الإستثمار في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   قرار المجلس الأعلى للسياحة 186  
  العودة لصفحة الإستثمار  في سورية  
  قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 186 لعام 1985
والتعليمات التنفيذية رقم/8/ لعام 1986 وتعديلاتها
بخصوص الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة
في قطاع السياحة
نيسان 1991

الجمهورية العربية السورية
وزارة السياحة
قرار رقم/186/
رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم/41/ لسنة 1972
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/7/ لعام 1984
وعلى قرار المجلس الأعلى للسياحة المتخذ في الجلسة رقم 92 تاريخ 31/7/1985

يقرر ما يلي:
  الاستثمار في قطاع السياحة

يعتبر استثماراً في قطاع السياحة في مجال تطبيق أحكام هذا القرار:

 المادة الأولى:

إنشاء وتوسيع وتحديث وتأثيث وإدارة واستثمار منشآت المبيت السياحية والمنشآت الفندقية  وإنشاءات التخييم الثابتة والشقق المجهزة والمخصصة للاستعمال السياحي وأيضاً المطاعم والملاهي وحمامات المياه المعدنية التي يصدر قرار من وزير السياحة باعتبارها سياحية,

آ-

إصلاح وترميم وتحويل مساكن ومباني أثرية يجب المحافظة عليها لتكون منشآت مبيت سياحية أو وحدات فندقية أو مطاعم أو ملاهي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.

ب-

شراء المنشآت بغاية استعمالها من قبل الجهة الشارية لأغراض الاستثمار السياحي سواء كانت منجزة أو نصف منجزة أو مستعملة.

ج-

  المستفيدون من أحكام هذا القرار  

يستفيد من أحكام هذا القرار الجهات الاستثمارية التالية التي تتوافر فيها الشروط الواردة فيه:

 المادة الثانية:

المؤسسات الفندقية ومنشآت المبيت السياحية والمنشآت السياحية الأخرى التي تقيمها وزارة السياحة وتستثمرها لحسابها.

آ-

إصلاح وترميم وتحويل مساكن ومباني أثرية يجب المحافظة عليها لتكون منشآت مبيت سياحية أو وحدات فندقية أو مطاعم أو ملاهي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.

ب-

شراء المنشآت بغاية استعمالها من قبل الجهة الشارية لأغراض الاستثمار السياحي سواء كانت منجزة أو نصف منجزة أو مستعملة.

ج-
  الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة للمنشآت السياحية

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التالية: 

 المادة الثالثة:

الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة هذه المنشآت. 

آ-

السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها على أن لا تتجاوز إجمالي هذه المستوردات عن خمسين بالمائة (50 %)  من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.

ب-

السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من هذه  المادة على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن ثلاثة بالمئة (3%) من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.

ج-

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه  المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.

د-

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت من الدرجتين الأولى والثانية والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة من هذه الدرجات والتي تستثمر ضمن الفنادق والمنشآت الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التالية:

 المادة الرابعة:

الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها  وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة هذه المنشآت.

آ-

السماح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل اللازمة للتشغيل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب معفاة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي جودة بتقدير وزارة السياحة على أن لا يتجاوز إجمالي المستوردات ثلاثون بالمئة (30%) من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.

ب-

السماح باستيراد ما يلزم لتجديد أثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة ثلاثة بالمائة (3 %) من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.

ج-

يمنح مالكو ومستثمرو الفنادق ومنشآت المبيت السياحية المشمولة بأحكام هذه  المادة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه المنشآت المرخصة الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها.

د-

يعفى من ضريبة الدخل على الأرباح نسبة خمسين بالمئة (50 %) من الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية المعددة في هذا القرار

آ-  المادة الخامسة:

تطبق أحكام الفقرة السابقة على مستثمري المنشآت السياحية بدءاً من تكليف عام 1986

ب-
   أحكام أخرى

يتم الاستيراد المنوه عنه في المادتين الثالثة والرابعة بشكل مباشر وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول واستثناءاً من أنظمة منع وحصر وتقييد الاستيراد بعد موافقة وزارة السياحة

آ-  المادة السادسة:

تستعمل المواد المستوردة حصراً لصالح المشروع الذي استوردت من أجله، وتطبق على المخالفين أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ب-

يسمح بفتح حساب بالقطع الأجنبي لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار لدى المصرف التجاري السوري بحيث يسجل في الجانب الدائن منه جميع الأموال الواردة من الخارج من مستثمرين عرب أو أجانب والتي تمثل مساهمتهم في رأس مال المنشأة، ويسجل في الجانب المدين منه جميع الأموال المستخدمة لتمويل الاستيراد من المواد والتجهيزات والأدوات والأثاث اللازم لإقامة كل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار.

آ-  المادة السابعة:

مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار يسمح بتمويل عمليات الاستيراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار من تجهيزات وأدوات وأثاث ومواد لازمة لاستثمار المنشأة وتشغيلها بحدود خمسين بالمائة (50 %) من القطع الأجنبي المبدل لدى المصرف التجاري السوري والناتج عن عمليات تشغيل كل منشأة ويفتح لهذا الغرض لدى المصرف المذكور سجل خاص لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار.

ب-

تستثنى عمليات الاستيراد الخاصة بالمنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار من شرط الدور عند فتح الاعتماد المستندي.

ج-

يجرى تسديد النفقات بالقطع الأجنبي العائدة للمنشآت السياحية المشمولة بأحكام هذا القرار من حصيلة القطع الأجنبي المتجمعة في حساباتها لدى المصارف من إسهامات رأس مال وإيرادات التشغيل.

