قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
   القانون الخاص بحماية المستهلك  
 
القانون الخاص بحماية المستهلك

 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  

رئيـــس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1427هـ الموافق / /2006م يصـــــدر مايلــــي :
 
  البــــــاب الأول
تعاريــــــــــــف

مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
القانون: قانون حماية المستهلك .
الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة .
الوزير المختص:هو وزير الجهة المعنية بأ حد مواضيع حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري مـواد استهلاكية بأنواعها المختلفة (الزراعية والصناعية) بهدف التغذية، أو استخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة أو نشاط لأهداف شخصية أو جماعية سواء المقدمة من فرد أو من مجموعة أفراد وفي مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون 0
جمعية حماية المستهلك : جمعية أهلية تعنى بمصالح المستهلك في جميع المجالات التي تشكل خطراً على صحته وسلامته وأمواله 0
المنتج : كل منتج صناعي أو زراعي أو حرفي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة 0
الخدمات : جميع الخدمات المقدمة من قبل أية جهة خدمية /قطاع حكومي- خاص- مشترك- تعاوني/ مهما كان نوعها0
 
  البـاب الثانــي
أهــداف القانون

مادة 2- يهدف هذا القانون الى حماية المستهلك وضمان حقوقه في جميع الميادين والقطاعات المتعلقة بـ :
أ‌- احتياجاته من المواد الاستهلاكية المختلفة والأدوية والمياه والسكن والرعاية الصحية والتغذية السليمة والتربية والتثقيف والتدريب والخدمات في المجالات : المالية – المصرفية – التأمينية – النقل – الطاقة – الاتصالات – والسياحة وغيرها من الخدمات التي تهم المستهلك 0
ب‌- ضمان سلامته وحياته وصحته عند استعمال المواد والخدمات 0
ج- الحصول على المعلومات والارشادات والاعلان الصحيح عن كل مايقدم له من موادوخدمات
د- التثقيف والتوعية بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها 0
هـ-ضمان ممارسة حقوقه في الاختيار الانسب وفقاً لرغباته للمواد والمنتجات والخدمات المتاحة في الاسواق 0
ز- تمثيله بواسطة جمعياته والاستماع الى آرائه في جميع المحافل الوطنية التي تعنى بمصالحه
ح- ضمان بيئة صحية وسليمة لحياته 0
مادة 3- تكفل الدولة بموجب هذا القانون حقوق للمستهلك ومصالحه وتصدر لذلك التشريعات القانونية التي تنظم نزاهة المعاملات الاقتصادية وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات والخدمات , كما تقوم بالتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الوطنية أوالعالمية من خلال المراقبة القانونية وإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة , وتعرٌّف المستهلك بهذه الإجراءات بدقة ووضوح وشفافية 0
مادة 4- على المنتجين والتجار والوسطاء ومقدمي الخدمات عندما يزودون المستهلكين بالسلع أو يقدمون لهم الخدمات الالتزام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه , والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة ببدأ العرض والطلب والمنافسة الشريفة عند بيع المنتجات أو عرض الأسعار وبما يؤمن حرية المستهلك بالاختيار 0
مادة 5- تقوم الأجهزة المعنية بالدولة بحماية حقوق ومصالح المستهلك من الانتهاك والاحتكار وسيطرة السوق ومن الترويج الإعلامي المضلل أو المغلوط وفقاً لأحكام هذا القانون .
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
  الباب الثالث :
حقوق المستهلك
مادة 6- للمستهلك الحق في الحصول على المنتجات والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه المادية أو صحته 0
مادة 7- يجب أن تكون المواد والسلع والمنتجات كافة مطابقة للمواصفات القياسية السورية الخاصة بها والقرارات والتعليمات الصادرة من قبل الجهة صاحبة العلاقة ويلتزم المنتج والبائع بتركيب المادة المنتجة ونوعها وخواصها الجوهرية وتعليبها وتغليفها والإعلان عن طريقة حفظها وتخزينها وتوضيح طريقة استعمالها وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية المنصوص عليها بهذا القانون 0
مادة 8- في حال وقوع أضرار شخصية للمستهلك من جراء شراء مواد أو استخدام سلع أو تلقي خدمات يتم التعويض عليه وفق أحكام القوانين النافذة فضلاً عن حقه في إعادتها واسترداد ثمنها أو استبدالها أو إصلاحها واسترداد المبالغ التي دفعها لقاء الخدمة المقدمة له 0
مادة 9- للمستهلكين من خلال جمعيتهم المشاركة في أعمال اللجان الحكومية التي تعنى بشؤون المستهلك 0
  الباب الرابع
سلامة المنتوجات والخدمات

