|
- المرسوم
التشريعي رقم /10/ تاريخ 2006: تستوفى الرسوم والبدلات
والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد
وما شابهها والمحددة بالليرات السورية وبما يعادلها من العملة الأجنبية
وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرات أسعار صرف عملات الدولة والقطاع
العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة
دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم /25/ لعام 2004 وذلك حيثما
وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
|