الإستثمار في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   المناخ الإستثماري في سورية  
  العودة لصفحة الإستثمار  في سورية  
 
                 المناخ الإستثماري في سورية
 
يعتبر قانون تشجيع الاستثمار رقم /10/ الذي صدر عام 1991 وتعديلاته الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2000 أهم قانون للاستثمار في سورية حيث تضمن ميزات وتسهيلات عديدة على صعيد القطع الأجنبي والتجارة الخارجية والضرائب، نذكر منها:
 
1 -   المساواة في جميع التسهيلات بين المستثمر السوري المقيم والمغترب والمستثمر العربي والأجنبي بدون أي تمييز.
2 -    السماح للمستثمر باستيراد ما يحتاجه من آلات وتجهيزات ووسائط نقل ومواد أولية مستثناة من أحكام تقييد الاستيراد ومعفاة من الرسوم الجمركية.
3 -    من الناحية الضريبية أعفى القانون الشركات المشتركة من جميع الضرائب المفروضة على الدخل وضرائب ريع العقارات وغيرها، لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو بدء الاستثمار ولمدة (5) سنوات للشركات الخاصة.
 
        كما منح القانون إعفاءاً إضافياً لمدة سنتين للمشاريع التي تتجاوز حصيلة صادراتها السلعية أو الخدمية (50%) من مجموع إنتاجها خلال مدة الإعفاء والمشاريع التي تتمتع بأهمية خاصة للاقتصاد الوطني أو إذا أقيمت في المحافظات النامية.
 
4 -    سمح القانون للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يتضمن رأسمال المشروع بنسبة (100%) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وتسري على هذه الايداعات الفوائد السارية.
 
5 -    السماح للمستثمر بإعادة تحويل قيمة حصته الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي للخارج بعد انقضاء (5) سنوات على استثمار المشروع.
6 -    شجع القانون إقامة شركات مشتركة يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها، حيث أعفاها من الضرائب لمدة سبع سنوات.
7 -    وحد القانون الجهة المشرفة على الاستثمار في سورية عبر تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.
8 -    أعفى الشركات المشتركة والشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والشركات القابضة بنسبة لا تقل عن (50%) من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها.
9 -    تضم المشاريع التي تخضع لهذا القانون ما يلي:
 
-         المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية.
-         المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك.
-         مشاريع النقل.
-         أية مشاريع أخرى يوافق عليها مجلس الاستثمار.
كما منح القانون المستثمر الأجنبي ميزات إضافية تمثلت في:
 
أ -     حل نزاعات الاستثمار بين المستثمرين الأجانب وبين الجهات العامة إما ودياً، أو بحسب أحكام اتفاقية ضمان الاستثمار الموقعة بين سورية وبلد المستثمر.
ب -   السماح بفتح حسابات مصرفية خارجية.
ج -    السماح للمستثمر الأجنبي بإنشاء شركة مساهمة وأن يترأس مجلس إدارتها.
د -    السماح بتحويل الأرباح سنوياً لبلد المستثمر، وبعد خمسة سنوات يحق للمستثمر تحويل رأس ماله مع أرباحه الرأسمالية لخارج القطر.
ه -     السماح بالتملك للأجانب لصالح المشروع الاستثماري.
و -    يجوز للمستثمر الأجنبي التأمين على أمواله المستثمرة في سورية لدى أي مؤسسة ضمان يختارها.
 
   أما في المجال الزراعي:
 
        فقد صدر في سورية المرسوم رقم (10) لعام 1986 الذي سمح بتأسيس شركات مشتركة مساهمة من القطاعين العام والخاص في مجال القطاع الزراعي، يشارك فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها. وقد أعطاها المرسوم مجموعة من المزايا منها:
 
1 -    حرية استيراد ما تحتاجه من آلات ومعدات وسيارات مستثناة من جميع أحكام منع الاستيراد ومن أنظمة القطع الأجنبي، كما أعفى هذه المستوردات من جميع الرسوم الجمركية.
2 -    إعفاء أسهم الشركات وأموالها وأرباحها من جميع الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات بدءاً من أول ميزانية رابحة.
3 -    الاحتفاظ بنسبة (70%) من حصيلة العملات الأجنبية عن عملياتها وذلك في حساب خاص لدى المصرف التجاري السوري، تستخدمه في تغطية احتياجات مستورداتها من العملة الأجنبية.
 