مادة 10- للوزير إصدار القرارات التي تحظر استيراد أو تصدير أو بيع أو عرض سلع في الأسواق ذات الخطورة على سلامة المستهلك وله في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من مخاطر هذه المواد وإصدار التعليمات المحذرة للمستهلك بشأن إعادة السلعة المقتناة من قبله أو تبديلها أو إعادة قيمتها 0
مادة 11- يصدر الوزير القرارات والتعليمات الضرورية لالزام المنتجين والمستوردين الذين يعرضون منتجاتهم على العموم للتحقق من مطابقة هذه المنتجات وعلى نفقتهم لدى المخابر المتخصصة بما في ذلك الحالات التي تظهر فيها مخاطر المادة المعروضة وتتطلب مواصفاتها اتخاذ هذه الاجراءات 0
مادة 12- يتحمل الحائز مسؤولية الضرر الناجم عن طرح السلعة التي لايتوفر فيها متطلبات السلامة للمستهلك إلا إذا صرح عن مصدر السلعة والمنتج الفعلي لها وأثبت عدم مسؤوليته بالضرر الحاصل 0
 
  الباب الخامس
نزاهة المعاملات التجارية

مادة 13- تعتبر كل من المعاملات التالية مخالفة لقواعد /التعامل /التجاري :
أ‌- إنتاج أو عرض أو توزيع أو حيازة منتجات مع العلم المسبق بأن هذه المنتجات سامة أ و مغشوشة أو فاسدة أو ضارة بالمستهلك 0
ب‌- التدليس على المستهلك لبيعه المادة 0
ج- الإنتاج أو العرض للبيع أو التوزيع أو التحريض على صنع منتجات أو سلع أو مواد أو معدات تستخدم للغش أو التدليس بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام والإعلانات أو المنشورات أو المطبوعات الأخرى التي تؤدي لذلك 0
د-استخدام الوسائل أو الطرق التي من شأنها محاولة خداع الشاري بما في ذلك :
1- نوع أو طبيعة أو منشأ أو مكونات السلعة 0
2- كمية المنتج أو ذاتيته كأن يسلم المنتج بغير المواصفات المتفق عليها 0
3- امكانية استعمال السلعة التي تؤدي للأخطار 0
4- احتمال وقوع المخالفة مستقبلاً وعدم ذكر طريقة الاستعمال والوقاية منها 0
5- طرق بيع وشراء مخالفة للقوانين 0
مادة 14- يحظر حيازة أو نقل أو انتاج أو عرض المواد التالية بغرض البيع :
أ‌- المقاييس غير الدقيقة المعدة للاستعمال مثل : الاوزان – المكاييل – الموازين 00000 وغيرها من معدات وأدوات وآلات قياس وتطبق بحق المخالفين العقوبات المنصوص عليها في القانون الوطني للقياس رقـــم /31/لعام 2003 0
ب‌- الالات أو الادوات أو الوسائل التي تساعد على غش أو تدليس المنتجات 0
ج- المنتجات التي يعلم حائزها بأنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة للمواصفات.
مادة 15- يحظر الاعلان أو الترويج للمنتجات التي تحمل الرموز أو الاشكال غير الصحيحة التي من شأنها أن تؤدي للخطأ مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات التالية :
أ‌- جودة المنتج أو تركيبه أو صفاته الجوهرية أو نسب مكوناته أو صنفه أو نوعه أو كميته أو طريقة صنعه أو منشأه أو تاريخ انتاجه 0
ب‌- خواصه أو سعره أو شروط البيع أو أسلوب الاعلان أو الترويج 0
ج- طريقة الاستعمال والنتائج المتوقعة 0
د- أسلوب البيع وعرض المنتج 0
هـ- الكفاءة أو الصفات المصرح عنها على المنتج 0
مادة 16- يمنع استعمال أو الشروع باستخدام شهادة الجودة بقصد :
أ- الغش 0
ب-الإيهام أو المحاولة بطرق غامضة بأن المنتج يتمتع بشهادة الجودة الصادرة خلافاً للواقع 0
