 |
الفصل السابع
أحكام المخالفات
|
|
مادة 82 ـ إذا تبين للمؤسسة أن صاحب العلاقة قد
أوقف نشاطه الاستثماري لمدة سنة بصورة مستمرة أو سنتين على فترات
متقطعة وذلك بدون عذر مشروع يحق لها بناء على موافقة المجلس إنهاء
العقد أو رفض التجديد ويترتب على ذلك في هذه الحالة جميع النتائج
المترتبة على انتهاء مدة العقد الأصلية. |
مادة 83 ـ إذا أخل المستثمرون بأحكام هذا النظام
أو بشروط عقود الاشغال المعقودة معهم أو بنظام الأمن والآداب
العامة والسلامة المهنية توجه المؤسسة إخطاراً إليهم لإزالة
المخالفة ضمن مدة تحدد في الإخطار وعند تخلفهم عن ذلك خلال المدة
المحددة في الإخطار يحق للمؤسسة بناء على موافقة المجلس فسخ العقود
وتحديد مدة معقولة للإخلاء وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخلاء
بضائعهم وآلاتهم وتجهيزاتهم خلال المدة المحددة يحق للمؤسسة أن
تقوم بهذه العمليات على نفقتهم وتوضع البضائع والآلات والتجهيزات
في أماكن الإيداع العام وتخضع لبدل الإيداع المقرر أصولاً. |
مادة 84 ـ إذا قام المستثمر بعملية تهريب تفرض
بحقه غرامة مالية تعادل 10% من مجمل الغرامة التي تحققها إدارة
الجمارك عليه وفي حال التكرار تشدد الغرامة إلى الضعف وينظر عندها
المجلس بفسخ العقد المبرم معه. |
مادة 85 ـ في حال ضبط بضاعة داخل المنطقة الحرة
بقصد إخراجها دون معاملة نظامية قبل تجاوزها باب الخروج تفرض غرامة
قدرها 15% من قيمتها بعد تنظيم الضبط اللازم من قبل العاملين في
المنطقة الحرة وإعادة البضاعة. |
مادة 86 ـ إذا عثر موظفو المنطقة الحرة أو
الجمارك على أشياء لم يصرح عنها في بيانات الإدخال وذلك عند
إشرافهم على تفريغ البضائع في المستودعات العامة أو المنشآت الخاصة،
تستوفي المؤسسة غرامة عنها تعادل 5% من قيمتها إضافة إلى الإجراءات
التي تتخذها إدارة الجمارك لقمع هذه المخالفة أو تسويتها.
|
مادة 87 ـ تخفض المدة العقدية مضمون الفقرتين (2
و3/أ) من المادة /51/ من هذا المرسوم إذا تم تنفيذ البناء دون
المواصفات الفنية التي وافقت عليها المؤسسة أو ظهرت فيه بعض العيوب
والتشققات… إلخ حيث يحدد المجلس مدة التخفيض بالاستناد إلى تقرير
فني يعد لهذه الغاية. |
مادة 88 ـ إذا تجاوز نشاط المستثمر حدود منشآته
تفرض بحقه غرامة يومية قدرها 1% من بدل الاشغال السنوي المتوجب على
المساحة المشغولة بشكل مخالف وطيلة مدة اشغاله لها إضافة إلى توجب
بدل الايداع عليها واتخاذ الإجراءات الإدارية الأخرى لإزالة
المخالفة إذا كان بقاؤها مضراً بالمصلحة العامة أو بمصالح
المستثمرين الآخرين.
|
مادة 89 ـ إذا تخلف المستثمر عن تسديد بدلات
الاشغال والذمم الأخرى في مواعيدها المقررة تخضع البدلات والمبالغ
التي تأخر تسديدها لغرامة تأخير قدرها 9% سنوياً إضافة إلى اتخاذ
الإجراءات القانونية لفسخ العقد إذا تجاوز التأخير في التسديد مدة
تزيد عن العام.
