قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية 
 
   التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001 
التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
التعليمات التنفيذية للقانون رقم 28 لعام 2001
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد
والتجارة الخارجية رقم 2060 وتاريخ 26/9/2001
أولاً- إجراءات الترخيص والتسجيل للمصارف المؤسسة وفق أحكام القانون 28 لسنة 2001:
 
المـادة1- أ- تتكوّن الخطوة الأولى من مراحل الترخيص من تقديم استمارة أوّليّة من قبل الجهة الراغبة في تأسيس مصرف خاص أو مشترك إلى مصرف سورية المركزي ( مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف ) على النموذج رقم (1) ولا تعتبر هذه الاستمارة طلباً رسميّاً بل إبداء للنيّة في طلب الترخيص.
ب- يقوم مصرف سورية المركزي بدراسة أوّليّة للاستمارة ويجري مع ممثل المساهمين حواراً يتعرف من خلاله على الأشخاص الرئيسيين من المساهمين والشخصيّات الاعتباريّة المساهمة في تأسيس المصرف المراد إحداثه.
ج- إذا ما أظهرت نتيجة هذه اللقاءات والدراسة الأوليّة رغبة جديّة وإمكانيّة حقيقيّة لإنشاء المصرف يُطلب إلى الجهات الراغبة تقديم طلب رسمي بترخيص المصرف وفق المواد 2- 4 أدناه
.
 
المادة2- تتقدّم الجهات الراغبة بتأسيس مصارف خاصة أو مشتركة إلى مصرف سورية المركزي ( مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف ) بطلباتها على النموذج المرفق رقم (2) وذلك للحصول على الترخيص اللازم لإحداث المصرف ويوقع الطلب المساهمون المؤسسون من الأشخاص الطبيعيين ورؤساء مجالس إدارة الشخصيّات الاعتبارية المؤسسة للمصرف المراد إحداثه.
 
المادة3- يتضمن طلب الترخيص المعلومات المبينة أدناه ، ويجوز لمصرف سورية المركزي طلب أيّة معلومات أو وثائق إضافيّة يراها ضروريّة لاستكمال دراسة الطلب.
1-
اسم المصرف المراد إحداثه والشكل القانوني له ( خاص أو مشترك ).
2-
رأسمال المصرف المقترح والمبلغ المقرر طرحه للاكتتاب على أن لا يقل عن 1500 مليون ليرة سورية.
3-
عدد الأسهم الإجمالي ، وقيمة السهم الاسمية على أن لا تقل عن 500 ليرة سورية.
4-
المقر الرئيسي المقترح للمصرف ( ومقرات الفروع المقترحة إن وُجدت ).
5-
أسماء المؤسسين الثلاثيّة وجنسيّاتهم وسجلاتهم التجاريّة وأعمارهم وعناوينهم المفصّلة وأماكن إقاماتهم وحصّة كل منهم برأس المال المطروح للاكتتاب.
6-
أسماء الهيئات الاعتباريّة المشاركة في تأسيس المصرف وجنسيّاتها ونوع نشاطها وسجلاتها التجاريّة ومقراتها الرئيسيّة وعناوينها وحصصها من رأس المال المكتتب به وكذلك أسماء وعناوين وحصص كل من الهيئات الاعتباريّة من مؤسسات القطاع العام المصرفي السوري أو المؤسسة العامة السورية للتأمين والمؤسسات الادخاريّة الأخرى ، ورقم وتاريخ قرار مجلس الوزراء الذي يسمح لها بالمشاركة.
7-
أسماء وعناوين المؤسسين المفوّضين بمتابعة طلب الترخيص وتقديم المعلومات والوثائق المتممة اللازمة لدراسة الطلب
.
 
المادة4- يُرفق بطلب الترخيص ضمن مصنف البيانات والوثائق المؤيدة للطلب والمبينة فيما يلي ، وتُعتبر هذه الوثائق والبيانات جزءاً لا يتجزأ منه.

