قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

 
    الأحكام العامة لتأسيس شركات  
 العودة لصفحة قوانين ومراسيم إقتصادية في سورية  
  الشركات المشتركة
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة تكوينها ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.
تعتبر الشركات المشتركة المحدثة وفق أحكام قانون الاستثمار من شركات القطاع الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها.
·    استثناءا" من أحكام القانون رقم (134) لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم (49) لعام 1962 وتعديلاتهما يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة المشتركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
·    يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية وتصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس إدارة الشركة.
·    يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء يحدده نظامها الأساسي، ويتم تعيين ممثلي القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
·    يجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.
  الشركات المشتركة المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام
تقديم طلبات التأسيس
·    يقدم المؤسسون طلب الترخيص بتأسيس الشركة المشتركة المساهمة إلى الوزارة المعنية مرفقا" بدراسة أولية لجدواها الاقتصادية وموضحا" غاياتها وأهدافها ورأسمالها والمشاريع التي تزمع إقامتها وأسماء المؤسسين ونسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة والنسبة التي ستطرح على الاكتتاب العام.
·    ويمكن أن يتضمن طلب الترخيص تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للشركة وعلى نصه النهائي.
·    تبدي الوزارة المعنية رأيها في الجدوى الاقتصادية للشركة ومدى توافقها مع أهداف التنمية الاقتصادية في القطر وذلك خلال فترة (30) يوما" على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها مستوفيا" الشروط القانونية ومرفقا" بجميع الوثائق المطلوبة وترفعه إلى المجلس عن طريق المكتب مع بيان جهة القطاع العام التي تقترحها لتكون مساهمة في الشركة . وللوزارة المعنية أن تطلب من المستثمر تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها على دراسة الموضوع شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير إحالة الطلب إلى المجلس لأكثر من ثلاثين يوما".
·    يبت المجلس في الطلب المرفوع إليه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما" من تاريخ تسجيله أصولا" في المكتب ويصدر رئيس مجلس الوزراء في حال موافقة المجلس قرار تأسيس الشركة ووفق النموذج المرفق.
·    إذا تعددت مشاريع الشركة وتعلقت أغراضها بعدة وزارات يقدم طلب التأسيس مباشرة إلى المجلس الذي يحيله إلى الوزارات المعنية لبيان رأيها كل فيما يخصها على ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى توافقه مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوافي المجلس بالنتيجة خلال فترة لا تزيد عن (30) يوما" على الأكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها أصولا"، حيث يتخذ نفس الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.
  إجراءات تأسيس الشركة المشتركة المساهمة
·    يتولى المؤسسون من القطاع الخاص وبالتنسيق مع جهة القطاع العام التي ستساهم في رأسمال الشركة القيام بتنظيم عمليات الاكتتاب العام ومراقبتها والقيام بجميع الأعمال المترتبة على المؤسسين وفق ما هو منصوص عليه في قانون التجارة السوري رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته.
·    ينظم بيان الدعوة إلى الاكتتاب متضمنا" المعلومات المنصوص عليها في قانون التجارة وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل في مركز الشركة الرئيسي وفي صحيفة على الأقل في كل من المدن التي يكون فيها مركز للاكتتاب.
·    يبقى باب الاكتتاب مفتوحا" لمدة شهرين.
·    إذا جاوزت الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة توزع الزيادة غرامة بين المكتتبين ويراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم.
·    إذا لم تبلغ الاكتتابات بما في ذلك مساهمة الدولة خلال فترة الاكتتاب ثلاثة أرباع مجموع الأسهم فيجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص فإذا بقيت نسبة الاكتتاب بعد انقضاء الفترة الجديدة أقل من ثلاثة أرباع مجموع الأسهم تطبق أحكام المادة (112) من قانون التجارة إلا إذا قامت الجهة المختصة وبموافقة المجلس بتغطية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها.
·    إذا بلغت الاكتتابات ثلاثة أرباع الأسهم على الأقل دون أن يغطى بكاملها بما في ذلك مساهمة الدولة تتم متابعة عمليات التأسيس كما لو تغطت الأسهم بالكامل.
·    يجري الاكتتاب في مصرف أو اكثر من المصارف السورية في القطر وفي المصارف التي يوافق عليها المصرف التجاري السوري في الخارج للاكتتابات الخارجية.