د-

يمكن أن تستفيد مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة بكامل أجزائها من الإعفاءات الضريبية والمزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار شريطة أن لا تقل نسبة تكاليف منشآت الإقامة من الدرجات المحددة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار عن سبعين بالمئة (70 %) من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية لمشروع المجمع وحسب تصنيفه

 المادة الثامنة:

للمجلس الأعلى للسياحة بناء على اقتراح وزارة السياحة منح إعفاءات ضريبية وميزات وتسهيلات إضافية للإعفاءات الضريبية وللميزات والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام هذا القرار والمرسوم التشريعي رقم(46) لعام 1966 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم (348) لعام 1969 وذلك لمشاريع الخطة الوطنية للسياحة وللمشاريع التي يرى إعطاءها الصفة السياحية

 المادة التاسعة:

يصدر وزير السياحة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

 المادة العاشرة:

يلغي قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم(180) تاريخ 17/12/ 1984 ويحل هذا القرار محله.

 المادة الحادية عشر:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره عن المجلس. 

 المادة الثانية عشر:
دمشق في 14/ 11/ 1405 ه الموافق 31/ 7/ 1985 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للسياحة
الدكتور عبد الرؤوف الكسم
التعليمات التنفيذية رقم/8/ لعام 1986 وتعديلاتها

التعليمات التنفيذية لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة
رقم (186) تاريخ 31/ 7/1985.
وزير السياحة
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم (41) لعام 1972.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم(46) لعام 1966 المعدل بالقانون رقم(36) لعام  1972.
وعلى القرار رقم(186) تاريخ 31/ 7/ 1985 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة لا سيما المادة العاشرة منه.
وعلى القرار رقم 224 تاريخ 22/4/1985 المتضمن تشكيل اللجنة المكلفة بوضع التعليمات التنفيذية المالية والتجارة الخارجية والمصرفية للقرار رقم(186) المذكور أعلاه وعلى محضر اجتماع اللجنة المؤرخ في 5/2/1986.
يقر التعليمات التالية:
 

الفصل الأول

تعاريف

يقصد في مجال تطبيق أحكام المادة الأولى من القرار رقم(186) تاريخ 31/7/1985 المدلولات التالية:
أ- الفندق:
هو منشأة سياحية مجهزة بوسائل الراحة ومخصصة للمبيت والخدمات السياحية الأخرى تبعاً لتصنيف المنشأة، تضم عدداً من الغرف لا يقل عددها عن حد أدنى حسب تصنيف المنشأة وموقعها تحدده الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة، كما يجب أن يكون الفندق مجهزاً بالتجهيزات والمفروشات التي تحددها الأنظمة المذكورة، وتعتبر من عناصر الفندق إضافة إلى الخدمات ونشاطات النزلاء والرواد، النشاطات الترفيهية والثقافية والتجارية التي تشكل جزءاً منه وتستثمر ضمنه وكذلك أجنحة المبيت المنفصلة  (بنغالو) والمشادة ضمن حدوده.


ب- فندق الإقامة:
هو منشآه سياحية مجهزة بوسائل الراحة مخصصة للمبيت وللخدمات السياحية الأخرى تبعاً لتصنيف المنشأة، تضم عدداً من الشقق المفروشة المستقلة المعدة للتأجير المؤقت، وذلك وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.
وتعتبر من عناصر فندق الإقامة النشاطات الترفيهية والثقافية والتجارية التي تشكل جزءاً منه وتستمر ضمنه.
 


ج- الدار المفروشة:
هي منشأة سياحية وفق تعريف الفندق الوارد في الفقرة (آ) أعلاه ويقل عدد الغرف فيها عن (10) عشرة غرف وتتوفر فيها الشروط وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.


د- الشقق المجهزة للاستعمال السياحي:
هي دارة سياحية مستقلة متميزة بالأناقة والرفاهية الكاملة ومجهزة بأتم المعدات الفندقية الحديثة بصورة تتناسب مع اتساعها، وتؤمن فيها خدمات المبيت وفق النظام الفندقي ويمكن أن تلبي خدمات الإطعام والشراب، ويشترط ألا يقل عدد غرفها عن خمس غرف.


ه- الشاليه:
هي مسكن فردي تستعمل كمنشأة مبيت سياحية وتشمل غرف للمنامة والجلوس والاستقبال والخدمات الصحية وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.


و- الموتيل:
هو منشأة مبيت تقع على الطرق الدولية أو في المناطق السياحية، تقدم مختلف الخدمات الضرورية لنزلاء قدموا بسياراتهم (راحة إيواء طعام).
ويمكن أن يقدم خدمة للسيارات، ويتألف من غرف منفصلة أو متصلة وفق المواصفات التي تعتمدها وزارة السياحة.


ز- البنغالو:
هو مبنى منفصل مخصص للمبيت يبنى ضمن حدود مجمع أو مركز سياحي ويتبع له من حيث الإشراف والإدارة والخدمات ويضم واحدة أو أكثر من وحدات المبيت المستقلة تتوفر فيها الشروط والمواصفات التي تحددها الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.


ح- المخيم:
هو منشأة مبيت سياحية مشادة على قطعة أرض ومجهزة لإقامة وحدات مبيت (خيم أو كرافانات) وتحتوي على خدمات مشتركة (واش مطابخ مستودع دورات مياه أماكن للغسيل) لكل مجموعة من وحدات المبيت ويمكن أن تتوفر فيها بعض الخدمات الترفيهية مثل (ملعب تنس مسبح حديقة أطفال..الخ) وفق الأنظمة التي تعتمدها وزارة السياحة.