1-
بالنسبة للمصرف المُراد إحداثه:
أ- عقد تأسيس المصرف (3) نسخ.
ب- الهيكل التنظيمي المُقترح للمصرف (3) نسخ.
ج- دراسة مُفصّلة ودقيقة للجدوى الاقتصاديّة (3) نسخ.
د- الميزانيّات التقديريّة للسنوات الثلاث الأولى (3) نسخ.
هـ-قرار مجلس الوزراء بالموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين بالمشاركة في تأسيس المصرف.
و- قرار مجلس الوزراء بالموافقة لمؤسسات القطاع العام المصرفي والمالي السوري بالمساهمة في تأسيس المصرف المشترك.
ز- وثيقة صادرة عن الجهة الرقابيّة خارج سورية تتضمن الموافقة للمصرف على المساهمة في مصرف في سورية.
ح- إيصال من خزينة المصرف المركزي بتسديد مبلغ لقاء نفقات التحقيق والدراسة التي يحدد بموجب قرار لاحق من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
.
 
2- بالنسبة للمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين:
أ- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها كل مؤسس ومقدار مساهمته وعضويته في مجالس إدارتها ، وما إذا كان مديراً عاما ً لها ، وجنسيات هذه الشركات والمؤسسات وعناوين مقراتها الرئيسية.
ب- بيان بالأوضاع المالية لشركات التضامن أو المحلات التجارية أو الصناعية أو الخدمية ، والملكية الزراعيّة التي يملكها أو يشارك فيها كل مؤسس ، ونوع نشاطها مصدقاً من مدقق حسابات قانوني ومن الغرف المعنية.
ج- بيان بالمعلومات المالية وتقييم دقيق للذمم المالية لكل من المؤسسين ، وأيّة معلومات معنوية مفيدة في دراسة الطلب وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي.
د- بيان شخصي مفصّل يوضح خبرات المؤسسين المهنيّة والمصرفيّة ومؤهلاتهم العلميّة.
هـ-بيان عن الصلات العائليّة ( نسب أو مصاهرة ) بين المؤسس وسائر المؤسسين أو بينه وبين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والمؤسسات المساهمة في تأسيس المصرف ومدرائها العامين.
و- بيان بصلات العمل بين المؤسس وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
ز-مستندات إثبات الهوية وعناوين الإقامة الدائمة للمؤسسين غير منتهية الصلاحيّة.
ح-خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من المؤسسين
.
 
3- بالنسبة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشخصيّات الاعتباريّة المؤسسة ومدرائها العامين:
أ- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لكل شخصيّة اعتباريّة مساهمة في تأسيس المصرف وجنسياتهم وحصصهم في الهيئة الاعتباريّة المساهمة في تأسيس المصرف.
ب- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يساهم بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاعتباريّة المؤسسة ومديرها العام ومقدار حصصهم في تلك الشركات والمؤسسات.
ج-بيان بالمعلومات الماليّة وتقييم دقيق للذمم الماليّة لكل من هؤلاء وأيّة معلومات معنويّة أخرى ، وما إذا كان أحدهم قد أشهر إفلاسه في الماضي مصدّق من قبل مدقق حسابات قانوني ومن غرفة التجارة والصناعة أو الزراعة ذات العلاقة.
د-بيان مفصّل يوضح الخبرات المهنيّة والمصرفيّة والمؤهلات العلميّة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات الاعتباريّة المساهمة في تأسيس المصرف.
هـ-بيان بالصلات العائليّة ( نسب أو مصاهرة ) بينهم وبين المؤسسين الآخرين من الأشخاص الطبيعيين.
و-بيان بصلات العمل بين أي من المؤسسين وسائر المؤسسين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
ز-مستندات إثبات الهوية غير منتهية الصلاحيّة وعناوين الإقامة الدائمة لكل من هؤلاء.
ح-خلاصة حديثة عن السجل العدلي لكل من هؤلاء
.
 
المادة5- عند استكمال المعلومات والوثائق المطلوبة يصدر مصرف سورية المركزي ( مفوضيّة الحكومة لدى المصارف ) إشعاراً باستلام الطلب ، ويعتبر تاريخ هذا الإشعار بداية المدة المحددة لصدور قرار الترخيص أو لرفضه.
 
