قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
 
    المرسوم التشريعي رقم ( 33 )    
المرسوم التشريعي رقم ( 33 )
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
المرسوم التشريعي رقم (33)
 
الجمهوريـة العربيـة السوريـة
المرسوم التشريعي رقم ( 33 )
رئيس الجمهورية
 
 
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلــي:
المادة 1- يجري إدخال وإخراج العملات السورية والأجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والتعامل معها وتداولها وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن.
المادة 2- محاكم بداية الجزاء مختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة لأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق أحكام أنظمة القطع النافذة وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاقتصادية.
المادة 3- يلغى المرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 2000، والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
 
 
دمشق في 9/ 5 / 1424هـ
8/ 7 / 2003م
 
 
رئيــس الجمهوريــة
   بشــار الأسـد
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.