ط- حمام المياه المعدنية:
هو المركز السياحي المشاد قرب مصادر المياه المعدنية والمخصص لاستقبال الزوار بغاية الاستجمام والاستشفاء والاستفادة من الخدمات المقدمة ضمن نطاق السياحة العلاجية وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.


ي- المطعم:
منشأة سياحية معدة لتقديم الطعام والشراب وتناولها في نفس المنشأة، وتعتبر في عداد المطاعم النوادي أو المنتديات العامة التي تقدم لروادها الطعام والشراب التي تقام فيها المآدب والحفلات كفعالية رئيسية إضافة إلى ما قد تمارسه من أنشطة أخرى، وفق الأنظمة النافذة.


ك- الملهى:
هو النادي الليلي الذي تقدم فيه الأطعمة والمشروبات وتقدم فيه العروض الفنية ويتمتع  بمواصفات المطاعم، وفق الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.


ل- الاستراحة:
هي منشأة سياحية قريبة من الطرق العامة وتشمل على الخدمات التالية:
(وحدات مبيت خدمات الصيانة تصليح سيارات محطة وقود مطعم مشرب) ويمكن أن تحتوي على مراكز للبيع، وفق الأنظمة التي تعتمدها وزارة السياحة.


م- المبنى الأثري:
هو المبنى أو المسكن الأثري الذي يتم إصلاحه وترميمه وتحويله إلى منشأة مبيت سياحية أو وحدة فندقية أو مطعم أو نادي ليلي وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.


ن- المجمع السياحي:
وحدة سياحية متكاملة على قطعة أرض تشمل عدداً من المنشآت المعددة في الفقرات أعلاه والمنشآت الأخرى المتممة التي توافق عليها وزارة السياحة، ولا يقل عدد الأسرة لمنشآت المبيت فيها عن (300) ثلاثمائة سرير. 

المادة 1:

  المنشآت المستفيدة من أحكام القرار رقم (186) لعام 1985

تستفيد من أحكام القرار رقم (186) لعام 1985 الجهات الاستثمارية التالية التي تتوفر فيها الشروط الواردة فيه وهي:
آ- المؤسسات الفندقية ومنشآت المبيت السياحية والمنشآت السياحية الأخرى التي تقيمها وزارة السياحة وتستثمرها لحسابها.
ب- المنشآت السياحية على اختلاف أنواعها سواء كان المالكون أو المستثمرون لها أشخاصاً  طبيعيين أو اعتباريين مقيمين أو غير مقيمين، عرباً سوريين، أو عرب، أو أجانب، والذين يستثمرون إحدى المنشآت التالية:

  1. الفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة الأولى والثانية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة السياحة.

  2. فنادق الإقامة من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة

  3. الدور المفروشة من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة.

  4. الشقق المجهزة للاستعمال السياحي المعرفة في (د) من المادة الأولى أعلاه والخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (198) لعام 1961 وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة.

  5. تجمع الشاليهات من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والذي يحتوي على (10) عشرة شاليهات أو (40) أربعين سرير كحد أدني والذي يخضع لإدارة موحدة وغير قابلة للتجزئة أو الإفراز ويحتوي على خدمات متممة (مطعم ملعب مسبح خدمات شاطئ..الخ).

  6. الموتيلات التي تحتوي على (10) عشرة غرف أو (20) عشرين سرير كحد أدنى، من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وفق المواصفات التي تحددها وزارة السياحة.

  7. المخيمات التي تحتوي على (50) خمسين وحدة مبيت كحد أدنى.

  8. المراكز السياحية المشادة قرب حمامات المياه المعدنية.

  9. المباني الأثرية التي توظف سياحياً وفق ما ورد في الفقرة (م) من المادة الأولى أعلاه.
     

  10. المطاعم من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية.

  11. الملاهي (النوادي الليلية) المعرفة في الفقرة (ك) من المادة الأولى أعلاه والمصنفة في المستوى الدولي أو الدرجات الممتازة والأولى والثانية.

  12. الاستراحات السياحية المعرفة في الفقرة (ل) من المادة الأولى أعلاه والمصنفة بالدرجات الممتازة والأولى والثانية.

المادة 2:

أحكام الاستيراد

   أولاً: المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها للفنادق ومنشآت المبيت بعد الحصول على التأهيل الفني الأولى

(عدلت هذه المادة استناداً للتعليمات رقم/13/ تاريخ 23/5/1988).

آ- يسمح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب، على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات عن (50%) خمسين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة و(30%) ثلاثين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من الدرجتين الأولى والثانية مع اشتراط عدم وجود ما يماثلها جودة في الإنتاج المحلي بتقدير وزارة السياحة لمنِشآت الدرجتين الأولى والثانية.

ب- يسمح باستيراد مواد التشغيل والمواد الغذائية والمشروبات قبل البدء بالاستثمار لتغطية حاجة هذه المنشآت لمدة ثلاثة الأشهر الأولى من بدء الاستثمار شريطة أن لا تتجاوز قيمتها عن نسبة 10% من مجموع قيمة المستوردات الواردة في الفقرة (آ) أعلاه.

ج- يتم تمويل المستوردات الواردة في الفقرتين أعلاه مما هو متاح للمنشأة من القطع  الأجنبي سواء كان بموجب اعتمادات مستنديه تفتح من حساباتها المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري أو بتسهيلات ائتمانية أو من القروض الخارجية.
 

المادة 3:
تحدد بنود التكاليف الاستثمارية التقديرية بما يلي:
أ- الأرض:
  1. إذا كانت لمالك المشروع فتؤخذ ضمن التكاليف الاستثمارية التقديرية للمشروع وبما لا يتجاوز (20%) عشرين بالمائة من القيمة الكلية التقديرية لتكاليف المشروع.