المادة6- بعد استكمال المعلومات والوثائق يقوم مصرف سورية المركزي بتدقيق الطلب والمعلومات والوثائق والتحقق من صحتها وذلك وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى ويأخذ بالاعتبار السمعة الأدبية للجهة طالبة الترخيص ومؤهلاتها وكفاءاتها وكذلك سمعة الهيئات وخبراتها المصرفية وملاءتها المالية طبقاً للمعايير الدولية السائدة ، كما يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتأسيس المصرف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام والمنطقة المُراد إحداث المصرف بها بشكل خاص ويبدي المصرف المركزي مطالعته بشأنها ويحيل الدراسة والمطالعة إلى مجلس النقد والتسليف لتقييمها ويرفع قرار المجلس إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يبدي رأيه ويرسله مع الاقتراح المناسب إلى مجلس الوزراء للبت النهائي بالطلب وإصدار القرار المناسب.
 
المادة7- يتخذ مجلس الوزراء قراره الإيجابي أو السلبي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار باستلام الطلب من قبل مصرف سورية المركزي وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
 
المادة8-
أ) في كل من حالتي الرفض الضمني أو الصريح يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي للاطلاع على مبررات الرفض إن وُجدت ، ويمكنها إعادة التقدم بطلب جديد بعد استدراك أسباب الرفض وذلك بعد مرور ما لايقل عن ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة دراسة الطلب الأول وعندها تبدأ مهلة جديدة لدراسة الطلب الجديد مدتها ثلاثة أشهر أخرى.
ب) لا يمكن تكرار الطلب من قبل نفس الجهة أكثر من مرتين خلال فترة ثلاث سنوات.
ت) في حالة الرفض لا تُرد النفقات المدفوعة لقاء التحقيق ودراسة الطلب ، ويتوجّب عند تقديم طلب ثان دفع نفقات التحقيق وإعادة الدراسة مجدداً
.

المادة9- يتضمن قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء المعلومات التالية:
1-
المعلومات المبينة في ( الفقرات 1- 6 ) من المادة 3 أعلاه.
2-
حصص المساهمين المؤسسين على ألا تقل في مجموعها عن 25 % من رأس مال المصرف المكتتب به عند تقديم الطلب.
3-
ألا تزيد حصة الشخص الطبيعي من المؤسسين عن 5 % من رأس مال المصرف المكتتب به ، ويدخل ضمن هذه النسبة حصة زوجته وأولاده القصر.
4-
ألا تزيد حصة الأشخاص الاعتباريين عن 49 %.
5-
تحدّد حصص القطاع العام المصرفي والمالي المسموح له بالمساهمة في تأسيس المصارف بنسبة إجماليّة قدرها 25 % من رأس مال المصرف المكتتب به إذا كان المصرف مشتركاً
.

6-
يحدّد الحد الأقصى لمجموع حصص المساهمين غير السوريين سواء كانوا أشخاصاً اعتباريين أم طبيعيين بــ 49 % من رأس مال المصرف المكتتب به.
 
المادة10- تُطرح الأسهم التي تفيض عن اكتتابات المؤسسين على الاكتتاب العام ويُدفع عند الاكتتاب 50 % من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة الأسهم خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص بإحداث المصرف.
 
المادة11- تُسدّد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وتُسدّد قيمة المساهمات الخارجيّة بالقطع الأجنبي بالسعر الفعلي السائد في الأسواق المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري وذلك إلى حسابات تُفتح لغرض استلام قيم المساهمات لدى مصرف سورية المركزي باسم " مصرف قيد التأسيس ".
 
المادة12- بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص للمصرف تُبلّغ الجهة المرخص لها بقرار من قبل مصرف سورية المركزي ويُطلب إليها استكمال إجراءات التأسيس من طرح أسهم للاكتتاب العام وانتخاب أوّل مجلس إدارة للمصرف وتعيين أوّل مدير عام وأوّل مدقق حسابات وإيجاد المقر وتجهيزه الـخ... وعند استكمال إجراءات التأسيس ، يقوم مصرف سورية المركزي بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة في سورية لدى مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف.
أ) وذلك بعد تسديد المصرف نفقات التسجيل المقررة المحددة بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى خزينة مصرف سورية المركزي.
ب) إيداع مبلغ 10 % من رأس المال المكتتب به لدى مصرف سورية المركزي وديعة مُجمّدة بدون فائدة تُعتبر من الأصول الثابتة للمصرف تُعاد إليه عند تصفية أعماله
.
 
