إجراءات الترخيص و التأهيل و التصنيف
ما هي
المنشأة السياحية
حسب تعريف المنشأة السياحية لدى الوزارة فهي تشمل
الفنادق أو منشآت المبيت (نزل - موتيلات أو المطاعم أو المسابح
بأنواعها) من المستويات (نجمتان - ثلاث نجوم - أربع نجوم - خمس نجوم).
الإجراءات في الترخيص والتأهيل
والتصنيف
التقدم بطلب الترخيص السياحي إلى الهيئة العامة
للمشاريع السياحية في الإدارة المركزية بدمشق أو فروعها في المحافظات
مرفقاً بالثبوتيات والمخططات المطلوبة حيث تعتمد المواصفات الفنية
الواردة بالقرار رقم 201 لعام 1992 أساساً لترخيص الفنادق والقرار 344
لعام 1979 لفنادق الإقامة والقرار رقم 593 لعام 1984 للترخيص للمطاعم
والقرار 256 لعام 1992 فيما يخص المسابح .
بعد إنجاز المشروع السياحي يتم إجراء التأهيل الفني
النهائي للمشروع من قبل الهيئة العامة للمشاريع السياحية وإجراء
المطابقة الفنية للتنفيذ مع المخططات المصدقة من قبل الهيئة.
تقوم مديريات السياحة المختصة من خلال لجان التأهيل
الخدمي بإجراء التأهيل الخدمي للتتجهيزات والخدمات في المنشأة وفق
المواصفات المنصوص عنها في القرارات التالية.
القرار 387 لعام 1992 الخاص بالتجهيزات والخدمات في
الفنادق ومنشآت المبيت
القرار رقم 344 لعام 1979 الخاص بفنادق الإقامة.
القرار رقم 593 لعام 1984 فيما يخص تجهيزات وخدمات
المطاعم.
القرار رقم 673 لعام 1991 فيما يخص تجهيزات وخدمات
مطاعم الخدمة السريعة وصالات الشاي.
القرار رقم 256 لعام 1979 فيما يخص تجهيزات وخدمات
المسابح.
ب- في التشغيل
تخضع المنشآت السياحية (فنادق - مطاعم بأنواعها) من
المستوى أربع نجوم ومادون للتعرفة الرسمية المقررة من قبل وزارة
السياحة والتي يعاد النظر فيها حسب متغيرات عناصر التكلفة إذا استدعت
الضرورة ذلك.
الفنادق ملزمة بمنح حسم 40% على الأسعار النافذة
للمجموعات السياحية بموجب القرار رقم /1388/ تاريخ 13/12/2001.
استناداً لتعليمات مكتب القطع رقم /246/ لعام 1987
يتوجب على النزلاء العرب والأجانب دفع بدل أجور المبيت في الفنادق
بالقطع الأجنبي.
|