  2. إذا كانت الأرض مؤجرة لمستثمر أو لشريك أما بإيجار سنوي أو بنسبة محددة من الأرباح فلا تدخل قيمة الأرض في حساب التكاليف التقديرية للمشروع.

ب- البناء والديكور.
ج- التجهيزات.
د- الأثاث والمفروشات.
ه- سيارات العمل.
و- مستلزمات التشغيل.
ويلتزم المالك أو المستثمر بالخطة والمواعيد المقدمة من قبله حين الترخيص.

المادة 4:

إن نسبة (50%) الخمسين بالمائة المطلوبة لفنادق ومنشآت المبيت من المستوى الدولي والدرجة الممتازة، وكذلك نسبة (30%) ثلاثين بالمائة المطلوبة لفنادق ومنشآت المبيت من الدرجتين الأولى والثانية، تعتبر متكاملة فيما بين بنود يعضها البعض، بحيث يحق للمالك أو المستثمر أن يستورد ما يحتاجه من مواد وتجهيزات ضمن النسب المذكورة آنفاً.

المادة 5:
 ثانياً: المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها للمطاعم والملاهي (النوادي الليلية) وحمامات المياه المعدنية بعد الحصول على التأهيل الفني الأولي.

يسمح باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات عن (50%) خمسين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة و(30%) ثلاثين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت السياحية من الدرجتين الأولى والثانية مع اشتراط عدم وجود ما يماثلها جودة في الإنتاج المحلي بتقدير وزارة السياحة لمنشآت الدرجتين الأولى والثانية، كما يتوجب على هذه المنشآت تسديد الرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها المتوجبة على الاستيراد بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد.

المادة 6:

يسمح باستيراد سيارة عمل (سيارة شاحنة) غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب المالية الأخرى بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد.

المادة 7:

يسمح باستيراد المواد والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لتجديد المنشآت المذكورة أعلاه للمحافظة على المستوى المصنفة به بناء على موافقة وزارة السياحة شريطة قيامها بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها المتوجبة على الاستيراد بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد وعلى أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن (3%) ثلاثة بالمائة من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة.
كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذه التعليمات

المادة 8:
  ثالثاً: السيارات المسموح باستيرادها للفنادق ومنشآت المبيت بعد الحصول على التأهيل الفني الأولى

آ- يسمح باستيراد سيارة شاحنة صغيرة (مغلقة أو مكشوفة) أو أكثر وذلك حسب حجم المنشأة وفق ما يلي

  1. سيارة شاحنة واحدة لمنشآت المبيت التي لا يزيد عدد الأسرة فيها عن (150) مائة وخمسين سرير.
  2. سيارة شاحنة عدد (2) اثنتان لمنشآت المبيت التي يزيد عدد الأسرة فيها عن (150) مائة وخمسين سرير.

ب- يسمح باستيراد سيارة نقل ركاب (باص أو ميكروباص) واحدة للفنادق التي لا تقل عدد الأسرة فيها عن (80) ثمانين سريراً لمنشآت المبيت في المدن وعن (50) خمسين سرير للمنشآت الواقعة خارج حدود المدنية.
ويمكن السماح باستيراد سيارة نقل ركاب (باص أو ميكرو باص) ثانية للمنشآت الواقعة خارج حدود المدن إذا زادت عدد أسرتها عن (100) مائة سرير.

ج- يسمح باستيراد السيارات الشاحنة وسيارات نقل الركاب (باص أو ميكروباص) اللازمة للمجمعات السياحية والتي تحددها الأنظمة المعتمدة من وزارة السياحة.

د- تتم الموافقة على استيراد السيارات المذكورة أعلاه بعد التأهيل الفني الأولى ولا تستورد إلا بعد التصنيف الأولى للمنشأة ووضعها بالاستثمار.

المادة 9:

يشترط في السيارة الشاحنة ما يلي:
آ) أن يكون صندوق الحمولة فيها معداً لنوع العمل الذي ستخصص له، على أن يكون الصندوق مكشوفاً بشكل عام وأساسي.
ويمكن أن يكون صندوق الحمولة مغلقاً بشكل استثنائي للسيارات المعدة لخدمات النقل العائدة للمنشآت السياحية من أجل نقل المواد التموينية، التي قد تتعرض للتلف عندما يكون صندوق الحمولة مكشوفاً.
ب) عندما يكون صندوق الحمولة في هذه السيارة مغلقاً يجب أن يتوفر فيها الشروط التالية:

  1. أن تكون غير شبيهة بالسيارة السياحية.
  2. أن يوجد حاجز كامل فيها بين صندوق الحمولة و حسم غرفة السائق.
  3. أ لا يتجاوز وزنها القائم (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غرام طبقاً لتعميم وزارة النقل رقم (4298/56  تاريخ 5/5/1979).

ج)  أن تقتصر منطقة عملها وتجوالها على المحافظة التي تقع فيها المنشأة ويمكن إضافة  محافظات أخرى توافق عليها وزارة السياحة.
 د)  أن يكتب على جانبي السيارة وبشكل واضح ومقروء: فئة السيارة مصدر موافقتها منطقة عملها وتجوالها.
ه)  أن يجرى النقل فيها حصراً لصالح المنشأة التابعة لها.