المادة13- 1-يتضمّن سجل المصارف لدى مفوّضيّة الحكومة لدى المصارف البيانات والمعلومات التالية:
أ- رقم المصرف في السجل وتاريخ التسجيل والشكل القانوني ( شركة مساهمة مغفلة خاصة/ مشتركة ).
ب- اسم المصرف ومقره الرئيسي والعنوان القانوني.
ج- رقم وتاريخ قرار الترخيص الصادر عن مجلس الوزراء وتاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
د - رقم السجل التجاري وتاريخه.
هـ- رأس المال المُصرّح به.
و- رأس المال المدفوع فعلاً.
ز- عدد الأسهم المُكتتب بها.
ح- قيمة السهم الاسمية.
ط- نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي أو المالي والجهات المساهمة من هذا القطاع.
ي- المؤسسون من القطاع الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، وجنسياتهم و حصصهم .
ك- تاريخ مباشرة العمل .
ل- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وجنسياتهم وحصصهم.
م- التعديلات التي تطرأ على جميع هذه البنود وتاريخ تعديلها.
ن- توقيع رئيس قسم التسجيل لدى ( مفوضية الحكومة لدى المصارف ) إلى جانب كل بند وتعديلاته .
2-
يتوجب على المصارف إبلاغ مصرف سورية المركزي ( مفوضية الحكومة لدى المصارف ) خلال مهلة يومي عمل على الأكثر عن كل تعديل يطرأ على البنود المدونة في سجل المصارف وذلك بكتاب رسمي ولا يجوز إعلان التعديل أو تنفيذه قبل الحصول على موافقة المصرف المركزي عليه وتخضع التعديلات إلى تسديد نفقات التعديل التي تُحدّد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
.
 
المادة14- 1- لا يجوز للمصرف المرخص مباشرة أعماله مالم يُصدر مصرف سورية المركزي قراراً بتسجيل المصرف في سجل المصارف العاملة وذلك بعد التأكد من استكمال إجراءات التأسيس وفق أحكام القانون /28/ لعام 2001 و القوانين والأنظمة النافذة الأخرى.
2-
إذا لم يباشر المصرف المرخص أعماله خلال سنة من تاريخ التسجيل يُعتَبر ترخيص المصرف لاغياً ويُشطب من سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف .

المادة15-لايجوز لمن يحصل على قرار تأسيس لمصرف وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 أن يتنازل عنه للغير كلياً أو جُزئياً وتحت أية تسمية كانت .
 
المادة16-يُمكن للمصرف أن يؤسس في أحد مراكز المحافظات السورية التي يختارها طالب الترخيص ، ويُحدّد المقر الرئيسي في قرار الترخيص ، كما يمكن للمصرف أن يُنشئ فروعاً لهُ داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بموافقة خطية من مصرف سورية المركزي .
ثانياً- زيادة رأس المال والتنازل عن أسهم وحصص المؤسسين:
 
المادة17-1-لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم أو حصصهم في رأس مال المصرف إلى الغير إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة متتالية.
2-
لا يجوز التنازل عن الأسهم من رأس مال المصرف إلا لأشخاص سوريين أو لجهة غير سورية يوافق عليها مُسبقاً مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء .
3-
وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة تملّك غير السوريين أشخاصاً طبيعيين كانوا أم اعتباريين أو كلاهما ( 49% ) من رأس مال المصرف
.
 
المادة18-1- يجوز زيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يُحدّدها نظامهُ الأساسي وبموافقة مُسبقة من مصرف سورية المركزي ، كما يجوز لمصرف سورية المركزي في الحالات التي يراها ضرورية أن يطلب من المصرف زيادة رأسمالهُ وذلك انسجاماً مع المعايير الدولية ، ويُحدّد لذلك مُهلة زمنية مُعينة.
2-
عند زيادة رأس المال تُعطى الأفضلية في الاكتتاب بالزيادة للمساهمين الأصليين وبنفس نسب مساهماتهم ، وفي هذه الحالة يجب ألا تقل نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي أو المالي عن نسبة 25% إذا كان المصرف مُشتركاً ، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بزيادة حصة القطاع العام المذكور
.

