مراحل الحصول على ترخيص صناعي مشمول بأحكام قانون
تشجيع الاستثمار رقم /10/ لعام 1991
1-
الحصول على قرار التشميل للمشروع من قبل المجلس الأعلى للاستثمار:
يتقدم المستثمر بصفته الشخصية و الاعتبارية إلى مكتب الاستثمار في
وزارة الصناعية بما يلي :
أ. دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المطلوب تشميله.
ب. طلب تشميل المشروع بالقانون رقم /10/ مستكملا سائر المعلومات
المطلوبة فيه وموقع من قبل امستثمر.
ج. موافقة مكتب خدمات المستثمرين في المحافظة.
د. طلب ترخيص بتأسيس شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة في حال كون
المستثمر شركة محدودة أو مساهمة قيد التأسيس.
ه. مشروع النظام الأساسي للشركة في حال كون المستثمر شركة مساهمة.
تقدم الأوراق المذكورة أعلاه إلى مكتب الاستثمار
.
2-الحصول على قرار الترخيص الصناعي:
يتقدم المستثمر بعد صدور قرار التشميل من قبل المجلس الأعلى للاستثمار
و استلامه نسخة القرار المخصصة له بالأوراق التناية إلى مديرية القطاع
الخاص والحرف في وزارة الصناعة :
أ. طلب ترخيص بإقامة منشاة وفق النموذج المعتمد بصورته النهائية مصدق
من مكتب الاستثمار بالوزارة و يذكر بهذا الطلب بشكل مفصل الآلات و
التجهيزات و المعدات و المواد اللازمة للمشروع و ضمن الطاقة الإنتاجية
الواردة بقرار التشميل.
ب. وصل مالي يشعر بتسديد رسمي الطابع و الترخيص.
ج. يصدر السيد وزير الصناعة قرار ترخيص صناعي و تحال الإضبارة إلى
مديرية صناعة درعا من أجل التنفيذ.
الحصول على السجل الصناعي :
يتقدم صاحب العلاقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع إلى مديرية الصناعة
ذات العلاقة بطلب لمنحه السجل الصناعي مرفق فيه شهادة سجل تجاري -شهادة
غرفة التجارة و الصناعة - و ثبوتيات أخرى و تقوم عناصر المديرية
بتنظيم السجل الصناعي بعد إجراء الكشف الحسي 0
|