·    يدفع عند الاكتتاب (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم ويسدد الباقي خلال المدة التي يحددها النظام الأساسي ويتم تسديد اكتتابات المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية بالقطع الأجنبي على أساس السعر المتداول في الأسواق المجاورة ووفق نشرة أسعار العملات الأجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري.
·    تخضع الشركة لأحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته، فيما لم يرد عليه نص في قانون الاستثمار كما تخضع لأحكام نظامها الأساسي وهذه التعليمات.
الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام والشركات محدودة المسؤولية
وفقاً للمادة الثامنة والعشرون من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991
يسري على الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام والشركات المشتركة المحدودة المسؤولية أحكام قانون الاستثمار وأنظمتها الأساسية والمواد (20 - 21 - 22 - 23 - 24) من هذه التعليمات ويطبق عليها في غير ذلك أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته سواء في إجراءات تأسيس الشركات أو إشهارها أو إدارتها.
المشاريع من قبل الأفراد أو الشركات غير المشتركة
وفقاً للمادة التاسعة والعشرون من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991
1.  يقدم المستثمر أو من ينوب عنه أصولا" طلب إقامة المشروع الذي تعود ملكيته إلى فرد أو شركة غير مشتركة إلى الجهة المختصة وفق النموذج الذي تعده الجهة المذكورة مرفقا" بكافة الوثائق المطلوبة ويقيد الطلب بتاريخ وصوله في سجل خاص ويسلم صاحب العلاقة إيصالا" برقم قيد الطلب وتاريخ تسجيله.
2.  تقوم الجهة ذات العلاقة بدراسة طلب المستثمر وتحيله إلى المجلس مشفوعا" برأيها فيه وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما" من تاريخ تسجيل الطلب لديها.
3.  يقوم المجلس بدراسة الطلب في أول اجتماع يلي وصول الطلب إليه وللمجلس أن يطلب من الجهة ذات العلاقة أو من المستثمر أية بيانات أو إيضاحات أو مستندات إضافية يراها ضرورية للبت بالموضوع.
4.  يصدر المجلس قراره بالموافقة خلال فترة شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه متضمنا" الأسس والقواعد المقررة لتنفيذ المشروع بما في ذلك شكله القانوني وأهدافه ورأسماله المستثمر والتكاليف الاستثمارية وقيمة المواد والأدوات والتجهيزات المطلوب استيرادها من الخارج ومصادر التمويل.
5.  يحق لصاحب العلاقة تقديم تظلم إلى المكتب مباشرة في حال عدم الموافقة على طلب إقامة المشروع، وللمجلس أن يعيد النظر في ضوء المستندات والإيضاحات الجديدة التي يتقدم بها صاحب العلاقة.
المواد(3، 4، 5) من المرسوم التشريعي
 رقم /51/ لعام 2006 المتعلق بضريبة الدخل
المادة 3 :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة /25/ من القانون رقم /28/ لعام /2001/ والمادة /42/ من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 والمادة /24/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 تعدل الفقرتان ( أ – ب) من المادة /16/ من القانون /24/ لعام 2003وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
1.    تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب الآتية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:
10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى وحتى / 200.000 / ل.س.
15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س.
20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /500.000/ ل.س وحتى /1.000.000/ ل.س.
24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /1.000.000/ ل.س وحتى /3.000.000/ل.س.
28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3.000.000/ ل.س.
2.    تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
3.    تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها والمشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بمعدل قدره /22% / بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
 
المادة 4:
تخضع أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز لمعدل ضريبي وحيد قدره /28% / بما فيها جميع الإضافات.
 
المادة 5:
تخفض المعدلات الضريبية المنصوص عليها في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
1.    درجتان للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق النائية وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
2.    درجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً فأكثر مسجلين أصولاً بالتأمينات الاجتماعية ويصبح هذا التخفيض درجتين بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /75/ عاملاً فأكثر كما يصبح هذا التخفيض/3/ درجات بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /150/ عاملاً فأكثر.
3.    درجة واحدة بالنسبة للمنشآت المقامة ضمن المدن الصناعية.
4.    لا تسري أحكام هذه المادة على منشآت القطاع العام والشركات المساهمة التي تطر ح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ من أسهمها.
5.    يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية:
- منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية.
-اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وغيرها وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه ولفترة محددة.
التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمواد (3، 4، 5) من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المتعلق بضريبة الدخل
 
ثالثاً:
بموجب أحكام الفقرات ( أ – ب – ج ) من المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ تاريخ 1/10/2006  تم تعديل الشرائح والنسب الضريبية المحددة  في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /7/ من القانون رقم /60/ لعام 2004 وفق ما يلي :
1.    تطرح الضريبة على الأرباح الصافية بحسب النسب التالية بما في ذلك إضافة الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية:
10% عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى  وحتى /200.000/ ل.س.
15% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/200.000/ ل.س وحتى /500.000/ ل.س.
20% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/500.000/ل.س وحتى/1000.000/ ل.س.
24% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز/1000.000/ ل.س وحتى/3000.000/ل.س.
28% عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز /3000.000/ ل.س.
2.    تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن /50%/ في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية عن جميع نشاطاتها بمعدل وحيد قدره /14%/ بما فيها جميع الإضافات وتعفى من الإضافة لصالح الإدارة المحلية.
3.    تطرح ضريبة الدخل على الأرباح  الصافية التي تحققها الشركات المساهمة والشركات ذات  المسؤولية المحدودة والتي مركزها الرئيسي أو فرعها في الجمهورية العربية السورية في القطاعين الخاص والمشترك عن جميع نشاطاتها و كافة المشاريع المشملة بقوانين تشجيع الاستثمار بغض النظر عن صفة المشروع (مؤسسة فردية أو شركة) بمعدل وحيد قدره /22%/ بما فيها جميع الإضافات عدا الإضافة لصالح الإدارة المحلية باستثناء الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب بنسبة لا تقل عن /50% / حيث تبقى خاضعة لمعدل قدره /14%/.
ويلاحظ بموجب هذه الفقرة أنه تم تخفيض النسب المفروضة على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى /22%/ بغض النظر عن طبيعة نشاطها  وتم حذف الشرط الواجب توفره في الشركات الصناعية المتعلق بتجاوز قيمة الآلات حداً معيناً لتطبيق هذا المعدل عليها.
رابعاً:
بموجب المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/ تاريخ 1/10/2006 تم تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح جهات القطاع العام الاقتصادي وأرباح الشركة السورية للنفط وأرباح الشركة السورية للغاز بمعدل وحيد قدره /28%/ من الأرباح السنوية الصافية بما فيها جميع الإضافات.
وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات الواردة في المادتين /3و4/ من هذا المرسوم التشريعي تطبق على أعمال عام 2007 وما بعد.
خامساً:
بموجب المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /51/   تاريخ 1/10/2006 تم منح تخفيضات على النسب الضريبية الواردة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وفق ما يلي:
1.    تخفيض النسب بدرجتين للمنشآت الصناعية إذا كانت هذه المنشآت مقامة في المناطق النائية ويتم تحديد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
2.    تخفيض النسب بدرجة واحدة للمنشآت الصناعية التي تستخدم /25/ عاملاً وأكثر وتخفيض النسب بدرجتين إذا كانت المنشأة تستخدم /75/ عاملاً فأكثر وتخفيض النسب بثلاث درجات إذا كانت المنشأة تستخدم /150/ عاملاً فأكثر وفي جميع الأحوال يشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يكون العمال المستخدمين مسجلين بالتأمينات الاجتماعية أصولاً.
3.    تخفيض النسب بدرجة واحدة للمنشآت الصناعية إذا كانت مقامة ضمن المدن الصناعية.
مع الإشارة إلى أن التخفيضات تتم من كل معدل من المعدلات الواردة في المادة /16/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 المعدلة بالمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام2006.
لا تطبق التخفيضات السابقة على شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع العام ولا تطبق على الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عـن /50%/ ، ومنه يتبين إذا كانت المنشأة الصناعية غير مشمولة بأحكام قانون الاستثمار ومقامة في المدينة الصناعية وفي المنطقة النائية وتستخدم أكثر من /150/ عاملاً فيتم تخفيض النسب بمقدار /6/ درجات أي تصبح نسبة الضريبة في الشريحة الأولى /4%/ والثانية / 9% / والثالثة /14%/ والرابعة /18%/ والخامسة /22%/.
كما أجازت هذه المادة لمجلس الوزراء وبقرار منه بناء على اقتراح من وزير المالية ما يلي:
1.    منح المزايا السابقة لمشاريع أخرى غير صناعية استناداً لمعطيات يقدرها المجلس.
2.    اعتماد معايير حسم أخرى غير الواردة أعلاه للمشاريع الصناعية وبما لا يتجاوز حسم درجتين عما ذكر أعلاه لفترة محدودة.
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.