|
تعفى الشركات السياحية التالية المرخصة وفقاً
لأحكام قراري المجلس الأعلى: للسياحة رقم /186/ لعام 1985 ورقم /198/
لعام 1987 وقانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 من رسم الطابع المترتب
على عقود تأسيسها وتمويلها وعلى أسهمها
أ. الشركات السياحية المشتركة.
ب. الشركات السياحية المساهمة المغفلة غير المشتركة
الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% من
رأسمالها.
ج.الشركات السياحية المساهمة القابضة التي تطرح
أسهم مشاريعها وشركاتها السياحية على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن
50% من أسهمها.
|