المادة 10:
  رابعاً: المواد والتجهيزات المسموح باستيرادها لأعمال التجديد للفنادق ومنشآت المبيت

آ) يسمح باستيراد ما يلزم لتجديد أدوات وأثاث وتجهيزات هذه المنشآت بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه، بناء على موافقة وزارة السياحة ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والمالية، وعلى ألا تتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن (3%) ثلاثة بالمائة من رقم الأعمال (إجمالي إيرادات المنشأة السياحية) للسنة السابقة
ويجوز تدوير مخصصات الاستبدال والتجديد  ويتم تنظيم عملية الاستبدال والتجديد وفق برنامج زمني متفق عليه مع وزارة السياحة.

ب) يسمح باستيراد مستلزمات التشغيل والمواد الغذائية والمشروبات اللازمة لتشغيل المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار وغير المنتجة أو المتوفرة  محلياً (وفق القائمة المبينة أدناه) وذلك بعد موافقة وزارة السياحة على كل طلب ودون أن تستفيد هذه المستوردات من الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والمالية.
قائمة بمستلزمات التشغيل والمواد الغذائية والمشروبات المسموح باستيراده

  1. مستلزمات التشغيل:
    مواد خزفية بأنواعها (صحون وفناجين وأباريق).
    مواد زجاجية للخدمة (كاسات ممالح أباريق).
    أدوات مائدة (شوك ملاعق سكاكين فضيات).
    أغطية طاولات ومناشف لزوم المائدة أغطية أسرة ووجوه وسائد (بياضات مختلفة)
    حرامات صوفية وصيفية مناشف حمام بقياسات مختلفة ورق تواليت مناديل ورقية صابون خاص بالفنادق، مواد تنظيف مختلفة.

  2. المواد الغذائية:
    رز- سكر- شاي- بن- زيت- نباتي- سمن- معكرونة- سباكيتي- زبدة- حليب مجفف- أجبان مستوردة- زيت زيتون- معلبات (خضار - خشاف - مربيات - فطر - هليون بالميتو- أرضي شوكي)- نسكافية- زيت- ذرة- مكسرات بأنواعها- شوربات مجففة (بودرة ومكعبات) بوظة بودرة - صلصات بأنواعها (جافة وسائلة) توابل - بهارات - كاتشاب - خردل.
    أسماك (قريدس وأنواع غير متاحة محلياً)- فراريج- لحم بقر- جامبون (لحم خنزير).

  3. المشروبات:
    نبيذ بأنواعه- ويسكي بأنواعه- بيرة- شمبانيا- جين فودكا- عرق- تونيك- كونياك- مياه معدنية- معلبات عصير بأنواعه- مشروبات غازية.
     

ج) يتم تسديد قيمة هذه المستوردات الواردة في الفقرتين (آ) و(ب) أعلاه بموجب اعتمادات مستندية من حسابات تلك المنشآت المفتوحة لدى المصرف التجاري السوري بالقطع الأجنبي المحتفظ به بنسبة (50%) خمسون بالمائة من إيرادات استثمارها الناتجة عن عمليات تشغيلها (أضيفت هاتين الفقرتين (ب-ج) استناداً للتعليمات رقم/13/ تاريخ 23/5/1988).

المادة 11:
  خامساً: أحكام منح إجازات الاستيراد

يتم منح إجازات الاستيراد اللازمة من قبل دوائر التجارة الخارجية المختصة لاستيراد المواد المبينة في الفصل الثالث من هذه التعليمات لصالح المنشآت المعنية، استثناءاً من أحكام منع الاستيراد وأحكام حصر وتقييد الاستيراد بإحدى جهات القطاع العام ومن نظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ ومن شرط الحصول على موافقة بعض الجهات العامة.

المادة 12:

ترفق طلبات الاستيراد المقدمة إلى دوائر التجارة الخارجية من قبل المستفيدين من أحكام القرار رقم/186/ لعام 1985 بموافقات خطية صادرة عن وزير السياحة، تتضمن الموافقة على استيراد المواد والكميات المحددة بطلبات الاستيراد وأن تلك المواد لازمة لإنشاء وتجهيز وتأثيث المنشأة السياحية المعنية، وأن المنشأة السياحية طالبة الاستيراد مشمولة بأحكام القرار رقم/186/ لعام 1985 وتثبت على موافقات وزارة السياحة المرفقة بالطلب بأن قيمة مستورداتها هي في حدود النسب المحددة بالقرار المذكور.

المادة 13:

يتوجب على مقدمي طلبات استيراد المواد والتجهيزات والأثاث اللازم لتجديد المنشأة للمحافظة على المستوى المصنفة فيه، إرفاق ميزانية مصدقة عن السنة السابقة من الدوائر المالية  المختصة توضح رقم الأعمال المتحقق.

المادة 14:

ترفق طلبات الاستيراد المقدمة إلى دوائر التجارة الخارجية من قبل المستفيدين بأحكام القرار رقم/186/ لعام 1985 بموافقات خطية صادرة عن وزير السياحة تتضمن بأن استيراد المواد والتجهيزات والأثاث المبينة في الطلب لازمة لتجديد واستمرار استثمار وتشغيل المنشأة المعنية، ويبين فيها رقم الأعمال المتحقق في السنة السابقة، وتثبت على موافقات وزارة السياحة المرفقة بالطلب والمقدمة لدوائر التجارة الخارجية بأن قيمة تلك المستوردات هي في حدود النسب المحددة بالقرار رقم/186/ لعام 1985.

المادة 15:

يثبت على إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة أصولاً من قبل دوائر التجارة الخارجية للمنشآت السياحية المعنية، شرط تسديد القيمة بموجب اعتمادات مستندية ومن حصيلة حسابات تلك المنشآت المفتوحة بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري ومستثناة من نظام الدور في فتح الاعتمادات المستندية.

