الإستثمار في سورية
Home

 المعارض السورية
معارض عربية
معارض عالمية
معارض إيطالية
صحافة سورية
صحافة عربية
صحافة عالمية
غرف التجارة الإيطالية
البورصة العالمية
البورصة العربية
غرف التجارة السورية
غرف التجارة العربية
غرف التجارة العالمية
خطوط الطيران العالمية
صحافة إيطالية
شركات النقل العالمية

   المرسوم التشريعي رقم 43
  العودة لصفحة الإستثمار  في سورية  
   رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
تعفى الشركات السياحية التالية المرخصة وفقاً لأحكام قراري المجلس الأعلى: للسياحة رقم /186/ لعام 1985 ورقم /198/ لعام 1987 وقانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 من رسم الطابع المترتب على عقود تأسيسها وتمويلها وعلى أسهمها
أ. الشركات السياحية المشتركة.
ب. الشركات السياحية المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها.
ج.الشركات السياحية المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها السياحية على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من أسهمها.
 
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به إعتباراً من تاريخه.
دمشق 30/8/2001 م الموافق 11/6/1422 هـ 
 
رئيس الجمهورية
بشـــار الأســـد
   
© copyright 2008-  All rights reserved for ( LBCInformation co. )
   
   
Designed by Lahoud for Business & Computer Information ( LBCI )  Eng. Hanna Ata Lahoud.