المحاكم السورية صاحبة الاختصاص
في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.
المادة/60/
1/ يعود لمحكمة البداية المدنية أمر
البت في الخلافات الواقعة بين الفرع او المكتب والجهات المتعاقد معها
في سورية سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين.
2/ أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع
أو مكتب الشركة او المؤسسة الاجنبية وبين احدى الجهات العامة المتعاقد
معها فيعود أمر البت في هذا الخلاف الى القضاء الاداري.
المادة/61/
1/للوزارة حق مراقبة اعمال الفروع
والمكاتب المسجلة وفق احكام هذا القانون للتحقق من قيامها بتنفيذ
الاحكام المنصوص عليها وللوزير ان يأمر باطلاع موظفي المديرية الذين
لهم صفة الضابطة العدلية على حسابات الفرع او المكتب وطلب ما يرونه
لتحقيق مهمتهم من بيانات وسجلات ووثائق الفرع او المكتب وذلك مع مراعاة
السرية المهنية.
2/ يجوز للوزارة طلب شطب تسجيل الفرع
او المكتب اذا تم انشاؤه أو باشر نشاطه مخالفا لاحكام هذا القانون
ويعود للمحكمة المدنية المختصة الفصل في هذا الطلب.
3/ يفوض العاملون الذين يسميهم
الوزير في الوزارة بقرار منه بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط
بالمخالفات الحاصلة خلافا لاحكام هذا القانون.
4/يؤدي العاملون المشار اليهم في
الفقرة/3/ من هذه المادة اليمين التالية / اقسم بالله العظيم أن أقوم
بعملي بصدق وأمانة/.
5/ يتم أداء اليمين المذكورة امام
رئيس محكمة البداية المدنية.
المادة/62/
1/ تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات
والمؤسسات والهيئات الاجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد
الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام
القوانين والانظمة النافذة.
2/ للجهات المختصة حق مراقبة أعمال
فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الاجنبية ووفق
القوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.
المادة/63/
1/ ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم/151/لعام/1952/
وتعديلاته.
2/على جميع الفروع والوكالات المسجلة
قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما
من تاريخ نفاذه.
المادة/64/..
1/ يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا
القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الاشخاص
الاعتباريين الاجانب وجميع الرسوم الاخرى التي أوجب هذا القانون
استيفاءها.
2/ يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل
هذه الرسوم عند الضرورة.
المادة/65/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
دمشق في/26-12-1429 هجرية الموافق لـ
24-12- 2008ميلادية.
جدول الرسوم الملحق بقانون الشركات
والمؤسسات الاجنبية والوكالات.. نوع التسجيل:
أ/ فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية
الرسم
- تسجيل الفرع 50000ل.س
- تسجيل مكتب تمثيل 50000 ل.س
- تسجيل مكتب اقليمي 50000 ل.س
- تسجيل مكتب مؤقت 25000 ل.س
- تسجيل تعديلات طارئة على الفرع
25000 ل.س
- تسجيل تعديلات طارئة على مكتب
تمثيل 25000 ل.س
- تسجيل تعديلات طارئة على مكتب مؤقت
25000 ل.س
- تسجيل مكتب مؤسسة مالية او مصرفية
50000 ل.س
- تسجيل شعبة 25000 ل.س
- تعديلات على الشعبة 5000 ل.س
- شطب الفرع او مكتب التمثيل او
المكتب المؤقت 5000 ل.س
- اعطاء صورة مصدقة عن الوثائق
المحفوظة 1000 ل.س
- الاطلاع على سجل الفرع او المكتب
1000 ل.س
- صورة مصدقة 1000 ل.س
ب/ الوكالات:
- تسجيل الوكالة 10000 ل.س
- تعديل الوكالة 5000 ل.س
- شطب الوكالة 1000 ل.س
- اعطاء صورة مصدقة عن وثائق الوكالة
المحفوظة 500 ل.س
لدى المديرية
- الاطلاع على سجل الوكالات 500 ل.س
- تسجيل الوساطة 5000 ل.س
- تعديل الوساطة 3000 ل.س
/شطب الوساطة 1000 ل.س
- صورة مصدقة 500 ل.س
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
©
copyright 2008- All rights reserved for (
LBCInformation co.
)
|
|
|
|
|
|
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )
Eng. Hanna Ata Lahoud.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|