المادة 16:

آ) يتم تأمين احتياجات المنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم/186/ لعام 1985 المقامة في القطر العربي السوري من قبل السوريين المقيمين لاستيراد المواد والتجهيزات والسيارات والأثاث بموجب بوالص برسم التحصيل بتسهيلات ائتمانية لمدة لا تقل عن/180/ يوماً.

ب) تسلم بوالص الشحن الواردة عن طريق المصرف التجاري السوري لقاء دفع سلفة قدرها (50%) خمسون بالمائة من معادل القيمة بالليرات السورية، وذلك كسلفة لحين تصفية العملية أصولاً.

ج) تعاد السلفة المشار إليها في الفقرة السابقة أصولاً بعد انقضاء مدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمنشأة السياحية.

المادة 17:
  رقابة المواد المعفاة والتأكد من حسن استعمالها

يجب على المستفيدين من الإعفاءات والتسهيلات المبينة في الفرار رقم 186 لعام 1985 التقيد بما يلي:
آ) مسك الدفاتر التجارية النظامية.
ب) مسك دفاتر وسجلات نظامية تعتمد من قبل وزارة السياحة لتسجيل الأثاث والتجهيزات الثابتة المستفيدة من الإعفاءات والتسهيلات وتنظيم استعمالها.
ج) المحافظة على مستوى الدرجة التي صنفت المنشأة فيها عند منح الإعفاء وتأدية الغرض  الذي أنشئت من أجله.
د) الاستمرار في الاستثمار لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة اعتباراً من بدء الاستثمار وبصورة مباشرة أو غير مباشرة أي اعتباراً من تاريخ صدور قرار التصنيف الأولي أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التأهيل الفني أيهما أقرب.

المادة 18:

تتولى الجهات المختصة لدى الدوائر الجمركية والمالية والبلدية مسك القيود اللازمة للضرائب والرسوم التي تم الإعفاء منها للمطالبة بها عند الاقتضاء.

المادة 19:

على المستفيدين من الإعفاءات والتسهيلات المبينة في القرار رقم 186 لعام 1985 تقديم تعهد وفق النموذج المرفق رقم (1) إلى وزارة السياحة يتعهدون فيه بشكل خاص بالآتي:
آ) مسك الدفاتر والسجلات المنصوص عنها في الفقرتين آ ب من المادة الثامنة عشرة أعلاه ووفق النموذج المرافق رقم (2).
ب) تقديم جميع السجلات وغيرها من المستندات التي تم بموجبها استيراد تجهيزات الفندق أو المنشأة لدى طلبها من إدارة الجمارك.

المادة 20:

وفي مجال مراقبة صحة استعمال المواد المدخلة معفاة من الرسوم، أوجبت الأنظمة الجمركية على الأمانة الجمركية المختصة مراعاة ما يلي:
آ) فتح سجل خاص تسجل فيه المواد المستوردة بالإعفاء تفصيلاً مع إيضاح مقدار الرسوم المعفاة وبيان أمكنة استعمالها.
ب) حفظ نسخ عن بيانات كل منشأة في مصنف خاص وبشكل متسلسل.
ج) مراقبة  صحة قيام المستفيد من الإعفاء بمسك السجلات التجارية المطلوبة المحددة في الفقرتين أ ب من المادة الثامنة عشرة أعلاه.
د) مطابقة السجل المفتوح في الأمانة الجمركية مع السجلات المفتوحة من قبل الجهة المستفيدة من الإعفاءات والتسهيلات وذلك من قبل رئيس الكشف الجمركي والكشاف
ه) أن عدم تطبيق الفقرتين (ج) من المادة الثامنة عشرة، الواردة أعلاه، يوجب الرجوع على المالكين والمستثمرين بالتكافل والتضامن بمبالغ الإعفاءات والتسهيلات التي سبق أن حصلت عليها تلك المنشآت والمشاريع السياحية.

المادة 21:
  الإعفاءات الضريبية

تقسم الإعفاءات من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والميزات الممنوحة للمنشآت السياحية وفقاً لما يلي:

آ- الإعفاءات الممنوحة للفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجة الممتازة والمطاعم والملاهي والخدمات السياحية المكملة والمستثمرة ضمن هذه الفنادق والمنشآت:

  1. الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على ترخيص وإشادة هذه المنشآت شريطة حصول المنشأة على التأهيل الفني الأولى من وزارة السياحة بإحدى المستويات أو الدرجات المذكورة أعلاه ويستثنى من ذلك:
    ضريبة رسم الطابع والضرائب الأخرى المتوجبة على عقود التمويل.

  2. الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والمالية مهما كان نوعها وطبيعتها والمتعلقة باستيراد مواد البناء والأدوات والتجهيزات وسيارات العمل والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث هذه المنشآت بالمستوى المطلوب شريطة عدم تجاوز قيمة المستوردات عن 50% خمسين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية.

  3. الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها مهما كان نوعها وطبيعتها والمتوجبة على هذه الفنادق والمنشآت السياحية أثناء استثمارها لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء استثمارها، والذي يحدد بعد مضي ثلاث سنوات على التأهيل الفني الأولى للمنشأة، أو تاريخ صدور قرار اللجنة الأولية للتصنيف أيهما أقرب

  4. الإعفاء من ضريبة الدخل المتوجبة على الأرباح بنسبة (50%) خمسين بالمائة من الأرباح  السنوية الصافية الخاضعة للضريبة، والناشئة عن استثمار المنشآت السياحية.
    وذلك بعد انتهاء فترة السبع سنوات وبدءاً من تكليف عام 1986.