ج- الإيهام أو المحاولة بأن المنتج يحمل شارة الجودة الصادرة من الجهة المخولة
د- إعلام الجهات المانحة لشهادة الجودة لاتخاذ إجراءاتها 0
مادة 17- للوزير إصدار قرار مؤقت لتحديد الأسعار لبعض المواد لأسباب استثنائية تبررها حدوث أزمة في المادة أو كارثة طبيعية أو أسباب طارئة أخرى على ألاّ تزيد مدة تطبيق القرار على فترة معالجة هذه الحالة 0
مادة 18- يمنع الاحتكار أو الشروع به للمواد والسلع المختلفة 0
مادة 19- الامتناع عن البيع أو البيع المشروط أو فرض أسعار متدنية لإعادة البيع لمادة مغشوشة أو فاسدة أو بيعها بشروط خاصة أو تقديم الخدمة المشروطة.
مادة 20- على كل بائع أومقدم خدمة أن يقدم فاتورة للمستهلك ويعلن عن سعر مبيع المادة وشروطها ومواصفاتها بشكل واضح للعيان وبأية طريقة أخرى تحقق الغرض , وكذلك أن يبين المصنع أو البائع للمستهلك خطياً وبوضوح الطريقة المثلى لاستعمال السلعة أو الخدمة وعليه أن ينبه الى المخاطر التي تلحق بالمستهلك في حال جرى استعمالها بشكل مخالف , ويجب أن تدرج المعلومات المذكورة أعلاه باللغة العربية مادة 21- على الفنادق والمطاعم ودور الملاهي والمقاهي والمسابح والمحلات المماثلة الإعلان عن الأسعار المعمول بها وبشكل واضح
مادة 22- على المنتج أو المستورد أو بائع السلعة إعلام المستهلك بواسطة نشرات أو بطاقات بيان مرافقة للسلعة تتضمن : المواصفات التركيبية للمادة – طريقة الاستعمال – المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها – فترة الصلاحية القصوى للمادة – اسم المنتج أو الشركة
وعنوانها – كمية المادة بالوحدات الدولية 000000000000000
مادة 23- يضمن المنتج أو المستورد أو البائع السلعة بعد انتقال ملكيتها الى المستهلك وتلغى الأحكام العقدية المتعارضة مع حق المستهلك بالضمان ويصدر الوزير المختص التعليمات الضرورية حول طرق الضمان الخاصة بكل منتج وله الحق باستشارة غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك بهذا الخصوص 0
مادة 24- على كل مستورد أو منتج أو بائع أو موزع أن يضمن للمستهلك خدمات الصيانة للسلعة لما ابعد البيع مع مراعاة القوانين والانظمة النافذة بهذا الشأن بما في ذلك تطبيق اشتراطات السلامة العامة للسلعة والمواصفات الخاصة بها
مادة 25- يعوض المنتج أو المستهلك عن السلعة التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات النافذة إمّا بالتبديل أو الإصلاح على نفقته أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك 0
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
الباب السادس
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون
المادة 26-
أ‌- يشكل الوزير بقرار منه اللجنة الاستشارية لحماية المستهلك من الخبراء والاختصاصيين لتقديم الخبرة والمقترحات في مجال تحقيق : سلامة المنتجات – تحسين الجودة –التسويق – التربية والتثقيف – الاقتصاد والتجارة – إنجاز الدراسات المتعلقة بالمستوىالاجتماعي – مستوى المعيشة على أن تكون اللجنة مؤلفة من كافة الجهات المعنية بحيث يتحقق التعاون والتنسيق فيما بينها ويتوافق مع مصلحة المستهلكين0
ب‌- مديرية حماية المستهلك في الوزارة هي الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
  الباب السابع
مهام جمعية حماية المستهلك