ثالثاً- إدارة المصرف:
 
المادة19- 1- يتولى إدارة أمور المصرف مجلس إدارة ينتخبه المساهمون وفق أحكام نظامه الأساسي الذي يُحدّد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم ، ويخضع مجلس الإدارة للأحكام الخاصة بمجالس الإدارة المنصوص عنها في الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي.
2-
ويحق لمصرف سورية المركزي التأكد من توفّر المؤهلات والشروط المنوّه عنها في الفقرة (1) أعلاه ، واتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاع مجلس الإدارة وفق تلك المؤهلات والشروط.
3-
يخضع أي تغيير في تكوين مجلس الإدارة أو المدير العام للمصرف العام إلى موافقة مصرف سورية المركزي لضمان استمرار الالتزام بالشروط والمؤهلات المحدّدة في النظام الأساسي للمصرف
.
 
المادة20- يعيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيّة ممثلي القطاع العام المصرفي أو المالي في مجالس إدارة المصارف المشتركة من أصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام المذكور من الأسهم ، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الأعضاء الآخرين في المجلس أو إقالتهم ، وتكون مدّة وجودهم في المجلس غير مقيّدة بالمدّة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضويّة مجلس الإدارة.
 
المادة21- 1- يُحدّد النظام الأساسي عدد أعضاء المجلس ومدّة العضويّة وعدد الأسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضويّة مجلس الإدارة ، ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضماناً لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين ويجري انتخاب رئيس مجلس الإدارة من قبل أعضاء المجلس مع الأخذ بالاعتبار عدد الأسهم التي يمتلكها.
2-
لا يُشترط امتلاك هذا العدد من الأسهم عند إجراء الانتخاب وإنّما يُمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب وإلاّ سقطت العضويّة حتماّ ، ويُراعى عند زيادة عدد الأسهم المملوكة من قبل أي عضو غير سوري ألاّ يتم تجاوز الحد الأقصى الإجمالي المسموح بتملكه من قبل غير السوريين
.
 
المادة22- لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة قانونية ما لم تتخذ بحضور أكثرية الأعضاء وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي حملة الأسهم من المؤسسات العامة المصرفية أو المالية المساهمة في رأسمال المصرف المشترك ، وذلك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمواضيع رئيسية محددة في النظام الأساسي للمصرف.
 
المادة23- 1- يتم اختيار مدير عام المصرف من أصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مصرف سورية المركزي.
2-
لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الإدارة أو رئاسته.
3-
لا يجوز لأي شخص يشغل منصب مدير عام أو معاون مدير عام في المصرف تعاطي الأعمال التجارية الخاصة ، ولا أن يكون عضواً في شركات أشخاص أو عضواً في مجالس إدارة إحدى الشركات
.
 
المادة24- 1- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه ، وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي وتحدد فيه الأعمال المصرفية والخدمات المصرح للمصرف القيام بها على ألاّ تتعارض مع أحكام المادتين /12/ و /20/ من القانون /28/ لعام 2001 أو أحكام القسم الأول من الباب الرابع ون نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي ، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ، ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال ، وتحديد آلية عمل المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
2-
يضع مجلس إدارة المصرف نظام العاملين بالاستناد إلى أحكام قانون العمل النافذ رقم /91/ لعام 1959 تعديلاته.
3-
يضع مجلس إدارة المصرف سائر الأنظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وعلى أن تقترن بمُصادقة مجلس النقد والتسليف
.
 
المادة25- يخضع رئيس وأعضاء مجالس إدارة المصارف المرخصة وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 ومدراؤها العامون وسائر المد راء إلى أحكام القسم السادس من الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي.
 
رابعاً: المراقبة:
 
المادة26- مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي ، والخاصة بمراقبة المصارف ، وكذلك المبادئ الأساسية الدولية للإشراف والرقابة فإن لمصرف سورية المركزي الحق في :
1-
أن يراقب المصارف المحدثة وفق أحكام القانون /28/ لعام 2001 في كل ما يؤمن حسن تعاملها وسلامتها وسير أعمالها ونشاطاتها والتقييد بأنظمتها الأساسية وأحكام القوانين النافذة وذلك بالأسلوب الذي يختاره ، سواء بإيفاد مراقبين أو طلب معلومات أو تقارير دورية أو إلزام المصارف بتعيين مراقبين محلفين يصادق على تعينهم مجلس النقد والتسليف ، ويتوجب على المراقبين تقديم تقارير دورية إلى مفوضية الحكومة لدى المصارف .
2-
أن يكلف في أي وقت مفتش حسابات المصرف المعين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين ، أو من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية وانطباقها على القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
3-
أن يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتصحيح أوضاع المصرف وذلك للمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه وأموالهم وحقوقهم .
4-
يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف إجراءاته الإشرافية والرقابية ضرورة المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف والمقررة بالقانون رقم /29/ لعام 2001
.
 