ب- الإعفاءات الممنوحة للفنادق ومنشآت المبيت السياحية من الدرجتين الأولى والثانية والمطاعم والملاهي (النوادي الليلية) والخدمات السياحية المكملة من هذه الدرجات والتي تستثمر ضمن هذه الفنادق والمنشآت
تطبق جميع الإعفاءات المشار إليها بالفقرة السابقة مع مراعاة عدم تجاوز قيمة المستوردات عن (30%) ثلاثين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية مع اشتراط عدم وجود ما يماثلها جودة في الأسواق المحلية وبتقدير وزارة السياحة.

ج- الإعفاءات الممنوحة للمطاعم والملاهي (النوادي الليلية) وحمامات المياه المعدنية التي يصدر قرار من وزير السياحة باعتبارها سياحية.
تعفى من ضريبة الدخل على الأرباح نسبة (50%) خمسين بالمائة من الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة والناشئة عن استثمار المطاعم من المستويات السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم (593) تاريخ 20/12/ 1984 والملاهي (النوادي الليلية) وحمامات المياه المعدنية من المستويات السياحية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة وذلك بدءاً من تكليف عام 1986.

د- الإعفاءات والمزايا الممنوحة للمنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم (186) لعام 1985 والمستثمرة قبل صدوره سواء كانت مستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم (46) لعام 1966 وتعديلاته أم غير مستفيدة.

تستفيد الفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية، والمطاعم من المستويات السياحية المحددة بقرار وزير السياحة رقم (593) لعام 1984، والملاهي (النوادي الليلية) وحمامات المياه المعدنية من المستويات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة من الإعفاءات والميزات التالية:

  1. الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة (50%) خمسين بالمائة من الأرباح السنوية الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بدءاً من تكليف عام 1986 فيما إذا جرى تسوية وضع هذه المنشآت خلال هذا العام، وإلا فإن الإعفاء يتم بدءاً من السنة التي يتم فيها تسوية الوضع وذلك وفق التعليمات التي ستصدر عن وزارة السياحة بشأن تسوية الأوضاع.

  2. استيراد سيارة شاحنة وميكرو باص غير خاضعين للإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المالية الأخرى وذلك وفق الشروط المحددة في ثالثاً من الفصل الثالث أعلاه.

  3. تستفيد من حق استيراد ما يلزمها لتجديد الأثاث والتجهيزات بغية محافظتها على المستوى المصنفة فيه بناء على موافقة وزارة السياحة، شريطة قيامها بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المالية وإضافاتها المتوجبة على الاستيراد بما في ذلك رسوم الترخيص بالاستيراد، وعلى أن لا يتجاوز إجمالي قيمة هذه المستوردات في كل سنة عن (3%) ثلاثة بالمائة من رقم الأعمال المتحقق للسنة السابقة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذه التعليمات.

ه- تلغي هذه الإعفاءات بالكامل ويتوجب سداد الرسوم الجمركية والضرائب المالية التي تم إعفاء تلك المنشآت السياحية منها والمحددة في هذه التعليمات في إحدى الحالات التالية:

  1. عدم المحافظة على مستوى الدرجة التي صنفت المنشأة فيها عند منح الإعفاء وتأدية الغرض الذي أنشئت من أجله، وفقاً لقرار التصنيف الصادر عن وزارة السياحة ولا ينصرف هذا المفهوم على المنشآت السياحية التي يتدنى مستواها المصنفة به إلى مستوى أدنى متمتع بالإعفاء أصلاً وفق أحكام القرار (186) لعام 1985 ويطبق إلغاء الإعفاء بالكامل بصورة خاصة عند هبوط مستوى التصنيف من أحد المستويات المستفيدة أصلاً إلى مستويات غير مستفيدة.

  2. لا تستفيد من أي من الإعفاءات والتسهيلات والميزات المنصوص عنها في القرار (186) لعام 1985، النشاطات التجارية الناجمة عن استثمار المحلات التجارية الموجودة ضمن الفندق أو المنشأة السياحية وإن كانت تشكل جزءاً منه.
    ويقصد بذلك عدم استفادتها من أحكام الاستيراد والتسهيلات المصرفية والإعفاء الضريبي

و- يعفي مستثمرو ومالكو المنشآت المشمولة بأحكام القرار رقم (186) لعام 1985 من الضرائب والرسوم المتوجبة على إجازات الاستيراد الخاصة بالإنشاء والتجهيز.

ز- لا تستفيد إجازات الاستيراد اللازمة لتجديد المنشأة أو تشغيلها من الإعفاء من الضرائب والرسوم المنصوص عنها في الفقرة (و) السابقة.

المادة 22:
  أحكام التعامل مع المصرف التجاري السوري

آ- يسمح بفتح حساب بالقطع الأجنبي لكل منشأة من المنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم (186) لعام 1985 بحيث يسجل في الجانب الدائن منه جميع الأموال الواردة من الخارج من مستثمرين عرب أو أجانب والتي تمثل مساهمتهم في رأس مال المنشأة ويسجل في الجانب المدين منه جميع الأموال المستخدمة لتمويل الاستيراد من مواد وأدوات وتجهيزات وأثاث وسيارات العمل اللازمة لاستثمار كل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام القرار المذكور.

ب) مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة من القرار المذكور يسمح بتمويل عمليات الاستيراد الخاصة للمنشآت المشمولة بأحكامه من مواد وأدوات وأثاث وتجهيزات لازمة لاستثمار المنشأة وتشغيلها بحدود (50%) خمسين بالمائة من القطع الأجنبي المبدل لدى المصرف التجاري السوري والناتج عن عمليات تشغيل كل منشأة، ويفتح لهذا الغرض لدى المصرف المذكور سجل خاص لكل منشأة من المنشآت المشمولة بأحكام القرار رقم (186) لعام 1985.