وفي المجال السياحي:
 
صدر في عام 1985 القرار رقم (186) الذي منح العديد من المزايا للاستثمار في المجال السياحي منها:
1 -    السماح للمستثمر السياحي باستيراد مستلزمات إقامة المنشآت السياحية وجميع التجهيزات ووسائط النقل اللازمة، وإعفاؤه من جميع الضرائب والرسوم الجمركية.
2 -    الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الاستثمار.
3 -    السماح بفتح حسابات بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري.
 
وفي المجال الصناعي:
 
        بالإضافة إلى قانون الاستثمار، هناك المرسوم رقم (103) لعام /1953/ الذي يعطي ميزات جيدة للاستثمار للمشاريع التي لا تخضع لقانون الاستثمار، لكون رأسمالها أقل من (عشرة) ملايين ليرة سورية.
 
وفي مجال المناطق الحرة:
 
        أقيمت في سورية مجموعة من المناطق الحرة عددها سبعة موزعة كما يلي:
1 -    المنطقة الحرة في عدرا (قرب دمشق).
2 -    المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي.
3 -    المنطقة الحرة في حلب.
4 -    المنطقة الحرة في طرطوس.
5 -    المنطقة الحرة في اللاذقية.
6 -    المنطقة الحرة الصناعية السورية- الأردنية (وهي تقع على الحدود السورية الأردنية قرب مدينة درعا جنوب سوريا).
        وتتمتع المناطق الحرة السورية بعدد من المزايا والتسهيلات منها:
أ -     حرية تحويل رأس مال المستثمر والأرباح الناشئة عنه إلى خارج سورية مستثناة من قيود الرقابة على القطع.
ب -   الإعفاء من الضرائب والرسوم على اختلافها.
ج -    عدم التقيد بأنظمة التجارة الخارجية في الاستيراد والتصدير.
د -    الإدخال المؤقت لسيارات النقل والحمولة.
ه -     السماح باستيراد المواد المصنعة في المناطق الحرة والتي تسمح الأنظمة باستيرادها للسوق الداخلية.
و -    الإدخال المؤقت لبعض المنتجات التي يتم تصنيعها في المناطق الحرة إلى داخل القطر لإكمال تصنيعها بإجازة استيراد حكمية، ودون الحاجة إلى تحويل القيمة.
ح -    جميع المستلزمات والتجهيزات والمواد معفاة من الرسوم الجمركية.
ط -    السماح بافتتاح مصارف في المنطقة الحرة يتم التعامل فيها بالعملات الأجنبية حصراً وفق أنظمة المصارف العالمية.
        كما وقعت سورية على عدد من الاتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات:
 
-         اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
-         اتفاقية رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين الأقطار العربية.
-         اتفاقية تسوية منازعات استثمار الأموال العربية.
-         الاتفاقية الموحدة لاسثتمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
-   اتفاقيات ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية موقعة مع كل من: الولايات المتحدة الأمريكية- فرنسا- ألمانيا الاتحادية- سويسرا- الباكستان- روسيا البيضاء- إيران- لبنان- مصر- الإمارات العربية المتحدة- اليمن- الأردن .
-         الانضمام إلى الوكالة الدولية للاستثمار.
 
وكحصيلة لمساهمة هذه التشريعات في تطوير الحركة الاستثمارية في سورية، تشير الأرقام إلى ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج الإجمالي المحلي من (13%) عام 1990 أي قبل صدور قانون تشجيع الاستثمار بعام واحد إلى (16.2%) عام 1994، حيث ازدادت مساهمة القطاع الخاص في هذه السـنة لتصل إلى (57%) من إجمالي تكوين رأس مال الثابت، بعد أن كانت لا تتجاوز (30%) عام 1955.
 
وسجلت نسبة الاستثمار في عام /2000/ حوالي (18%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي السوري.
وبلغ عدد المشروعات المرخصة وفق أحكام قانون الاستثمار حتى شهر آب 1999 حوالي (1320) مشروعاً منها (720) مشروعاً صناعياً بقيمة (292) مليون ليرة سورية أي حوالي (5.8)  مليار دولار أمريكي، بلغ عدد المشاريع المنفذة أو المستثمرة منها (196) مشروعاً بقيمة (24) مليار ليرة سورية موزعة على النحو التالي:
-         صناعات غذائية (9.7) مليار ليرة سورية.
-         صناعات كيماوية (66) مليار ليرة سورية.
-         صناعات هندسية (5) مليار ليرة سورية.
-         صناعات نسيجية (3.6) مليار ليرة سورية.
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.