الإستثمار في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   أهم مواد قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991  
  العودة لصفحة الإستثمار  في سورية  
      
أهم مواد قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 المتعلقة
بمزايا التسهيلات والإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع الاستثمار
 
الإعفاءات الجمركية:

 
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد :
1.
جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكرو باص المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها.
2.
سيارات الخدمة السياحية.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع.
تعفى المستوردات من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع.

الإعفاءات الضريبية:

1.
تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات .
2.
تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات 0
3.
سنتان إضافيتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية  سواء أكانت نقدية أم عينية وفق أنظمة القطع النافذة نسبة /50%/ من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة إعفاء الأصلية .

في التسهيلات الأخـرى

1.
الترخيص للمستثمر العربي و الأجنبي بتملك و استئجار الأراضي و العقارات اللازمة لإقامة  المشاريع الاستثمارية أو توسيعها.
2.
يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص حسابا بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه.
3. (100% )
مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأس مال المشروع و من القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية.
4. (75% )
من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدة التصدير و الخدمات المتحققة عن نشاطاته.
5.
يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها أو المساهمة برأس مالها أو شراء أسهمها.
6.
يحق للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة وفق الأنظمة المرعية ليلك المصارف.
7.
يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين و من رعاية الدول العربية و الأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أسس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي.
8.
يسمح سنويا بتحويل الأرباح و الفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر إلى الخارج.
9.
يسمح للخبراء و العمال و الفنيين من رعاية الدول العربية و الأجنبية بتحويل /50% / من صافي أجورهم و مرتباتهم و مكافأتهم و /100% / من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي0
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.