ج) يفوض مصرف سورية المركزي كل منشأة من المنشآت السياحية المستفيدة من أحكام القرار رقم (186) لعام 1985، ولا سيما الفقرة (ب) من المادة السابعة منه بشراء العملات الأجنبية من النزلاء من غير العرب السوريين لحساب المصرف التجاري السوري، سداداً لقيمة الفواتير استناداً لأحكام الأنظمة النافدة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم تقوم المنشاة بتوريد هذه العملات إلى المصرف التجاري السوري يومياً.

د) تقوم المنشآت السياحية المستفيدة من أحكام القرار (186)لعام 1985 بتزويد المصرف يومياً بجداول مرفقة بالإشعارات ونسخ عن فواتير كل منشأة حيث يقوم المصرف المذكور بتدقيقها وشراء (50%) خمسين بالمائة من قيمة الفواتير بالعملة الأجنبية وبالسعر السياحي وقيد الخمسين بالمئة الباقية في حساب المنشاة المفتوح لدى المصرف بالعملة الأجنبية.

ه) يقوم المصرف المركزي بالتدقيق اللاحق لعمليات تسديد قيم الفواتير من خلال الإشعارات المرفقة بها بصورة دائمة وبأسلوب دوري.

و) يجري تسديد النفقات بالقطع الأجنبي العائدة للمنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار (186) لعام 1985 من حصيلة القطع الأجنبي المتجمع في حساباتها لدى المصارف من إسهامات رأس المال وإيرادات التشغيل ويقصد بالنفقات، الأعباء المالية المترتبة على المنشآت السياحية والناجمة عن عمليات استثمار وتشغيل المنشآت والمتوجب سداد قيمتها بالقطع الأجنبي بما في ذلك تسديد الالتزامات المترتبة على المنشأة والناجمة عن سداد القروض وفوائدها.

ز) يسمح بفتح حساب بالقطع الأجنبي لكل شركة سياحية قيد التأسيس ينص مشروع عقد تأسيسها على إقامة منشأة أو أكثر من المنشآت المشمولة بأحكام القرار رقم (186) لعام 1985 وتنوي تلقي مساهمات رأسمالية بالقطع الأجنبي من مستثمرين عرباً أو أجانب وذلك بموافقة خطية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على طلب وزير السياحة.
يستخدم هذا الحساب لإيداع المساهمات الرأسمالية بالقطع الأجنبي والمحولة أصولاً من المساهمين العرب والأجانب في الشركة المعنية وحسب ما هو مبين في الفقرة (آ) أعلاه من هذه المادة.
(أضيفت هذه الفقرة استناداً للتعليمات رقم (14) تاريخ 26/3/1987).

المادة 23:
  مشاريع المجمعات السياحية

يمكن أن تستفيد مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة بكامل أجزائها من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الممنوحة بموجب أحكام القرار (186) لعام 1985، شريطة توفر الشرطين التاليين:

آ) أن يكون المشروع بكامل أجزائه قد حصل على التأهيل الفني الأولى.
ب) ألا تقل نسبة تكاليف منشآت المبيت عن (70%) سبعين بالمائة من إجمالي التكاليف الاستثمارية التقديرية ويقصد بمنشآت المبيت المنشآت من المستويات التي تتمتع بالميزات والإعفاءات المنصوص عليها في القرار (186) لعام 1985، وفي حال عدم تحقق هذه النسبة فعلياً عند انتهاء تنفيذ المجمع يصار إلى تجزئته إلى منشآت ويطبق بشأن كل منها أحكام القرار (186) لعام 1985 وأحكام النصوص النافذة ويتم استرداد قيمة فروق المزايا التي منحت للمجمع استناداً لأحكام المادة الحادية عشرة من القرار المذكور.

المادة 24:
  الجهات ذات العلاقة بالتوسط
آ- تتولى الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية مع المديريات المختصة بالوزارة، كل حسب اختصاصه، تحديد كميات المواد والتجهيزات والأثاث وعدد سيارات العمل المشار إليها في التعليمات أعلاه، والمقدمة من صاحب العلاقة أصولاً بموجب جداول رسمية مصدقة من قبل مهندس مشرف ومعتمد للمشروع.
ب- تتوسط وزارة السياحة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة لتسهيل منح الموافقات أصولاً.
 
المادة 25:
  أحكام عامة

تطبق أحكام هذه التعليمات على المنشآت التالية:
آ) المنشآت التي يتم تأهيلها تأهيلاً فنياً أولياً بعد تاريخ نفاذ القرار(186) في العام 1985.
ب) المنشآت المؤهلة تأهيلاً فنياً أولياً والتي لم توضع في الاستثمار قبل صدور القرار المذكور.
ج) المنشآت المشتراة بغاية استعمالها من قبل الجهة الشارية لأغراض الاستثمار السياحي سواء كانت منجزة أو نصف منجزة أو قيد الاستثمار، دون تؤثر عملية شراء المنشأة قيد الاستثمار على تاريخ بدء الاستثمار المعرف في الفقرة آ 3 من المادة الثانية والعشرين من هذه التعليمات.
د) المنشآت السياحية التي يتم تسوية أوضاعها وفقاً لأحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 وقرارات وزارة السياحة الخاصة بتصنيف المنشآت.

المادة 26:
تبلغ هذه التعليمات لمن تلزم. المادة 27:
دمشق في 12/3/ 1986 م
وزير السياحة
الدكتور المهندس نورس الدقر
 
 
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.