المادة27- تُعين الجمعية العمومية لمساهمي المصرف المؤسس وفق أحكام القانون /28/ لعام 2001 مدقق حسابات من خارج المصرف من المشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة وتحدد مهامهُ في النظام الأساسي للمصرف.

المادة28- يُصدر مصرف سورية المركزي من وقت لآخر تعليمات وتعاميم للمصارف المُرخّصة واجبة التنفيذ ، وعلى المصارف التقيد بها ، وتقع مخالفتها تحت طائلة الغرامات والعقوبات المُحدّدة في القوانين النافذة.
 
خامساً- أحكام عامّة:

المادة29- يترتب على كل مصرف مُرخّص وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 الالتزام بما يلي:
1-
أن يودع في حساب مُجمّد بدون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ 10% من رأسماله المكتتب به ، وذلك قبل السماح له بمباشرة أعماله ، ويُعتبر هذا المبلغ عُنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يُعاد إليه عند تصفية أعماله.
2-
أن يتقيّد بالمعايير المحاسبية الدولية.
3-
أن يستخدم التقنيّات العالميّة الحديثة في تعامله داخليّاً وخارجيّاً
.
 
المادة30- لا يجوز لأي مصرف التوقف جزئيّاً أو كليّاً عن ممارسة نشاطاته لأي فترة زمنيّة قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة مصرف سورية المركزي.
 
المادة31- تكون للأسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والأنظمة النافذة وسائل الإثبات الأخرى ، وذلك وفق التعليمات التي يُصدرها مصرف سورية المركزي.

المادة32- لا تسري على المصرف المشترك المُحدث وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأس مال المصرف.
 
المادة33- يُسمح للمصارف المُحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 بتحويل الاستحقاقات المُبيّنة أدناه من حساباتها بالقطع الأجنبي الناجمة عن حصيلة أعمالها بالاستناد إلى ميزانياتها المُصدّقة أصولاً.
1-
الأرباح الصافية التي تحققها سنويّاً حصص رعايا الدول العربية والأجنبية ومساهماتهم المدفوعة أصلاً بالعملات الأجنبية بعد تنزيل الاحتياطيات الإلزاميّة والخاصة التي تُقرّها الجمعية العموميّة للمساهمين وتنص عليها أحكام الباب الرابع من نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي.
2-
المكافآت والتعويضات الصافية بعد اقتطاع الضرائب العائدة لأعضاء مجالس إدارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
3- 50 %
من صافي الأجور والمُرتّبات والمكافآت ، و100% من التعويضات الصافية العائدة لنهاية الخدمة المُستحقّة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والأجنبية.
4-
المبالغ التي تُستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
5-
يجري تحويل هذه المبالغ والاستحقاقات بأسعار الصرف الفعلية السائدة في البلدان المجاورة حسب نشرة المصرف التجاري السوري
.
 
المادة34- بموجب المادة 26 من القانون 28 لعام 2001 لا تسري على المصارف المُحدثة وفق أحكام هذا القانون أحكام المرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 22/4/2001.
 
المادة35- تخضع المصارف المُحدثة وفقاً لأحكام القانون 28 لعام 2001 إلى أحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته كما تخضع إلى أحكام نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي ، والى أنظمة القطع النافذة.
 
المادة36- على المصارف المُحدثة وفق أحكام القانون 28 لعام 2001 أن تتقيد بالتعليمات والتعاميم التي تصدر عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف والمتعلقة بممارستها للأعمال المصرفية وذلك تحت طائلة الجزاءات التي تُفرض بمقتضى أحكام نظام النقد الأساسي وقانون مصرف سورية المركزي وتعديلاته ، ولا سيما أحكام الباب الرابع منه.
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.