مادة 27- تقوم جمعية حماية المستهلك وفقاً لأحكام هذا القانون بالدفاع عن مصالح المستهلكين لدى الجهات المعنية كافة وتساهم في ترشيدهم وتثقيفهم الاجتماعي والاقتصادي وتسعى لتحسين مستوى المعيشة في الحالات جميعها وفقاً لأحكام النظام الداخلي المعتمد 0
مادة 28- تحدد مهام جمعية المستهلك بتنفيذ الأعمال الآتية :
1- ترشيد المستهلكين بطرق الاستهلاك الافضل وتقديم الاستشارات والخدمات التي تمدهم بالمعلومات الضرورية لهم 0
2- التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة للرقابة على المواد والخدمات المقدمة للمستهلك 0
3- طلب الاستفسارات من الجهات الرسمية وتقديم المقترحات التي تعنى بحقوق ومصالح المستهلك 0
4- متابعة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم والتنسيق مع الجهات الرسمية لمعالجتها وتقييمها وخاصة بالنسبة لجودة السلع والخدمات المقدمة
5- للجمعية حق التدخل منضمة الى المستهلك في حال إقامة الدعوى ضد مسبب الضرر كما لها الحق بإقامة الدعوى وبشكل مستقل 0
6- الكشف عن الأخطاء المرتكبة ضد مصالح المستهلك وذلك بالاستفادة من وسائل الإعلام المتاحة وكذلك عبر النشرات التي تصدرها 0
7- إعلام الجهات المعنية بالمخالفات المرتكبة بهذا الشأن بقصد حماية المستهلك 0
8- إصدار المجلات والنشرات والمطبوعات المتعلقة بتثقيف المستهلك 0
9- التعاون مع وسائل الاعلام المختلفة والمشاركة بإعداد البرامج التلفزيونية والاذاعية لتوعية وتثقيف المستهلكين 0
10-يمنع على جمعية حماية المستهلك منح الافضلية لشراء سلعة ما أو التعامل مع مقدم الخدمة بهدف تحقيق الربح وفقاً لأحكام النظام الداخلي 0
 
  الباب الثامن
دور الدولة في حماية المستهلك

مادة 29- تشارك جهات الدولة المختصة مندوبي جمعية حماية المستهلك في المناقشات المتعلقة باعتماد التشريعات والقرارات والسياسات المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلك 0
مادة 30- تدعم جهات الدولة على كافة مستوياتها جمعية حماية المستهلك وتنسق معها لضمان مصالح المستهلكين وحماية حقوقهم ومنع الجرائم ضد سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم 0
مادة 31- على جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والكهرباء والتعليم والثقافة وغيرها تطبيق الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المستهلكين ,. واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق من لايحترم حقوق المستهلك 0
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
  الباب التاسع
الاعلام والمستهلك

مادة 32- على كل مقدم خدمة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة 0
مادة 33- أ- يتم وضع العلامات الفارقة على المنتجات والأجهزة وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية 0
-ب – على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية بالمستندات التي قد تطلبها 0
مادة 34- تعتبر اللغة العربية هي الاساس في الاعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية 0
مادة 35- يحظر استعمال أي إعلان من شأنه التغرير أو التضليل 0
مادة 36- يجب أن يتصف الاعلان أو الترويج للسلعة بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المادة وجودتها بدون لبس أو غموض 0
مادة 37- يتحمل صاحب الاعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله 0
مادة 38- يجب الالتزام بالانظمة والتعليمات النافذة في حال استخدام الترميز الخطي وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة 0
  الباب العاشر
أحكام ضبط المخالفات والعقوبات

مادة 39- تطبق أحكام قانون قمع الغش والتدليس النافذ وتعديلاته والقرارات والتعليمات التنفيذية المتعلقة بأخذ العينات من المواد والسلع المختلفة وحجزها والتصرف بها 0
مادة 40- يعاقب مخالفوا أحكام المواد :38.37.36.35.33.26.25.24.8.7 وبالغرامة من خمسة آلاف وحتى عشرة آلاف ليرة سورية وبالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 0
مادة 41- يعاقب مخالفوا أحكام المواد 13.16(أ- ب – ج ) , 19 بالغرامة من عشرين ألف ليرة سورية وحتى خمسين ألف ليرة سورية وبالحبس من شهرين وحتى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 0
مادة 42- يعاقب المخالفون لأحكام الفقرتين (ب و ج ) من المادة الرابعة عشرة بالغرامة من خمسين ألف وحتى مائة ألف ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين 0
مادة 43- يعاقب مخالفوا أحكام المواد / 21,20,15/ بالغرامة من خمسة آلاف وحتى عشرة آلاف ليرة سورية وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية 0
مادة 44- يعاقب مخالفوا أحكام المادة /18/ الخاصة بالاحتكار بغرامة من مئة ألف وحتى مائة وخمسين ألف ليرة سورية وبالحبس من ستة أشهر وحتى سنة 0
مادة 45- تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون , مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
 
  الباب الحادي عشر
أحكام عامة انتقالية وختامية

مادة 46- تنظر المحاكم بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة 0
مادة 47- يصدر الوزير والوزير المختص القرارات والتعليمات التنفيذية لتطبيق هذا القانون 0
مادة 48 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عام من تاريخ صدوره 0
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.