القانونرقم /29/ رئيس الجمهورية بناءً على أحكامالدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلستهالمنعقدة بتاريخ 23/12/1421 هـو18/3/2001م يصدر ما يلي: مادة 1
ـ تخضعلأحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في
الجمهوريةالعربية السورية. مادة 2 ـ يحق للمصارف أن تفتحللمتعاملين معهاحسابات ودائع مرقمة، لا يعرفأصحابها غير المدير القائم على إدارة
المصرف، ومنيقوم مقامه أصولاً، كما يحق لهذه المصارف أن تؤجرللمودعين خزائن حديدية خاصة. ولا تعلن هويةصاحب الحساب المرقم، أو الخزانة الحديدية
وقيمة
حساباته أو موجوداته، إلا بإذن خطي من المودع، أومن ورثته الشرعيين أو الموصى لهم، أو إذا
أعلن
إفلاسه أصولاً، أو إذا أقيمت دعوى تتعلق بمعاملةمصرفية بين المصارف والمتعاملين معها، وذلك
بناء
على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى. مادة 3ـ أن العاملين في المصارف المشار إليها في
المادةالأولى من هذا القانون وكل من كان على إطلاع بحكمصفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود
الدفاتروالسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادت الاستثمارملزمون بكتمان سر هذه القيود إطلاقاً، وذلك
لمصلحةالمصرف، والمتعاملين معه ولايجوز لهم بأي حال منالأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء
المتعاملينوأموالهم وكل ما يتعلق بإيداعاتهم وأمورهمالمصرفية لأي شخص كان سواء كان فرداً، أم
جهة
إدارية أم قضائية إلا في الأحوال المشار إليها فيالمادة الثانية من هذا القانون. مادة 4 ـ يجوزالاتفاق مسبقاً خطياً وأمام إدارة المصرف
على
إعطاء الاذن المشار إليه في المواد السابقة في أيةحالة من حالات الايداع، ولا يجوز الرجوع عن
هذا
الاذن إلا بموافقة كل الأطراف وبالطريقة التي تمبها التوثيق. مادة 5 ـ خلافاً لأي نص نافذ، لايجوز إلقاء أي حجز على الأموال والموجودات
المودعةلدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إذابإذن خطي من أصحابها، أو عند صدور أحكام
قضائيةقطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهاتالعامة أو الخاصة. مادة 6 ـ يجوز للمصارفالمشار إليها في المادة الأولى صيانة لتوظيفأموالها أن تتبادل فيما بينها فقط، وتحت
طابع
السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بحساباتالمتعاملين معها المدينة. مادة 7 ـ يحق لورثةالمودع الشرعيين والموصى لهم وبإذن من
القاضيالمختص الاطلاع على مقدار ايداعات أو موجوداتالمودع ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلمالقاضي المختص بمقدار هذه الايداعات
والموجوداتبكتاب رسمي من إدارة المصرف. مادة 8 ـ كلمخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها
بالحبسمن ثلاثة أشهر إلى سنة، ويعاقب على الشروع بذاتعقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك
دعوى الحقالعام إلا بناء على شكوى المتضرر. مادة 9 ـينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً من تاريخصدوره.دمشقفي 23/1/1422 هـ
16/4/2001 م رئيسالجمهورية بشارالأسد