|
مادة 90 ـ إذا أدخل المستثمر بضاعة إلى منشآته لم
يرخص له بتخزينها في منشآته أو لم تكن من مستلزمات نشاطه الصناعي
من مواد أولية وغيرها أو لم تكن عائدة له أصلاً أو لم يتم نقل
ملكيتها إليه أصولاً أو لم يصرح عنها في طلبات الإدخال تفرض بحقه
غرامة قدرها 1% يومياً من قيمتها على ألا تزيد عن 20% من قيمة
البضاعة المخالفة مهما بقيت في المنشأة فيما عدا الحالات التي ينظر
بها المجلس والأسباب المحيطة بها حيث تعفى من الغرامة بقرار معلل
يصدر عنه.
|
مادة 91 ـ إذا تخلف المستثمر عن التأمين على
منشآته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا
يشمل ذلك كلياً أو جزئياً (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض
بحقه غرامة قدرها 0.1% واحد بالألف يومياً من المبلغ المتوجب
التأمين عليه وطيلة مدة التخلف إضافة إلى ملاحقته قضائياً بالأضرار
الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي لم يتم التأمين على
المنشأة ضمنها.
|
مادة 92 ـ إذا قام المستثمر أو أحد العاملين لديه
بعمل يضر بمنشآت المنطقة أو بممتلكاتها أو بمرافقها العامة أو
بمنشآت المستثمرين الآخرين تعود المؤسسة عليه بمقدار الضرر الناجم
مضافاً إليه غرامة مقدارها 25% منه لصالحها.
|
مادة 93 ـ يتوجب على المستثمر أن يعتني بالنظافة
أمام منشأته تحت طائلة فرض غرامة بحقه مقدارها /2/ دولار يومياً
إذا لم يتقيد بذلك.
|
مادة 94 ـ إذا شرع المستثمر بعمل ما قبل الحصول
على موافقة المؤسسة وكان هذا العمل يستوجب ذلك تفرض بحقه غرامة
يحددها المجلس في حينه إضافة إلى الرجوع عليه بالبدلات والأضرار
الناجمة عن ذلك جراء مباشرة العمل قبل الحصول على الموافقة. |
مادة 95 ـ إذا ارتكب المستثمر ثلاث مخالفات
لأحكام هذا النظام من المخالفات الموصوفة في مواده أو غيرها خلال
عام واحد، يعرض وضعه على المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
ولو أدى ذلك إلى فسخ العقد المبرم معه. |
مادة 96 ـ تصدر تعليمات الأمن والصحة والسلامة
المهنية بقرار من المجلس، وتكتسب صفة أحكام هذا النظام ويعتبر
الإخلال بها ضمن أحكام المخالفات المنصوص عنها في هذا النظام.
البند ـ 236 ـ تنص المادة /125/ من القانون على ما يلي:
«مع مراعاة أحكام المادة /126/ من هذا القانون، يمكن إدخال جميع
البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى
المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع
لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب
الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار
من رسوم الخدمات.
يجوز أيضا إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في
الاستهلاك إلى المنطقة الحرة وتخضع عندئذٍ لقيود التصدير والمنع
والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير
إلى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة
المستثمرة من رسوم الخدمات».
استناداً لنص المادة /125/ يمكن إدخال البضائع الأجنبية إلى
المنطقة الحرة دون أي قيد يتعلق بالمنشأ أو المصدر باستثناء
البضائع المعددة في المادة /126/ التي يمنع إدخالها للمنطقة الحرة.
كما يمكن إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج القطر دون أن
تكون خاضعة لقيود المنع أو القطع أو القيود الخاصة بإعادة التصدير
ودون توجب الرسوم والضرائب عليها باستثناء الرسوم التي تستوفيها
إدارة الاستثمار لقاء الخدمات كأجور الخزن والعتالة والتأمين وأجور
الرافعات.. إلخ.
أما البضائع الوطنية أو البضائع الأجنبية التي اكتسبت الصفة
الوطنية بتأدية الرسوم عنها فيخضع إدخالها للمنطقة الحرة للقيود
المطبقة على البضائع الوطنية عند تصديرها إلى البلاد الخارجية إذ
أن الإدخال للمنطقة الحرة يعتبر بمثابة تصدير إلى خارج القطر كما
تخضع هذه البضائع إلى رسوم الخدمات التي تحصل لمصلحة الجهة
المستثمرة.
|